المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: الجزاء في الصيد - الموسوعة الفقهية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف

- ‌المطلب الرابع: الاعتكاف في غير مسجد الجمعة

- ‌المطلب الخامس: هل المنارة والرحبة والسطح وغيرها تعد من المسجد

- ‌المبحث السابع: الطهارة مما يوجب غسلاً

- ‌المطلب الأول: زمان الاعتكاف

- ‌المطلب الثاني: متى يبدأ من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومتى ينتهي

- ‌المطلب الثالث: أقل مدةٍ للاعتكاف

- ‌المطلب الرابع: أطول مدةٍ للاعتكاف

- ‌المبحث التاسع: اشتراط الصوم للاعتكاف

- ‌مطلب: أقسام الخروج من المسجد

- ‌المبحث الثاني: الجماع وإنزال المني والاحتلام

- ‌المبحث الثالث: طروء الحيض والنفاس

- ‌المبحث الرابع: طروء الإغماء والجنون

- ‌المبحث الخامس: المعاصي

- ‌المبحث السادس: الردة

- ‌المبحث الأول: حكم نذر الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة

- ‌المبحث الثالث: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المبحث الرابع: من نذر يوماً هل يدخل فيه الليل

- ‌المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب

- ‌المطلب الأول: قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد

- ‌المطلب الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت

- ‌المطلب الأول: أفضل الاعتكاف زمناً

- ‌المطلب الثاني: أفضل الاعتكاف مكاناً

- ‌المطلب الأول: اشتغال المعتكف بالعبادات المختصة به

- ‌المطلب الثاني: حكم الصمت عن الكلام مطلقاً

- ‌المطلب الثالث: هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره

- ‌6 - الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: حكم الحج وفضله وحِكَمه

- ‌الفصل الأول: تعريف الحج وفضله

- ‌الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج

- ‌الفصل الثالث: حكم الحج وهل هو على الفور أم التراخي

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: شروط وجوب، وصحة، وإجزاء

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاء

- ‌المبحث الأول: تعريف الاستطاعة

- ‌المبحث الثاني: حكم الاستطاعة

- ‌المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة

- ‌المبحث الرابع: شروط الاستطاعة

- ‌المبحث الخامس: الاستطاعة البدنية

- ‌المبحث السادس: الاستطاعة المالية

- ‌المبحث السابع: اشتراط أمن الطرق لتحقيق الاستطاعة

- ‌المبحث الثامن: اشتراط المحرم

- ‌المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة

- ‌تمهيد: تعريف المواقيت

- ‌الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ميقات الآفاقي

- ‌المبحث الثاني: ميقات الميقاتي

- ‌المبحث الثالث: ميقات المكي (الحرمي) للعمرة

- ‌الفصل الأول: تعريف الإحرام، وحكمه، والحكمة منه

- ‌المبحث الأول: الاغتسال

- ‌المبحث الثاني: الإحرام في إزار ورداء

- ‌المبحث الثالث: التطيب

- ‌المبحث الرابع: الإحرام عقب صلاة

- ‌المبحث الخامس: التلبية

- ‌المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة

- ‌المبحث الثاني: الإفراد في الحج

- ‌المبحث الثالث: القران في الحج

- ‌المبحث الرابع: التمتع في الحج

- ‌المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الفصل الأول: تعريف المحظورات، والفدية، وأنواعهما

- ‌المبحث الأول: أنواع محظورات الترفه، وما يجب فيها

- ‌المبحث الثاني: حلق الشعر

- ‌المبحث الثالث: تقليم الأظافر

- ‌المبحث الرابع: الطيب

- ‌المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر

- ‌المبحث السادس: لبس المخيط

- ‌المبحث الأول: حكم عقد النكاح للمحرم

- ‌المبحث الثاني: الخطبة للمحرم

- ‌المبحث الأول: الجماع في النسك

- ‌المبحث الثاني: مقدمات الجماع

- ‌المبحث الأول: تدارك الواجبات متى ما أمكن

- ‌المبحث الثاني: فدية ترك الواجب

- ‌الفصل الأول تعريف الطواف ومشروعيته وفضائله

- ‌الفصل الثاني: أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: صفة الطواف

- ‌المبحث الثاني: شروط الطواف

- ‌الفصل الرابع: سنن الطواف

- ‌الفصل الأول: تعريف السعي بين الصفا والمروة

- ‌الفصل الثاني: مشروعية السعي وأصله وحكمته

- ‌الفصل الثالث: حكم السعي والتطوع به

- ‌الفصل الرابع: الموالاة بين السعي والطواف

- ‌الفصل الخامس: شروط السعي

- ‌الفصل السادس: ما لا يشترط في السعي

- ‌الفصل السابع: سنن السعي

- ‌الفصل الثامن: أنواع السعي في الحج

- ‌تمهيد: التعريف بيوم التروية

- ‌الفصل الأول: الإحرام في يوم التروية لمن كان حلالاً

- ‌الفصل الثاني: الذهاب إلى منى

- ‌الفصل الثالث: حكم المبيت بمنى ليلة عرفة

- ‌الفصل الأول: التعريف بيوم عرفة والفرق بينه وبين عرفات وسبب التسمية به

- ‌الفصل الثاني: فضل يوم عرفة

- ‌الفصل الثالث: حكم الوقوف بعرفة

- ‌الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

- ‌الفصل الخامس: سنن ومستحبات الوقوف بعرفة

- ‌الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة

- ‌الفصل الأول: أسماء مزدلفة

- ‌الفصل الثاني: حد المزدلفة

- ‌الفصل الثالث: حكم الوقوف بالمزدلفة

- ‌الفصل الرابع: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة

- ‌الفصل الخامس: صلاتا المغرب والعشاء في المزدلفة

- ‌الفصل السادس: الدفع من مزدلفة

- ‌المبحث الأول: معنى رمي الجمار

- ‌المبحث الثاني: أنواع الجمرات

- ‌المبحث الثالث: حكمة الرمي

- ‌المبحث الرابع: حكم رمي الجمار

- ‌المبحث الخامس: شروط الرمي

- ‌المبحث السادس: سنن الرمي

- ‌المبحث السادس: الرمي يوم النحر

- ‌المبحث السابع: زمن الرمي يوم النحر

- ‌المبحث الثامن: رمي الجمار في الليل

- ‌المبحث التاسع: لقط حصيات الرجم

- ‌المبحث العاشر: النيابة (التوكيل) في الرمي

- ‌المبحث الأول: ما هو الهدي

- ‌المبحث الثاني: حكم الاشتراك في الهدي

- ‌المبحث الثالث: زمن الذبح

- ‌الفصل الثالث: الحلق والتقصير

- ‌الفصل الرابع: طواف الإفاضة

- ‌الفصل الخامس: التحلل الأول

- ‌الفصل الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: رمي الجمار أيام التشريق

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأول: حكم طواف الوداع للحاج

- ‌الفصل الثاني شروط طواف الوداع

- ‌الفصل الأول: النيابة عن الحي

- ‌الفصل الثاني: النيابة عن الميت

- ‌الفصل الثالث: النيابة في حج النفل

- ‌الفصل الرابع: الاستئجار على الحج

- ‌الفصل الخامس: ما يشترط في النائب

- ‌الفصل الأول: الفوات

- ‌الفصل الثاني: الإحصار

- ‌الفصل الثالث: التحلل من الإحصار

- ‌الفصل الأول: تعريف الأضحية ومشروعيتها وفضلها وحكمتها

- ‌الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها

- ‌الفصل الثالث: شروط صحة الأضحية

- ‌الفصل الرابع: وقت الأضحية

- ‌الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

- ‌الفصل السادس: من شروط الذكاة

- ‌المبحث الأول: حكم قتل الصيد للمحرم

- ‌المبحث الثاني: ضابط الصيد المحرَّم

- ‌المبحث الثالث: ما يباح للمحرم

- ‌المبحث الأول: كفارة قتل المحرم للصيد

- ‌المبحث الثاني: الجزاء في الصيد

- ‌المبحث الثالث: صيد الحرم

- ‌المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد

- ‌المبحث الخامس: أحكام الأكل من الصيد، والدلالة عليه

- ‌المعاملات

- ‌1 - البيع

- ‌ أقسام العقود ثلاثة:

- ‌ حكمة مشروعية البيع:

- ‌ شروط صحة البيع:

- ‌ ينعقد البيع بإحدى صفتين:

- ‌ فضل الورع في المعاملات:

- ‌ فضل الكسب الحلال:

- ‌ فضل السماحة في البيع والشراء:

- ‌ خطر كثرة الحلف في البيع:

- ‌مفاتيح الرزق وأسبابه:

- ‌ التبكير في طلب الرزق:

- ‌ تقوى الله عز وجل:

- ‌ اجتناب المعاصي:

- ‌ التوكل على الله عز وجل:

- ‌ التفرغ لعبادة الله عز وجل:

- ‌ المتابعة بين الحج والعمرة:

- ‌ الإنفاق في سبيل الله تعالى:

- ‌ الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي:

- ‌ صلة الرحم:

- ‌ إكرام الضعفاء والإحسان إليهم:

- ‌ الهجرة في سبيل الله:

- ‌ المحرمات في الشرع نوعان:

- ‌ صور من البيوع المحرمة:

- ‌ حكم التأمين التجاري:

- ‌ حكم بيع التقسيط:

- ‌ حكم المحاقلة:

- ‌ حكم المزابنة:

- ‌ بيوع الغرر تجر مفسدتين كبيرتين:

- ‌ حكمة مشروعية الخيار:

- ‌ أقسام الخيار:

- ‌ خطر الغش:

- ‌3 - السلم

- ‌ شروط صحة السلم:

- ‌ مسائل تتعلق بالبيع والشراء:

- ‌4 - بيع العربون:

- ‌4 - الربا

- ‌ حكم الربا:

- ‌ عقوبة الربا:

- ‌ أقسام الربا:

- ‌ أحكام ربا الفضل:

- ‌ كيف يتخلص من الأموال الربوية:

- ‌ حكم بيع الصرف والأوراق المالية:

- ‌5 - القرض

- ‌ حكمة مشروعية القرض:

- ‌ فضل القرض:

- ‌ فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه:

- ‌ المدين له أربع حالات:

- ‌ العقود ثلاثة أقسام:

- ‌ حكمة مشروعية الرهن:

- ‌7 - الضمان والكفالة

- ‌8 - الحوالة

- ‌ حكمة مشروعية الحوالة:

- ‌ فضل التجاوز عن المعسر:

- ‌9 - الصلح

- ‌ حكمة مشروعية الصلح:

- ‌ فضل الإصلاح بين الناس:

- ‌ الصلح في المال على قسمين:

- ‌1 - صلح على إقرار:

- ‌2 - صلح على إنكار:

- ‌10 - الحجر

- ‌ حكمة مشروعية الحجر:

- ‌ الحجر نوعان:

- ‌ فضل إنظار المعسر:

- ‌ يزول الحجر عن الصغير بأمرين:

- ‌11 - الوكالة

- ‌ حكمة مشروعية الوكالة:

- ‌ الحقوق ثلاثة أنواع:

- ‌ حالات الوكالة:

- ‌ تبطل الوكالة بما يلي:

- ‌12 - الشركة

- ‌ حكمة مشروعية الشركة:

- ‌ الشركة نوعان:

- ‌13 - المساقاة والمزارعة

- ‌ فضل المساقاة والمزارعة:

- ‌ حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:

- ‌14 - الإجارة

- ‌ حكم الإجارة:

- ‌ حكمة مشروعية الإجارة:

- ‌ الإجارة نوعان:

- ‌ شروط الإجارة:

- ‌ حكم تأجير أهل المحرمات:

- ‌ حكم الشرط الجزائي:

- ‌15 - السبق

- ‌ حكمة مشروعية المسابقة:

- ‌ شروط صحة المسابقة:

- ‌ أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:

- ‌ يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنرد:

- ‌ حكم اللعب بالكرة المعاصرة:

- ‌16 - العارية

- ‌ حكمة مشروعيتها:

- ‌17 - الغصب

- ‌ أقسام الظلم:

- ‌ حكم الغصب:

- ‌18 - الشفعة والشفاعة

- ‌ حكمه مشروعية الشفعة:

- ‌19 - الوديعة

- ‌ حكمة مشروعيتها:

- ‌20 - إحياء الموات

- ‌ حكمة مشروعيته:

- ‌ فضل إحياء الموات لمن حسنت نيته:

- ‌ حكم أحياء الموات:

- ‌ كيفية إحياء الأرض الموات:يحصل إحياء الأرض بما يلي:

- ‌ حكم التعدي على حق الغير:

- ‌21 - الجعالة

- ‌ صفة الجعالة:

- ‌22 - اللقطة واللقيط

- ‌ المال الضائع على ثلاثة أقسام:

- ‌ حكم لقطة الحرم:

- ‌ حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌ حضانة اللقيط:

- ‌23 - الوقف

- ‌ حكمة مشروعية الوقف:

- ‌ حكم الوقف:

- ‌ شروط صحة الوقف:

- ‌ كيف يُكتب الوقف:

- ‌ أفضل أبواب الوقف:

- ‌ المواساة بالمال على ثلاث مراتب:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق:

الفصل: ‌المبحث الثاني: الجزاء في الصيد

‌المبحث الثاني: الجزاء في الصيد

المطلب الأول: تعريف المثلي

المثلي ما كان له مِثْلٌ من النعم، أي مشابهٌ في الخِلْقة والصورة للإبل، أو البقر، أو الغنم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (1) من المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95].

وجه الدلالة:

أن الذي يُتصوَّر أن يكون هدياً، هو ما كان مثل المقتول من النعم، فأما القيمة فلا يُتصور أن تكون هدياٌ، ولا جرى لها ذكرٌ في نفس الآية (5).

ثانياً: من السنة:

عن جابر رضي الله عنه قال: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً)) (6).

وجه الدلالة:

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في الضبع بكبش، علمنا من ذلك أنَّ المماثلة إنما هي في القَدِّ وهيئة الجسم؛ لأن الكبش أشبه النعم بالضبع (7).

المطلب الثاني: ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم من المِثْلي

ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم من المثلي، فإنه يجب الأخذ به (8)، وما لا نقل فيه عنهم، فإنه يحكم بمثله عدلان من أهل الخبرة، وهذا مذهب الشافعية (9)، والحنابلة (10)، وبه قال طائفةٌ من السلف (11)، وهو اختيار ابن عثيمين (12).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [المائدة: 95].

وجه الدلالة:

أنَّ ما تقدم فيه حكمٌ من عدلين من الصحابة، أو ممَّن بعدهم، فإنه يتبع حكمهم، ولا حاجة إلى نظر عدلين وحكمهما; لأن الله تعالى قال: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، وقد حكما بأن هذا مثلٌ لهذا، وعدالتهم أوكد من عدالتنا؛ فوجب الأخذ بحكمهم (13).

ثانياً: من السنة:

(1) قال ابن تيمية: (ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في جزاء الصيد: أنه يضمن بالمثل في الصورة، كما مضت بذلك السنة وأقضية الصحابة)((مجموع الفتاوى)) (20/ 352).

(2)

((الذخيرة)) للقرافي (3/ 331)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 179).

(3)

((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 157)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 526).

(4)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 350)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 463).

(5)

((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 443).

(6)

رواه ابن ماجه (2522)، وابن خزيمة (4/ 182)(2646)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/ 164)، والدارقطني (2/ 246)(48)، والحاكم (1/ 622). وصححه البخاري كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (3/ 920)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2522)، وقال ابن كثير ((إرشاد الفقيه)) (1/ 326): إسناده على شرط مسلم، وله متابع من حديث ابن عباس مرفوعاً، وإسناده لا بأس به ..

(7)

((المحلى)) لابن حزم (7/ 227).

(8)

قال ابن قدامة: (وأجمع الصحابة على إيجاب المثل)((المغني)) (3/ 441).

(9)

((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 291)، ((المجموع)) للنووي (7/ 439).

(10)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 351)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 380).

(11)

منهم: عطاء، وإسحاق، وداود. ((المجموع)) للنووي (7/ 439)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 351).

(12)

قال ابن عثيمين: (والنوع الذي له مثل نوعان أيضا: نوعٌ قضت الصحابة به، فيرجع إلى ما قضوا به، وليس لنا أن نعدل عما قضوا به، ونوعٌ لم تقض به الصحابة، فيحكم فيه ذوا عدلٍ من أهل الخبرة، ويحكمان بما يكون مماثلاً)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 211).

(13)

((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 291)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 351)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 446).

ص: 372

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواجذ)) (1).

ثالثاً: أن الصحابة رضي الله عنهم إذا حكموا بشيءٍ، أو حكم بعضهم به، وسكت باقوهم عليه، صار إجماعاً، وما انعقد الإجماع عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه؛ ولأن العدول عما قضوا به يؤدي إلى تخطئتهم (2).

رابعاً: أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا الوحي، وحضروا التنزيل والتأويل، وهم أقرب إلى الصواب، وأبصر بالعلم، وأعرف بمواقع الخطاب؛ فكان حكمهم حجةً على غيرهم كالعالم مع العامِّي (3).

المطلب الثالث: ما يجب في صيد الدواب والطيور من الجزاء

الفرع الأول: ما يجب في صيد الدواب

في النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرةٌ إنسية، وفي الضبع كبش (4)، وفي الغزال عنز (5)، وفي الأرنب عناق (6)، وفي اليربوع (7) جفرة (8)، وفي الضبِّ جدي (9)، وما لا مثل له، فإنه يحكم بمثله حكمان عدلان، وهذا مذهب الشافعية (10)، والحنابلة (11).

(1) رواه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42)، وأحمد (4/ 126)(17184)، وابن حبان (1/ 178)، والطبراني (18/ 245)، والحاكم (1/ 176). والحديث صححه الترمذي، وابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (2/ 1164)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (20/ 309)، والشوكاني في ((إرشاد الفحول)) (1/ 160)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (42)، وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (1/ 181)

(2)

((الذخيرة)) للقرافي (3/ 331)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 291).

(3)

((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 291)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 351)،

(4)

الكبش: فحل الضأن. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: كبش).

(5)

العنز: الماعزة، وهى الأنثى من المعز. ((الصحاح)) للجوهري (مادة: عنز).

(6)

العناق: أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة. ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: عنق).

(7)

اليربوع: حيوانٌ يشبه الفأرة، لكنه أطول منها رجلاً، وله ذنبٌ طويل، وفي طرفه شعرٌ كثير. ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 295)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 213).

(8)

الجفرة: أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر، وفصلت عن أمها. ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: عنق)، وينظر:((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 526).

(9)

الجدي: الذكر من أولاد المعز. ((المصباح المنير)) للفيومي (مادة: ج د ي)، ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: جدا).

(10)

((المجموع)) للنووي (7/ 431)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 526).

(11)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 351)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 385).

ص: 373

الأدلة (1):

أدلة أن في النعامة بدنة

أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالوا في النعامة قتلها المحرم، بدنةٌ من الإبل)) (2).

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إن قتل نعامةً فعليه بدنةٌ من الإبل)).

3 -

عن عطاء: ((أن ابن عباس، ومعاوية، قالا: في النعامة بدنة يعني من الإبل)) (3).

ثانياً: أنه لا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق، والهيئة والصورة (4).

أدلة أن في بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة:

أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة)) (5).

ثانياً: أن حمار الوحش وبقرة الوحش أشبه بالبقرة؛ لأنهما ذوا شعرٍ وذنبٍ سابغ؛ وليس لهما سنام؛ فوجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة، أما الناقة فليست كذلك؛ فهي ذات وبرٍ وذنبٍ قصيرٍ وسنام (6).

أدلة أن في الضبع كبش:

أولاً: من السنة:

عن جابر رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم)) (7)، وفي رواية:((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً)) (8).

(1) قال ابن تيمية: (وأما إجماع الصحابة فإنه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، أنهم قضوا في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش وبقرة الأيل والتبتل والوعل ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة، وإنما حكموا بذلك للماثلة في الخلقة، لا على جهة القيمة؛ لوجوه أحدها أن ذلك مبين في قصصهم كما سيأتي بعضه إن شاء الله، الثاني أن كل واحدٍ من هذه القضايا تعددت في أمكنةٍ وأزمنةٍ مختلفة، فلو كان المحكوم به قيمته؛ لاختلفت باختلاف الأوقات والبقاع، فلما قضوا به على وجهٍ واحدٍ عُلِمَ أنهم لم يعتبروا القيمة)((شرح العمدة)) (3/ 283). قال ابن عثيمين: (فهذا كله قضى به الصحابة، منه ما روي عن واحدٍ من الصحابة، ومنه ما روي عن أكثر من واحد، فإذا وجدنا شيئاً من الصيود لم تحكم به الصحابة، أقمنا حكمين عدلين خبيرين، وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام؟ فإذا قالوا: كذا وكذا، حكمنا به، وإذا لم نجد شيئاً محكوماً به من قبل الصحابة، ولا وجدنا شبهاً له من النعم، فيكون من الذي لا مثل له، وفيه قيمة الصيد قلَّت أم كثُرت)((الشرح الممتع)) (7/ 214).

(2)

رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (4/ 398)

(3)

رواه البيهقي (5/ 182)(10150).

(4)

((المحلى)) لابن حزم (7/ 227).

(5)

رواه الدارقطني (2/ 247)(51)، والبيهقي (5/ 182) (10151). ضعف إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 241). وانظر: المحلى (7/ 228)، الحاوي الكبير (4/ 292)، المجموع للنووي (7/ 425)، المغني لابن قدامة (3/ 442).

(6)

((المحلى)) لابن حزم (7/ 228).

(7)

رواه أبو داود (3801)، والدارمي (2/ 102)(1941)، وابن خزيمة (4/ 183)(2648)، وابن حبان (9/ 277)(3964)، والحاكم (1/ 623). وصححه النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (125)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3801)، والوادعي في ((الصحيح المسند)).

(8)

رواه ابن ماجه (2522)، وابن خزيمة (4/ 182)(2646)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/ 164)، والدارقطني (2/ 246)(48)، والحاكم (1/ 622). وصححه البخاري كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (3/ 920)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2522)، وقال ابن كثير ((إرشاد الفقيه)) (1/ 326): إسناده على شرط مسلم، وله متابع من حديث ابن عباس مرفوعاً، وإسناده لا بأس به.

ص: 374

ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم

1 -

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش)) (1).

2 -

عن علي بن أبي طالب: ((في الضبع كبش)) (2).

3 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((في الضبع كبش)) (3).

4 -

وبه قضى: وابن عمر، وجابر، وقد بلغ ابن الزبير قول عمر فلم يخالفه، رضي الله عنهم جميعاً (4).

أدلة أن في الظبي عنز:

1 -

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفى الغزال بعنز)) (5).

2 -

عن محمد بن سيرين: ((أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبياً ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجلٍ إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال فحكما عليه بعنز، فولَّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة؛ لأوجعتك ضرباً، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95]. وهذا عبدالرحمن بن عوف))، وفي روايةٍ عن عمر رضي الله عنه:((أنه حكم هو وعبدالرحمن بن عوف في ظبيٍ بعنز)) (6).

3 -

عن جابر رضي الله عنه: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز)) (7).

أدلة أن في الأرنب عناق:

1 -

عن جابر رضي الله عنهما: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق)) (8) ..

(1) رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وابن أبي شيبة (4/ 76)، والبيهقي (5/ 183)(10163). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 395) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 245)

(2)

رواه الشافعي (7/ 180)، وابن أبي شيبة (3/ 675). وانظر: المحلى (7/ 227).

(3)

رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وعبدالرزاق (4/ 403)، والبيهقي (5/ 184) (10167) (7/ 426): إسناده صحيح أو حسن، وحسن إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 244) إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه.

(4)

المحلى (7/ 227)، الحاوي الكبير (4/ 292)، المغني لابن قدامة (3/ 442).

(5)

رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وابن أبي شيبة (4/ 76)، والبيهقي (5/ 183)(10163). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 395) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 245).

(6)

رواه مالك في ((الموطأ)) (3/ 608)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 254)، والبيهقي (5/ 180) (10142). قال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 323): منقطع إلا أنه يستأنس به في هذا، ومثله يشتهر عن أمير المؤمنين عمر ..

(7)

رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وابن أبي شيبة (4/ 76)، والبيهقي (5/ 183)(10163). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 395) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 245).

(8)

رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وابن أبي شيبة (4/ 76)، والبيهقي (5/ 183)(10163). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 395) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 245).

ص: 375

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال: هي تمشي على أربع، والعناق كذلك، وهي تأكل الشجر، والعناق كذلك، وهي تجتر، والعناق كذلك)) (1).

3 -

وجاء أيضاً: عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن حبشي، وعطاء (2).

أدلة أن في اليربوع جفرة:

1 -

عن جابر: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)) (3).

2 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((أنه قضى في اليربوع بجفرٍ أو جفرة)) (4).

3 -

وجاء ذلك أيضاً: عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء (5).

دليل أن في الضب جدي:

عن طارق قال: ((خرجنا حجاجاً، فأوطأ رجلٌ يُقال له أربد، ضبًّا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر، فسأله أربد فقال عمر: احكم يا أربد، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه، ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر، فقال عمر بذلك فيه)) (6).

الفرع الثاني: ما يجب في صيد الطيور

في أنواع الحمام (7) شاةٌ، عند أكثر أهل العلم (8)، وما عداه فإنَّه تجب فيه القيمة، سواء كان أصغر منه أو أكبر، وهو مذهب الشافعية (9)، والحنابلة (10).

أدلة أنَّ في أنواع الحمامة شاة:

أولاً: آثار الصحابة رضي الله عنهم:

1 -

عن عمر رضي الله عنه: ((أنه حكم في الحمامة شاة)) (11).

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في حمامة الحرم شاة)) (12).

3 -

وجاء ذلك: عن عثمان وابن عمر ونافع بن عبدالحرث رضي الله عنهم، وبه قال عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وقتادة (13).

أدلة أن ما كان أكبر أو أصغر من الحمام فإن فيه قيمته:

أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في كل طيرٍ دون الحمام قيمته)) (14).

ثالثاً: أن ما كان أصغر من الحمام أو أكبر فيضمن بالقيمة؛ لأنه لا مثل له من النعم (15).

(1) رواه البيهقي (5/ 184)(10170)

(2)

((المحلى)) (7/ 228)، ((الحاوي الكبير)) (4/ 292)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 443).

(3)

رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 211)، وابن أبي شيبة (4/ 76)، والبيهقي (5/ 183)(10163). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 426)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 395) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 245).

(4)

رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 227)، والبيهقي (5/ 184)(10173). وصححه ابن حزم في ((الحيرة والالتباس)) (2/ 750)، وقال البيهقي: مرسل

(5)

((الحاوي الكبير)) (4/ 292)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 443).

(6)

رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 212)، والبيهقي (5/ 182)(10149). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 425)، وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 401). وينظر:((الحاوي الكبير)) (4/ 292)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 443).

(7)

الحمام: ما عب وهدر، أي شرب الماء بلا مص ولا رجع صوت، كاليمام والقمري. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: عبب).

(8)

قال ابن المنذر: (أجمعوا أن في حمام الحرم شاة، وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته)((الإجماع)) (ص: 54).

(9)

((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 158)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 526).

(10)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 352، 354)، ((الإقناع)) للبهوتي (1/ 373).

(11)

رواه الشافعي في ((الأم)) (2/ 214)، قال ابن حجر في ((التلخيص)) (2/ 285):(إسناده حسن).

(12)

رواه بمعناه الدارقطني (2/ 247)(51)، البيهقي (5/ 182)(10151) وصححه ابن حزم في ((الإعراب عن الحيرة والالتباس)) (2/ 750)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 247)

(13)

((المحلى)) لابن حزم (7/ 229)، ((المجموع)) للنووي (7/ 424، 440).

(14)

رواه البيهقي (5/ 206)، وانظر:((المجموع)) للنووي (7/ 441).

(15)

((المجموع)) للنووي (7/ 424).

ص: 376