الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: متى يبدأ من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومتى ينتهي
؟
الفرع الأول: متى يبدأ من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟
اختلف أهل العلم متى يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، على قولين:
القول الأول: يبدأ قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، (5)
الأدلة:
1 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاماً، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر)). أخرجه البخاري ومسلم (6)
2 -
عن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده)). أخرجه البخاري ومسلم (7).
وجه الدلالة:
أن العشر بغير هاء، عدد الليالي، فإنها عدد المؤنث، كما قال الله تعالى: وَليالٍ عَشْر. وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين.
(1)((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 329)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 452).
(2)
((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 353)، ((الذخيرة للقرافي)) (2/ 542).
(3)
((الأم للشافعي)) (2/ 115)، ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 488) إلا أنهم نصوا على هذا الحكم في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
(4)
((المغني لابن قدامة)) (3/ 80)، ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 158).
(5)
قال ابن دقيق العيد: (الجمهور على أنه إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس)((إحكام الأحكام)) (ص293). وقال ابن حزم: (ومن نذر اعتكاف ليلةٍ أو ليالٍ مسماة أو أراد ذلك تطوعاً فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس)((المحلى)) (5/ 198). وقال ابن حجر: ( .. وهو محمولٌ على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام، وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر، فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معاً فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضاً)((فتح الباري)) (4/ 283). وقال ابن عثيمين: (يدخل المعتكف عند غروب الشمس ليلة العشرين من رمضان، فإن العشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 179).
(6)
رواه البخاري (2027) واللفظ له، ومسلم (1167).
(7)
رواه البخاري (2026)، ومسلم (1172).
القول الثاني: يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة فجر اليوم الواحد والعشرين، وهي رواية عن أحمد (1)، وقول الأوزاعي وابن المنذر (2)، واختيار ابن القيم (3)، والصنعاني (4)، وابن باز (5)
الدليل:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر، ثم دخل معتكفه)). أخرجه البخاري ومسلم (6)
الفرع الثاني: متى ينتهي الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من رمضان؟
ينتهي وقت الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10)، (11)
(1)((المغني لابن قدامة)) (3/ 80)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 362).
(2)
قال ابن المنذر: (وقال الأوزاعي بظاهر الحديث يصلي الصبح في المسجد ثم يقوم إلى معتكفه. قال ابن المنذر: وكذلك أقول)((الإشراف)) (3/ 161).
(3)
قال ابن القيم: (وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله)((زاد المعاد)) (2/ 89).
(4)
قال الصنعاني: ( .. فيه دليلٌ على أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر وهو ظاهرٌ في ذلك وقد خالف فيه من قال إنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفاً نهاراً، وقبل غروب الشمس إذا كان معتكفا ليلاً، وأول الحديث بأنه كان يطلع الفجر وهو صلى الله عليه وسلم في المسجد ومن بعد صلاته الفجر يخلو بنفسه في المحل الذي أعده لاعتكافه، قلت: ولا يخفى بعده فإنها كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج من منزله إلا عند الإقامة)((سبل السلام)) (2/ 174).
(5)
قال ابن باز: (ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 442).
(6)
رواه البخاري (2033)، ومسلم (1173).
(7)
((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 329)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 452).
(8)
((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 353)، ((الذخيرة للقرافي)) (2/ 542).
(9)
((الأم للشافعي)) (2/ 115)، ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 488).
(10)
((المغني لابن قدامة)) (3/ 82)، ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 159).
(11)
قال ابن حجر: (إن أراد اعتكاف الأيام خاصةً فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معاً فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضا)((فتح الباري)) (4/ 283). وقال ابن عثيمين: (يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 170)، وانظر:((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 443).