الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: وقت الأضحية
المبحث الأول: أول وقت التضحية
المطلب الأول: ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر
لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر في يوم النحر.
الأدلة:
عن البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)) (1).
ثانياً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (2)، وابن عبدالبر (3)، والقرطبي (4).
المطلب الثاني: ذبح الأضحية قبل الصلاة
لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
- عن البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)) (5).
2 -
عن جندب بن سفيان البجلي قال: ((ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)) (6).
ثانياً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (7) والنووي (8)، وابن رشد (9).
المطلب الثالث: أول وقت الأضحية
يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وهذا مذهب الحنفية (10)، والحنابلة (11)، واختاره الطحاوي (12)، والشوكاني (13)، وابن عثيمين (14).
الأدلة:
1 -
عن البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)) (15).
(1) رواه البخاري (965)، ومسلم (1961).
(2)
قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر)((الإجماع)) (1/ 60).
(3)
قال ابن عبدالبر: (أجمعوا على أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر لا لحضري ولا لبدوي)((التمهيد)) (23/ 196).
(4)
قال القرطبي: (لا خلاف أنه لا يجزي ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر)((الجامع لأحكام القرآن)) (12/ 43).
(5)
رواه البخاري (965)، ومسلم (1961).
(6)
رواه البخاري (5500)، ومسلم (1960).
(7)
قال ابن عبدالبر: (أجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة)((الاستذكار)) (5/ 224).
(8)
قال النووي: (وأما وقت الأضحية فينبغى أن يذبحها بعد صلاته مع الامام وحينئذ تجزيه بالاجماع)((شرح النووي على مسلم)) (13/ 110).
(9)
قال ابن رشد: (اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم)((بداية المجتهد)) (1/ 435).
(10)
شرح معاني الآثار (4/ 174)، ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (6/ 4).
(11)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 452)((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 552،554).
(12)
شرح معاني الآثار (4/ 174).
(13)
قال الشوكاني: (ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق)((الدراري المضية)) (2/ 343).
(14)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 459).
(15)
رواه البخاري (965)، ومسلم (1961).
2 -
عن جندب بن سفيان البجلي قال: ((ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)) (1).
وجه الدلالة:
أن الحديث يدل على أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك، سواء انتهت الخطبة أو لم تنته، وسواء ذبح الإمام أم لم يذبح، وأن من ذبح قبل الصلاة فعليه أن يذبح أخرى مكانها (2).
عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ ذَبَحَ قبل الصلاة فليعد)) (3) ..
المطلب الرابع: وقت الأضحية في غير أهل الأمصار
يبدأ وقت الأضحية لمن كان بمحل لا تصلى فيها صلاة العيد كأهل البوادي: بعد قدر فعل صلاة العيد بعد طلوع الشمس قيد رمح، وهذا مذهب الحنابلة (4)، واختاره ابن عثيمين (5)؛ وذلك لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها (6).
زمن التضحية:
المبحث الثاني: آخر وقت التضحية
اختلف الفقهاء في زمن التضحية على قولين:
القول الأول: أيام التضحية ثلاثة: يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والحنابلة (9).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث)) (10) ..
وجه الدلالة:
أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، ولو كان اليوم الرابع يوم ذبح، لكان الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل، ثم نسخ بعد ذلك تحريم الأكل، وبقي وقت الذبح بحاله (11).
ثانياً: أنه وَرَدَ عن الصحابة رضي الله عنهم تخصيصه بالعيد ويومين بعده، منهم عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، ومثل هذا لا يقال بالرأي (12).
ثالثاً: أنه قد ثبت الفرق بين أيام النحر وأيام التشريق؛ ولو كانت أيام النحر أيام التشريق لما كان بينهما فرق، وكان ذكر أحد العددين ينوب عن الآخر (13).
(1) رواه البخاري (5500)، ومسلم (1960).
(2)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 459).
(3)
رواه البخاري (5549)، ومسلم (1962).
(4)
((شرح منتهى الإرادات)) (1/ 605)، ((كشاف القناع)) (3/ 9).
(5)
((الشرح الممتع)) (7/ 459).
(6)
((كشاف القناع)) (3/ 9).
(7)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 65)، ((المبسوط)) للسرخسي (8/ 200).
(8)
((مواهب الجليل)) لحطاب (4/ 273)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 86).
(9)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 384)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 530).
(10)
(11)
ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/ 385)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (4/ 201).
(12)
قال ابن قدامة: (وهذ قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم ((المغني)) لابن قدامة (9/ 453)، وينظر:((المحلى)) (7/ 377، 378 رقم 982)، ((الاستذكار)) (5/ 243).
(13)
((مجلة البحوث الإسلامية)) (4/ 202).
القول الثاني: يبقى وقت التضحية إلى آخر أيام التشريق وهو مذهب الشافعية (1)، وقول للحنابلة (2)، وهو قول طائفة من السلف (3)، واختاره ابن تيمية (4)، وابن القيم (5) والشوكاني (6)، وابن باز (7)، وابن عثيمين (8).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:(كل منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح)(9)(10).
وجه الدلالة:
أن الحديث نص في الدلالة على أن كل أيام منى أيام نحر (11).
عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)(12).
ثانياً: أن الثلاثة أيام تختص بكونها أيام منى، وأيام الرمى، وأيام التشريق، وأيام تكبير وإفطار، ويحرم صيامها، فهى إخوة فى هذه الأحكام، فكيف تفترق فى جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ (13).
المبحث الثالث: التضحية في ليالي أيام النحر (ليلتا يومي التشريق)
اختلف الفقهاء في حكم التضحية في الليل إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تجزئ التضحية في الليل، وهذا مذهب المالكية (14)،وقول للحنابلة (15).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قول الله تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
وجه الدلالة:
أن الله خصصه بلفظ الأيام في قوله: فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وذكر اليوم يدل على أن الليل ليس كذلك (16).
ثانياً: من السنة:
(1)((المجموع)) للنووي (8/ 387)، ((روضة الطالبين)) (3/ 200).
(2)
((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 385).
(3)
قال ابن قدامة: (ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيام النحر يوم الضحى، وثلاثة أيام بعده. وبه قال الحسن، وعطاء، والأوزاعي
…
وابن المنذر) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 385).
(4)
قال ابن تيمية: (وآخر وقت ذبح الأضحية آخر أيام التشريق)((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 385).
(5)
((زاد المعاد)) لابن القيم (2/ 319).
(6)
قال الشوكاني: (ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق)(الدراري المضية)) (2/ 343).
(7)
قال ابن باز: (ووقتها يوم النحر وأيام التشريق)((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 38).
(8)
قال ابن عثيمين: (أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده)((الشرح الممتع)) (7/ 460).
(9)
رواه أحمد (4/ 82)(16797)، وابن حبان (9/ 166)(3854)، والطبراني (2/ 138)(1583)، والبيهقي (5/ 239) (10525). قال البيهقي: مرسل، وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)) (2/ 291): روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/ 27): رجاله ثقات، وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/ 211): له شاهد، وصححه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (6331)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (4537).
(10)
رواه مسلم (1141).
(11)
((مجلة البحوث الإسلامية)) (4/ 203).
(12)
رواه مسلم (1141).
(13)
قال الشافعي: (فلما لم يحظر على الناس أن ينحروا بعد يوم النحر بيوم أو يومين لم نجد اليوم الثالث مفارقا لليومين قبله؛ لأنه ينسك فيه ويرمى كما ينسك ويرمى فيهما). ((الأم)) للشافعي (دار المعرفة 2/ 248). وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 555)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (2/ 319)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (4/ 204)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 461).
(14)
قال خليل: والنهار شرط. ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 121)، ((الفواكه الدواني)) (2/ 849 - 850).
(15)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 454).
(16)
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 120).
عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((كل أيام التشريق ذبح)) (1).
ثالثاً: أن الشرع ورد بالذبح في زمن مخصوص وطريق تعلق النحر والذبح بالأوقات الشرع لا طريق له غير ذلك فإذا ورد الشرع بتعلقه بوقت مخصوص، وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته نهارا علمنا جواز ذلك نهارا ولم يجز أن نعديه إلى الليل إلا بدليل (2).
رابعاً: أنه ليل يوم يجوز الذبح فيه، فأشبه ليلة يوم النحر (3).
خامساً: أن الليل يتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب ولا يفرق طريا فيفوت بعض المقصود (4).
القول الثاني: إن التضحية في الليل تجزئ مع الكراهة، وهو مذهب الحنفية (5) والشافعية (6)، وقول للحنابلة (7).
الأدلة:
أدلة إجزاء التضحية ليلاً
أولاً: من القرآن:
قول الله تعالى وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28].
وجه الدلالة:
أن الأيام تطلق لغة على ما يشمل الليالي (8).
ثانياً: من السنة:
1 -
عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((كل أيام التشريق ذبح)) (9).
وجه الدلالة:
ذكر الأيام في الحديث وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة لا يكاد يتبادر غيره عن الإطلاق (10).
ثالثاً: أن الليل زمن يصح فيه الرمي، وداخل في مدة الذبح، فجاز فيه كالأيام (11).
أدلة كراهة التضحية ليلاً:
أولاً: أن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب، فلا يفرق طريا، فيفوت بعض المقصود (12).
(1) رواه أحمد (4/ 82)(16797)، وابن حبان (9/ 166)(3854)، والطبراني (2/ 138)(1583)، والبيهقي (5/ 239) (10525). قال البيهقي: مرسل، وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)) (2/ 291): روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/ 27): رجاله ثقات، وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/ 211): له شاهد، وصححه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (6331)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (4537).
(2)
((مجلة البحوث الإسلامية)) (4/ 205).
(3)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 556).
(4)
((مجلة البحوث الإسلامية)) (4/ 206).
(5)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 174 - 175)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/ 513) ..
(6)
قال الشافعي: ويذبح في الليل والنهار وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون فأما إذا أصاب الذبح ووجد مساكين فسواء. ((الأم)) للشافعي (2/ 239). وينظر: ((المجموع)) (8/ 388)، ((روضة الطالبين)) (3/ 200).
(7)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 454)، ((كشاف القناع)) (3/ 10).
(8)
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 120).
(9)
رواه أحمد (4/ 82)(16797)، وابن حبان (9/ 166)(3854)، والطبراني (2/ 138)(1583)، والبيهقي (5/ 239) (10525). قال البيهقي: مرسل، وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)) (2/ 291): روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/ 27): رجاله ثقات، وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/ 211): له شاهد، وصححه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (6331)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (4537).
(10)
((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/ 126).
(11)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 454)، ((كشاف القناع)) (3/ 10).
(12)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 454).
ثانياً: احتمال الغلط في ظلمة الليل (1).
ثالثا: الخروج من الخلاف (2).
رابعاً: أن في الذبح نهارا مطابقة للفظ القرآن وذبح النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الذبح ليلاً (3).
القول الثالث: جواز الذبح ليلا من غير كراهة، وهذا قول للحنابلة (4)، وهو اختار ابن حزم (5) والصنعاني (6)، والشوكاني (7)،وابن عثيمين (8).
أدلة الجواز:
سبق ذكرها في أدلة القول السابق.
أدلة عدم الكراهة:
أولاً: أن الله قد أباح ذبح الحيوان في أي وقت (9).
ثانياً: أن القول بالكراهية يحتاج إلى دليل (10).
المبحث الرابع: المبادرة إلى التضحية
يستحب المبادرة في ذبح الأضحية بعد دخول وقتها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (11)، والمالكية (12)، والشافعية (13)، والحنابلة (14).
الأدلة:
أولاً: ما فيه من المبادرة إلى الخير، والخروج من الخلاف (15).
ثانياً: أن الله جل شأنه أضاف عباده في هذه الأيام بلحوم القرابين فكانت التضحية في أول الوقت من باب سرعة الإجابة إلى ضيافة الله جل شأنه (16).
(1) قال شيخي زاده: (في المنح الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم التي نسبتها إلى الحرام). ((مجمع الأنهر)) (4/ 170)، وينظر:((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/ 513).
(2)
((كشاف القناع)) (3/ 10).
(3)
قال الشنقيطي: (وتخصيصه بالأيام أحوط، لمطابقة لفظ القرآن والعلم عند الله تعالى)((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 120).
(4)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 454)، ((كشاف القناع)) (3/ 10).
(5)
قال ابن حزم: (والتضحية ليلا ونهارا جائز)((المحلى)) لابن حزم (7/ 377). وقال أيضاً: ما نعلم أحدا من السلف قبل مالك منع من التضحية ليلا. ((المحلى)) (7/ 379).
(6)
قال الصنعاني: (لا حظر في الذبح بل قد أباح الله ذبح الحيوان في أي وقت)((سبل السلام)) للصنعاني (4/ 93).
(7)
قال الشوكاني: (لا يخفى أن القول بعدم الاجزاء وبالكراهية يحتاج إلى دليل ومجرد ذكر الأيام في حديث الباب وان دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة لا يكاد يتبادر غيره عن الإطلاق)((نيل الأوطار)) (5/ 126).
(8)
قال ابن عثيمين: (الصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحا في الليل)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 464).
(9)
((سبل السلام)) للصنعاني (4/ 93).
(10)
((نيل الأوطار)) (5/ 126).
(11)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 80).
(12)
((الذخيرة)) للقرافي (4/ 150)((الفواكه الدواني)) (2/ 850).
(13)
((مغني المحتاج)) (4/ 288).
(14)
((كشاف القناع)) (3/ 9).
(15)
((كشاف القناع)) (3/ 9).
(16)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 80).