الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: التحلل من الإحصار
تمهيد: حكمة مشروعية التحلل
شرع الله التحلل لحاجة المحصر إليه، ورفعاً للحرج والضرر عنه، حتى لا يظل محرما إلى أن يندفع عنه المانع من إتمام الحج أو العمرة (1).
المبحث الأول: كيفية تحلل المحصر
المطلب الأول: نية التحلل
اختلف الفقهاء في نية التحلل للمحصر إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: تشترط نية التحلل عند ذبح الهدي وهو مذهب الشافعية (2)، والحنابلة (3).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) (4).
ثانياً: لأنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها، فافتقر إلى قصده، ولأن الذبح قد يكون لغير الحل، فلم يتخصص إلا بقصده (5).
القول الثاني: نية التحلل وحدها هي ركن التحلل، وهو مذهب المالكية (6).
القول الثالث: التحلل معلق ببعث الهدي إلى الحرم وذبحه على إرادة التحلل، وهو مذهب الحنفية (7).
الدليل:
قوله تعالى وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196].
وجه الدلالة:
منعه الإحلال مع وجود الإحصار إلى وقت بلوغ الهدى محله، وهو ذبحه في الحرم (8).
المطلب الثاني: ذبح هدي الإحصار
الفرع الأول: مكان ذبح هدي الإحصار
المحصر يذبح الهدي في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم، وهو مذهب المالكية (9)، والشافعية (10)، ورواية عند الحنابلة (11)، وهو قول أكثر أهل العلم (12)، واختيار ابن باز (13)، وابن عثيمين (14).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية حيث أحصر، وهي خارج الحرم.
ثانياً: لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل، لتعذر وصول الهدي إلى محله (15).
الفرع الثاني: زمان ذبح هدي الإحصار
(1) قال الشافعي في حكمة مشروعية التحلل: (جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة وجعل التحلل للمحصر رخصة)((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 3). وقال الكاساني: (المحصر محتاج إلى التحلل لأنه منع عن المضي في موجب لإحرام على وجه لا يمكنه الدفع، فلو لم يجز له التحلل لبقي محرماً لا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع، فيمضي في موجب الإحرام، وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى، فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرام دفعاً للضرر والحرج، وسواء كان الإحصار عن الحج أو عن العمرة أو عنهما عند عامة العلماء)((بدائع الصنائع)) (2/ 177).
(2)
((المجموع)) للنووي (8/ 304)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 534).
(3)
((الإقناع)) للحجاوي (1/ 307)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 455)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 330).
(4)
رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) بلفظ:(إنما الأعمال بالنية).
(5)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 330).
(6)
((مواهب الجليل)) لحطاب (4/ 294)، ((حاشية الدسوقي)) (2/ 94).
(7)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 178).
(8)
((أحكام القرآن)) للجصاص (1/ 336).
(9)
((مواهب الجليل)) لحطاب (4/ 294)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (15/ 195).
(10)
((المجموع)) للنووي (8/ 298 - 299).
(11)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 327).
(12)
قال البغوي: (والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم، إلا هدي المحصر، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند اكثر أهل العلم)((شرح السنة)) (7/ 285).
(13)
قال ابن باز: (يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه، سواء كان في الحرم أو في الحل، ويعطيها للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم)((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 7).
(14)
قال ابن عثيمين: (يذبحه عند الإحصار، وفي مكان الإحصار، ودليل ذلك قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ *البقرة: 196*)((الشرح الممتع)) (7/ 182).
(15)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 328).
زمان ذبح الهدي هو مطلق الوقت، ولا يتوقت بيوم النحر، بل أي وقت شاء المحصر ذبح هديه، وهو مذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
الدليل:
قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196].
وجه الدلالة:
أنه أطلق عندما ذكر الهدي ولم يوقته بزمان، والتقييد بالزمان نسخ أو تخصيص لنص الكتاب القطعي، وهذا لا يجوز إلا بدليل، وأيضا قوله تعالى: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196] والمراد بمحله للعمرة هو الحرم دون الوقت، فصار كالمنطوق به فيه، فاقتضى ذلك جواز ذبحه في الحرم أي وقت شاء في العمرة، فكذلك هو للحج. (4)
الفرع الثالث: العجز عن الهدي
اختلف الفقهاء فيما إذا عجز المحصر عن الهدي هل عليه بدل، إلى أقوال، منها:
القول الأول: أن من لم يجد الهدي ليس عليه بدل، وله أن يتحلل، وهو قول عند الشافعية (5)، واختاره ابن عثيمين (6). وذلك للآتي:
أولا: لما سكت الله عز وجل عن الصيام في الإحصار، وأوجبه في التمتع لمن عدم الهدي، دل على أن من لم يجد الهدي من المحصرين ليس عليه شيء، فيحل بدون شيء.
ثانيا: أن الظاهر من حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فقراء، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصيام، والأصل براءة الذمة (7).
القول الثاني: من لم يجد الهدي يلزمه أن يصوم عشرة أيام ثم يحل، وهو مذهب الحنابلة (8)، وأشهب من المالكية (9)، وقول عند الشافعية (10)، واختاره ابن باز (11).
الدليل:
أولاً: القياس:
لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل، كدم التمتع والطيب واللباس، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام، كبدل هدي التمتع (12).
ثانياً: المحصر ليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره (13).
الفرع الرابع: ما يجب من الهدي على المحصر القارن
اختلف الفقهاء فيما يجب على المحصر القارن من الهدي إلى قولين:
القول الأول: يجب على المحصر القارن هدي واحد، وهو مذهب الشافعية (14)، والحنابلة (15). وذلك لأنه محرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في الحجة، فيكفيه دم واحد (16).
القول الثاني: المحصر القارن عليه هديان، وهو مذهب الحنفية (17)،وذلك لأنه محرم بإحرامين فلا يحل إلا بهديين (18).
المطلب الثالث: الحلق أو التقصير
(1)((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 180)، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد:(إن المحصر عن الحج لا يذبح عنه إلا في أيام النحر).
(2)
((المجموع)) للنووي (8/ 304).
(3)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 328).
(4)
(أحكام القرآن)) للجصاص (1/ 342).
(5)
((المجموع)) للنووي (8/ 299).
(6)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 184).
(7)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 184).
(8)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 330)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 455).
(9)
((الذخيرة)) للقرافي (3/ 189).
(10)
((المجموع)) للنووي (8/ 299).
(11)
((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 7).
(12)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 330)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 455).
(13)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 330).
(14)
((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 534).
(15)
((الإقناع)) للحجاوي (1/ 399).
(16)
((بدائع الصنائع)) (2/ 179).
(17)
((بدائع الصنائع)) (2/ 179).
(18)
((بدائع الصنائع)) (2/ 179).
الحلق أو التقصير واجب لتحلل المحصر من الإحرام، وهو مذهب المالكية (1)، والأظهر عند الشافعية (2)، وقول عند الحنابلة (3)، ورواية عن أبي يوسف (4) واختاره الطحاوي (5)، والشنقيطي (6)، وابن باز (7)، وابن عثيمين (8).
الدليل:
فعله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فإنه حلق، وأمر أصحابه أن يحلقوا (9)
المبحث الثاني: اشتراط التحلل من الإحصار
المطلب الأول: ما يلزم المحصر إذا اشترط
من اشترط قبل حجه وعمرته فإن أحصر تحلل ولم يلزمه شيء مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (10)، والأصح من مذهب الشافعية (11)، واختيار ابن باز (12)، وابن عثيمين (13).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني)) (14).
وجه الدلالة:
أنه لما أمرها بالاشتراط أفاد شيئين: أحدهما، أنه إذا عاقها عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك، أن لها التحلل. والثاني، أنه متى حلت بذلك، فلا دم عليها ولا صوم (15).
ثانياً: الآثار عن السلف:
(1)((المدونة)) لسحنون (1/ 398)، ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 313).
(2)
((المجموع)) للنووي (8/ 286)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 534).
(3)
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 526)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 330).
(4)
((شرح مختصر الطحاوي)) (2/ 577 - 578).
(5)
قال الطحاوي: (وإذا كان حكمه في وقت الحلق عليه ، وهو محصر ، كحكمه في وجوبه عليه ، وهو غير محصر ، كان تركه إياه أيضا وهو محصر، كتركه إياه وهو غير محصر. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قد دل على أن حكم الحلق باق على المحصرين ، كما هو على من وصل إلى البيت)((شرح معاني الآثار)) (2/ 252).
(6)
قال الشنقيطي: (الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل: هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق). ((أضواء البيان)) (1/ 86).
(7)
قال ابن باز: (والصواب أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو كالمرض، فيهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، هذا هو حكم المحصر)((مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)) (18/ 7).
(8)
قال ابن عثيمين بعد ذكره للحديث: (ففي هذا الحديث دليل على وجوب الحلق، وإن لم يكن مذكوراً في القرآن، لكن جاءت به السنة، والسنة تكمل القرآن)((الشرح الممتع)) (7/ 183).
(9)
الحديث رواه البخاري (2731) بلفظ: ((قوموا فانحروا، ثم احلقوا +% D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85))
(10)
(( المغني)) (3/ 265).
(11)
((المجموع)) (8/ 310).
(12)
قال ابن باز: (لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل، ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره)((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 10).
(13)
قال ابن عثيمين: (فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك، قلنا له: حلَّ بلا شيء)((الشرح الممتع)) (7/ 73).
(14)
رواه البخاري (5089)، ومسلم (1207)
(15)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 265) ..
1 -
عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي عمر: يا أبا أمية، حج واشترط، فإن لك ما شرطت، ولله عليك ما اشترطت)) (1).
2 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: ((هل تستثني إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة)) (2)
المطلب الثاني: حكم المحصر إذا وقع في بعض محظورات الإحرام قبل التحلل:
إذا لم يتحلل المحصر، ووقع في بعض محظورات الإحرام فإنه يجب عليه من الجزاء ما يجب على المحرم غير المحصر، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
الدليل:
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ((أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) (7). وكان ذلك بعد الإحصار.
المطلب الثالث: القضاء على من أحصر
من تحلل بالإحصار فليس عليه القضاء (8)، وهو مذهب المالكية (9)، والشافعية (10)، والحنابلة (11)، واختاره ابن باز (12)، وابن عثيمين (13).
الأدلة:
أولاً: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [] البقرة: 196 []
وجه الدلالة:
أن الله تعالى ذكر الهدي والحلق ولم يذكر شيئاً سوى ذلك؛ فدل على أنه لا قضاء على المحصر (14).
ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها (15).
(1) رواه الشافعي في ((الأم)) (7/ 200)، والبيهقي (5/ 222)(10411) وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/ 309)
(2)
رواه البيهقي (5/ 223)(10414).
(3)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 178).
(4)
((مواهب الجليل)) لحطاب (4/ 304 - 305).
(5)
((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 356).
(6)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 330)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 527).
(7)
رواه البخاري (4190)، ومسلم (1201)
(8)
لكن يبقى وجوب أداء الحج في ذمته؛ إن لم يكن حج حجة الإسلام، ويؤديها على الفور حال استطاعته.
(9)
((التمهيد)) لابن عبدالبر (15/ 195).
(10)
((المجموع)) للنووي (8/ 306).
(11)
((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 52)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 523).
(12)
قال ابن باز: (الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا
…
وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجًّا، ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 9)، وقال في موضع آخر:(لا يلزم القضاء للمحصر) نقلاً عن كتاب ((اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد بن مفلح (2/ 1070).
(13)
قال ابن عثيمين: (إن كانت هذه الحجة هي الفريضة، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه على القول الراجح)((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (24/ 356).
(14)
قال ابن عثيمين: (إن كانت هذه الحجة هي الفريضة، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه على القول الراجح)((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (24/ 356).
(15)
((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (23/ 434).