الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة
من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (1)، فعليه الوفاء بنذره، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4)، (5)
الأدلة:
1 – عموم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)). أخرجه البخاري (6)
فالوفاء بنذر الطاعة واجبٌ.
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك)). أخرجه البخاري ومسلم (7)
3 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى)). أخرجه البخاري ومسلم (8).
(1) وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى.
(2)
((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 461)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 405).
(3)
((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 491)، ((المجموع للنووي)) (6/ 481 - 482).
(4)
((المغني لابن قدامة)) (3/ 82)، ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 151). قال ابن مفلح:(من نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لم يجزئه في غيرها).
(5)
قال ابن تيمية: (ولو نذر صلاةً أو صياماً أو قراءةً أو اعتكافاً في مكانٍ بعينه فإن كان للتعيين مزيةٌ في الشرع: كالصلاة والاعتكاف في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به)((مجموع الفتاوى)) (31/ 50 - 51). وقال ابن باز: (إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره)((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 445). وقال ابن عثيمين: (لو نذر رجلٌ أن يعتكف في أي مسجدٍ من المساجد، في أي بلدٍ فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه، إلا المساجد الثلاثة)((الشرح الممتع)) (6/ 512).
(6)
رواه البخاري (6700).
(7)
رواه البخاري (2032)، ومسلم (1656).
(8)
رواه البخاري (1189)، ومسلم (1397).