الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: الجزاء في الصيد
المطلب الأول: تعريف المثلي
المثلي ما كان له مِثْلٌ من النعم، أي مشابهٌ في الخِلْقة والصورة للإبل، أو البقر، أو الغنم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (1) من المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
قوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95].
وجه الدلالة:
أن الذي يُتصوَّر أن يكون هدياً، هو ما كان مثل المقتول من النعم، فأما القيمة فلا يُتصور أن تكون هدياٌ، ولا جرى لها ذكرٌ في نفس الآية (5).
ثانياً: من السنة:
عن جابر رضي الله عنه قال: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً)) (6).
وجه الدلالة:
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في الضبع بكبش، علمنا من ذلك أنَّ المماثلة إنما هي في القَدِّ وهيئة الجسم؛ لأن الكبش أشبه النعم بالضبع (7).
المطلب الثاني: ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم من المِثْلي
ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم من المثلي، فإنه يجب الأخذ به (8)، وما لا نقل فيه عنهم، فإنه يحكم بمثله عدلان من أهل الخبرة، وهذا مذهب الشافعية (9)، والحنابلة (10)، وبه قال طائفةٌ من السلف (11)، وهو اختيار ابن عثيمين (12).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
قوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [المائدة: 95].
وجه الدلالة:
أنَّ ما تقدم فيه حكمٌ من عدلين من الصحابة، أو ممَّن بعدهم، فإنه يتبع حكمهم، ولا حاجة إلى نظر عدلين وحكمهما; لأن الله تعالى قال: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، وقد حكما بأن هذا مثلٌ لهذا، وعدالتهم أوكد من عدالتنا؛ فوجب الأخذ بحكمهم (13).
ثانياً: من السنة:
(1) قال ابن تيمية: (ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في جزاء الصيد: أنه يضمن بالمثل في الصورة، كما مضت بذلك السنة وأقضية الصحابة)((مجموع الفتاوى)) (20/ 352).
(2)
((الذخيرة)) للقرافي (3/ 331)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 179).
(3)
((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 157)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 526).
(4)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 350)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 463).
(5)
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 443).
(6)
رواه ابن ماجه (2522)، وابن خزيمة (4/ 182)(2646)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/ 164)، والدارقطني (2/ 246)(48)، والحاكم (1/ 622). وصححه البخاري كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (3/ 920)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2522)، وقال ابن كثير ((إرشاد الفقيه)) (1/ 326): إسناده على شرط مسلم، وله متابع من حديث ابن عباس مرفوعاً، وإسناده لا بأس به ..
(7)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 227).
(8)
قال ابن قدامة: (وأجمع الصحابة على إيجاب المثل)((المغني)) (3/ 441).
(9)
((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 291)، ((المجموع)) للنووي (7/ 439).
(10)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 351)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 380).
(11)
منهم: عطاء، وإسحاق، وداود. ((المجموع)) للنووي (7/ 439)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 351).
(12)
قال ابن عثيمين: (والنوع الذي له مثل نوعان أيضا: نوعٌ قضت الصحابة به، فيرجع إلى ما قضوا به، وليس لنا أن نعدل عما قضوا به، ونوعٌ لم تقض به الصحابة، فيحكم فيه ذوا عدلٍ من أهل الخبرة، ويحكمان بما يكون مماثلاً)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 211).
(13)
((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 291)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 351)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 446).
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواجذ)) (1).
ثالثاً: أن الصحابة رضي الله عنهم إذا حكموا بشيءٍ، أو حكم بعضهم به، وسكت باقوهم عليه، صار إجماعاً، وما انعقد الإجماع عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه؛ ولأن العدول عما قضوا به يؤدي إلى تخطئتهم (2).
رابعاً: أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا الوحي، وحضروا التنزيل والتأويل، وهم أقرب إلى الصواب، وأبصر بالعلم، وأعرف بمواقع الخطاب؛ فكان حكمهم حجةً على غيرهم كالعالم مع العامِّي (3).
المطلب الثالث: ما يجب في صيد الدواب والطيور من الجزاء
الفرع الأول: ما يجب في صيد الدواب
في النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرةٌ إنسية، وفي الضبع كبش (4)، وفي الغزال عنز (5)، وفي الأرنب عناق (6)، وفي اليربوع (7) جفرة (8)، وفي الضبِّ جدي (9)، وما لا مثل له، فإنه يحكم بمثله حكمان عدلان، وهذا مذهب الشافعية (10)، والحنابلة (11).
(1) رواه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42)، وأحمد (4/ 126)(17184)، وابن حبان (1/ 178)، والطبراني (18/ 245)، والحاكم (1/ 176). والحديث صححه الترمذي، وابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (2/ 1164)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (20/ 309)، والشوكاني في ((إرشاد الفحول)) (1/ 160)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (42)، وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (1/ 181)
(2)
((الذخيرة)) للقرافي (3/ 331)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 291).
(3)
((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 291)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 351)،
(4)
الكبش: فحل الضأن. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: كبش).
(5)
العنز: الماعزة، وهى الأنثى من المعز. ((الصحاح)) للجوهري (مادة: عنز).
(6)
العناق: أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة. ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: عنق).
(7)
اليربوع: حيوانٌ يشبه الفأرة، لكنه أطول منها رجلاً، وله ذنبٌ طويل، وفي طرفه شعرٌ كثير. ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 295)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 213).
(8)
الجفرة: أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر، وفصلت عن أمها. ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: عنق)، وينظر:((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 526).
(9)
الجدي: الذكر من أولاد المعز. ((المصباح المنير)) للفيومي (مادة: ج د ي)، ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: جدا).
(10)
((المجموع)) للنووي (7/ 431)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 526).
(11)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 351)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 385).
الأدلة (1):
أدلة أن في النعامة بدنة
أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالوا في النعامة قتلها المحرم، بدنةٌ من الإبل)) (2).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إن قتل نعامةً فعليه بدنةٌ من الإبل)).
3 -
عن عطاء: ((أن ابن عباس، ومعاوية، قالا: في النعامة بدنة يعني من الإبل)) (3).
ثانياً: أنه لا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق، والهيئة والصورة (4).
أدلة أن في بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة:
أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة)) (5).
ثانياً: أن حمار الوحش وبقرة الوحش أشبه بالبقرة؛ لأنهما ذوا شعرٍ وذنبٍ سابغ؛ وليس لهما سنام؛ فوجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة، أما الناقة فليست كذلك؛ فهي ذات وبرٍ وذنبٍ قصيرٍ وسنام (6).
أدلة أن في الضبع كبش:
أولاً: من السنة:
عن جابر رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم)) (7)، وفي رواية:((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً)) (8).
(1) قال ابن تيمية: (وأما إجماع الصحابة فإنه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، أنهم قضوا في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش وبقرة الأيل والتبتل والوعل ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة، وإنما حكموا بذلك للماثلة في الخلقة، لا على جهة القيمة؛ لوجوه أحدها أن ذلك مبين في قصصهم كما سيأتي بعضه إن شاء الله، الثاني أن كل واحدٍ من هذه القضايا تعددت في أمكنةٍ وأزمنةٍ مختلفة، فلو كان المحكوم به قيمته؛ لاختلفت باختلاف الأوقات والبقاع، فلما قضوا به على وجهٍ واحدٍ عُلِمَ أنهم لم يعتبروا القيمة)((شرح العمدة)) (3/ 283). قال ابن عثيمين: (فهذا كله قضى به الصحابة، منه ما روي عن واحدٍ من الصحابة، ومنه ما روي عن أكثر من واحد، فإذا وجدنا شيئاً من الصيود لم تحكم به الصحابة، أقمنا حكمين عدلين خبيرين، وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام؟ فإذا قالوا: كذا وكذا، حكمنا به، وإذا لم نجد شيئاً محكوماً به من قبل الصحابة، ولا وجدنا شبهاً له من النعم، فيكون من الذي لا مثل له، وفيه قيمة الصيد قلَّت أم كثُرت)((الشرح الممتع)) (7/ 214).
(2)
رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (4/ 398)
(3)
رواه البيهقي (5/ 182)(10150).
(4)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 227).
(5)
رواه الدارقطني (2/ 247)(51)، والبيهقي (5/ 182) (10151). ضعف إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 241). وانظر: المحلى (7/ 228)، الحاوي الكبير (4/ 292)، المجموع للنووي (7/ 425)، المغني لابن قدامة (3/ 442).
(6)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 228).
(7)
رواه أبو داود (3801)، والدارمي (2/ 102)(1941)، وابن خزيمة (4/ 183)(2648)، وابن حبان (9/ 277)(3964)، والحاكم (1/ 623). وصححه النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (125)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3801)، والوادعي في ((الصحيح المسند)).
(8)
رواه ابن ماجه (2522)، وابن خزيمة (4/ 182)(2646)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/ 164)، والدارقطني (2/ 246)(48)، والحاكم (1/ 622). وصححه البخاري كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (3/ 920)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2522)، وقال ابن كثير ((إرشاد الفقيه)) (1/ 326): إسناده على شرط مسلم، وله متابع من حديث ابن عباس مرفوعاً، وإسناده لا بأس به.
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم
1 -
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش)) (1).
2 -
عن علي بن أبي طالب: ((في الضبع كبش)) (2).
3 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((في الضبع كبش)) (3).
4 -
وبه قضى: وابن عمر، وجابر، وقد بلغ ابن الزبير قول عمر فلم يخالفه، رضي الله عنهم جميعاً (4).
أدلة أن في الظبي عنز:
1 -
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفى الغزال بعنز)) (5).
2 -
عن محمد بن سيرين: ((أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبياً ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجلٍ إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال فحكما عليه بعنز، فولَّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة؛ لأوجعتك ضرباً، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95]. وهذا عبدالرحمن بن عوف))، وفي روايةٍ عن عمر رضي الله عنه:((أنه حكم هو وعبدالرحمن بن عوف في ظبيٍ بعنز)) (6).
3 -
عن جابر رضي الله عنه: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز)) (7).
أدلة أن في الأرنب عناق:
1 -
عن جابر رضي الله عنهما: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق)) (8) ..
(1) رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وابن أبي شيبة (4/ 76)، والبيهقي (5/ 183)(10163). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 395) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 245)
(2)
رواه الشافعي (7/ 180)، وابن أبي شيبة (3/ 675). وانظر: المحلى (7/ 227).
(3)
رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وعبدالرزاق (4/ 403)، والبيهقي (5/ 184) (10167) (7/ 426): إسناده صحيح أو حسن، وحسن إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 244) إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه.
(4)
المحلى (7/ 227)، الحاوي الكبير (4/ 292)، المغني لابن قدامة (3/ 442).
(5)
رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وابن أبي شيبة (4/ 76)، والبيهقي (5/ 183)(10163). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 395) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 245).
(6)
رواه مالك في ((الموطأ)) (3/ 608)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 254)، والبيهقي (5/ 180) (10142). قال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 323): منقطع إلا أنه يستأنس به في هذا، ومثله يشتهر عن أمير المؤمنين عمر ..
(7)
رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وابن أبي شيبة (4/ 76)، والبيهقي (5/ 183)(10163). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 395) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 245).
(8)
رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وابن أبي شيبة (4/ 76)، والبيهقي (5/ 183)(10163). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 395) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 245).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال: هي تمشي على أربع، والعناق كذلك، وهي تأكل الشجر، والعناق كذلك، وهي تجتر، والعناق كذلك)) (1).
3 -
وجاء أيضاً: عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن حبشي، وعطاء (2).
أدلة أن في اليربوع جفرة:
1 -
عن جابر: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)) (3).
2 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((أنه قضى في اليربوع بجفرٍ أو جفرة)) (4).
3 -
وجاء ذلك أيضاً: عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء (5).
دليل أن في الضب جدي:
عن طارق قال: ((خرجنا حجاجاً، فأوطأ رجلٌ يُقال له أربد، ضبًّا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر، فسأله أربد فقال عمر: احكم يا أربد، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه، ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر، فقال عمر بذلك فيه)) (6).
الفرع الثاني: ما يجب في صيد الطيور
في أنواع الحمام (7) شاةٌ، عند أكثر أهل العلم (8)، وما عداه فإنَّه تجب فيه القيمة، سواء كان أصغر منه أو أكبر، وهو مذهب الشافعية (9)، والحنابلة (10).
أدلة أنَّ في أنواع الحمامة شاة:
أولاً: آثار الصحابة رضي الله عنهم:
1 -
عن عمر رضي الله عنه: ((أنه حكم في الحمامة شاة)) (11).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في حمامة الحرم شاة)) (12).
3 -
وجاء ذلك: عن عثمان وابن عمر ونافع بن عبدالحرث رضي الله عنهم، وبه قال عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وقتادة (13).
أدلة أن ما كان أكبر أو أصغر من الحمام فإن فيه قيمته:
أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في كل طيرٍ دون الحمام قيمته)) (14).
ثالثاً: أن ما كان أصغر من الحمام أو أكبر فيضمن بالقيمة؛ لأنه لا مثل له من النعم (15).
(1) رواه البيهقي (5/ 184)(10170)
(2)
((المحلى)) (7/ 228)، ((الحاوي الكبير)) (4/ 292)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 443).
(3)
رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وابن أبي شيبة (4/ 76)، والبيهقي (5/ 183)(10163). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 395) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 245).
(4)
رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 227)، والبيهقي (5/ 184)(10173). وصححه ابن حزم في ((الحيرة والالتباس)) (2/ 750)، وقال البيهقي: مرسل
(5)
((الحاوي الكبير)) (4/ 292)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 443).
(6)
رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 212)، والبيهقي (5/ 182)(10149). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 425)، وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 401). وينظر:((الحاوي الكبير)) (4/ 292)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 443).
(7)
الحمام: ما عب وهدر، أي شرب الماء بلا مص ولا رجع صوت، كاليمام والقمري. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: عبب).
(8)
قال ابن المنذر: (أجمعوا أن في حمام الحرم شاة، وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته)((الإجماع)) (ص: 54).
(9)
((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 158)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 526).
(10)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 352، 354)، ((الإقناع)) للبهوتي (1/ 373).
(11)
رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 214)، قال ابن حجر في ((التلخيص)) (2/ 285):(إسناده حسن).
(12)
رواه بمعناه الدارقطني (2/ 247)(51)، البيهقي (5/ 182)(10151) وصححه ابن حزم في ((الإعراب عن الحيرة والالتباس)) (2/ 750)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 247)
(13)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 229)، ((المجموع)) للنووي (7/ 424، 440).
(14)
رواه البيهقي (5/ 206)، وانظر:((المجموع)) للنووي (7/ 441).
(15)
((المجموع)) للنووي (7/ 424).