الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس: سنن الرمي
المطلب الأول: أن يقف في بطن الوادي عند رمي جمرة العقبة وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره
الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والصحيح عند الشافعية (3) ، وقول جماعة من السلف (4) ، واختاره ابن تيمية (5) ، وابن القيم (6) ، والشنقيطي (7) ، وابن باز (8) ، وابن عثيمين (9).
الأدلة:
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فعن عبدالرحمن بن يزيد:((أنه حجَّ مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات يُكبِّر مع كل حصاة، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: ((هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة))، وفي لفظ:((أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورة البقرة)) (10).
فرع: رمي جمرة العقبة من الجهات الأخرى
(1)((الفتاوى الهندية)) (1/ 233) ، ((مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)) لشيخي زاده (1/ 412).
(2)
((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 341) ، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 812).
(3)
((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 163) ، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 501).
(4)
قال النووي: (
…
وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 184).
(5)
قال ابن تيمية: (ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلاً لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها)((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 135).
(6)
قال ابن القيم: (فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة، وهو على راحلته فرماها راكباً بعد طلوع الشمس)((زاد المعاد في هدي خير العباد)) لابن القيم (2/ 237).
(7)
قال الشنقيطي: (اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه، ومكة عن يساره كما دلت الأحاديث الصحيحة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك.)((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (4/ 458).
(8)
((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 77).
(9)
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 301).
(10)
رواه البخاري (1750) ومسلم (1296).
يجوز رمي جمرة العقبة من أي جهة كانت، من فوقها أو من أسفل منها، من أمامها، أو من خلفها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والمالكية في الأظهر (2)، والحنابلة (3)، ونصَّ عليه الشافعي (4)، واختاره ابن بطال (5)، وابن عبدالبر (6)، والكمال ابن الهمام (7)، واختاره ابن باز (8)، وابن عثيمين (9). وحكى الإجماع على ذلك: ابن عبدالبر (10)، وابن رشد (11)، والنووي (12).
الأدلة:
(1)((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 485)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 30).
(2)
قال خليل: (وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد. قال الحطاب: الظاهر الإجزاء والله أعلم)((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 191). وقال في النوادر: (قال مالك ورميها من أسفلها فإن لم يصل لزحام فلا بأس أن يرميها من فوقها وقد فعله عمر لزحام ثم رجع مالك فقال لا يرميها إلا من أسفلها فإن فعل فليستغفر الله)((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 179)، وينظر:((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 812).
(3)
قال ابن قدامة: (وإن رماها من فوقها جاز؛ لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة، فصعد فرماها من فوقها)((المغني)) لابن قدامة (3/ 381)، وينظر أيضاً:((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 501).
(4)
قال الشافعي: (ومن حيث رماها أجزأه)((الأم)) للشافعي (2/ 235)، بينما نقل المتأخرون من الشافعية عن بعض المتأخرين: أن جمرة العقبة ليس لها إلا وجه واحد ورمي كثيرين من أعلاها باطل، ولم يتعقبوه. ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 508)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)) لابن حجر للهيتمي و ((حواشي الشرواني والعبادي)) (4/ 132)
(5)
قال ابن بطال: (رمي جمرة العقبة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو أعلاها أو وسطها، كل ذلك واسع)((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (9/ 182).
(6)
((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 351)، وينظر:((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 374).
(7)
قال الكمال ابن الهمام: (فعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سنة لا لأنه المتعين)((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 485).
(8)
قال ابن باز: (يستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى)((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 77).
(9)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 325)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 502).
(10)
قال ابن عبدالبر: (سُئلَ عبدالرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر)، قال أبو عمر:(يعني من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو وسطها كل ذلك واسع، وقد أجمعوا أنه إن رماها من فوق الوادي أو أسفله أو ما فوقه أو أمامه فقد جزى عنه)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 351).
(11)
قال ابن رشد: (اتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة، منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع، وأن رمي هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع)((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 352).
(12)
قال النووي: (وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو عن يساره، أو رماها من فوقها، أو أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها)((شرح النووي على مسلم)) (9/ 42).
أولاً: أنه ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها، ولم يأمروهم بالإعادة، ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس (1).
ثانياً: أن رميه صلى الله عليه وسلم من أسفلها سنة، لا أنه المتعين، وكان وجه اختيار الرمي من الأسفل هو توقع الأذى إذا رموا من أعلاها لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم الحصى، وقد انعدم هذا التخوف بإزالة الجبل الذي كان ملاصقاً للجمرة من الخلف، وصار الجميع يرمي في مستوى واحد (2).
ثالثا: أن ما حولها موضع النسك؛ فلو رماها من أي جهة أجزأه (3).
المطلب الثاني: أن يكون الرمي بمثل حصى الخذف
وهو قول الجمهور من الحنفية (4) ،والمالكية (5) ، والشافعية (6) ، والحنابلة (7)،وبه قال جماعة من السلف (8) ،
الأدلة:
1.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ((القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (9).
2.
حديث جابر رضي الله عنه وفيه: ((حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ضحى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف)) (10)
المطلب الثالث: الموالاة بين الرميات السبع
الموالاة بين الرميات السبع مستحب وليس بشرط وهو قول الجمهور من الحنفية (11) ، والحنابلة (12) ،والصحيح عند المالكية (13) ، والشافعية (14) ، واختاره ابن عثيمين (15).
المطلب الرابع: ألا يكون الحصى مما رمي به
(1)((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 485)، وروي ذلك عن عمر، فعن الأسود قال:((رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها)). ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 265)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (3/ 256)، ((فتح الباري)) لابن حجر (3/ 580)، ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (9/ 183)، ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (4/ 458).
(2)
((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 195)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 485)، ((مجلة المجمع الفقهي)) (العدد الثالث: 3/ 1591)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 324، 325).
(3)
((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 30).
(4)
((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 30) ، ((المبسوط)) للشيباني (2/ 429).
(5)
((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 375).
(6)
((المجموع)) النووي (8/ 183) ، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 313).
(7)
((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (3/ 446) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 499).
(8)
قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف منهم ابن عمر، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأبو ثور .. )((المجموع)) النووي (8/ 183).
(9)
رواه النسائي (5/ 268)، وابن ماجه (2473)، وأحمد (1/ 215)(1851)، وابن حبان (9/ 183)(3871)، والحاكم (1/ 637). وصححه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (24/ 428)، وصحح إسناده على شرط مسلم النووي في ((المجموع)) (8/ 171)، وابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 327)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5/ 268)
(10)
رواه مسلم (1218)
(11)
((حاشية ابن عابدين)) (2/ 514) ، ((حاشية رد المختار على الدر المختار)) لابن عابد (2/ 514).
(12)
((الفروع)) للمرداوي (6/ 53).
(13)
((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 334) ، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 134).
(14)
((المجموع)) للنووي (8/ 240) ، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 507).
(15)
قال ابن عثيمين: (لأن الموالاة في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء) اللقاء الشهري.
يُفَضَّل ألا يكون الحجر مما رمي به فإن رمى بالحجر المستعمل أجزأه، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، وقول عن الحنابلة (4).
الأدلة:
1.
لأن اشتراط عدم الاستعمال ليس عليه دليل والأصل عدمه.
2.
لأن العبرة هي الرمي بحجر وقد وجد.
3.
قياساً على الثوب في ستر العورة فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات.
المطلب الخامس: طهارة الحصيات
يستحب أن يرمي بحصى طاهرة، وهو قول الجمهور من الحنفية (5) ، والمالكية (6) ، والشافعية (7) ، ووجه عند الحنابلة (8).
الأدلة:
1.
لصدق اسم الرمي على الرمي بالحجر النجس
2.
ولعدم النص على اشتراط طهارة الحصى
مسألة: هل يستحب غسل حصى الرمي
لا يستحب غسل الحصى إلا إذا رأى فيها نجاسة ظاهرة ولم يجد غيرها، فتغسل النجاسة؛ لئلا تتنجس اليد أو الثياب، وهو المذهب عند المالكية (9) ، والصحيح عند الحنابلة (10) ، وهو قول جماعة من أهل العلم (11) ، وقول ابن المنذر (12) ، واختاره الشنقيطي (13) ، وابن باز (14) ، وابن عثيمين (15) ، والألباني (16).
الأدلة:
1.
إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن في يده لم يغسلهن (17).
2.
أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغلسهن.
3.
أنه لا يوجد معنى يقتضي غسله.
المطلب السادس: التكبير مع كل حصاة
يستحب أن يكبر مع كل حصاة، وهو قول كافة فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية (18) ، والمالكية (19) ، والشافعية (20) ، والحنابلة (21).
الأدلة:
(1)((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 156).
(2)
((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 200) ، ((كفاية الطالب)) لأبي الحسن المالكي (1/ 682).
(3)
((المجموع)) للنووي (8/ 155) ، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 500).
(4)
((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 28).
(5)
((الفتاوى الهندية)) (1/ 233).
(6)
((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 377).
(7)
((الأم)) للشافعي (2/ 235 - 236) ، ((المجموع)) للنووي (8/ 172).
(8)
((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 28).
(9)
((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 180).
(10)
((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 446 - 447) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 499).
(11)
قال ابن المنذر: (وكان عطاء، ومالك، والأوزاعي، وكثير من أهل العلم لا يرون غسله)((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 327).
(12)
قال ابن المنذر: (ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الحصى، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى)((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 327).
(13)
قال الشنقيطي: (والأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك)((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 465).
(14)
قال ابن باز: (ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمي به من غير غسيل؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه)((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 76).
(15)
قال ابن عثيمين: (والصحيح أن غسله بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله)) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 318).
(16)
قال الألباني: (بدع الرمي .... غسل الحصيات قبل الرمي .. )((مناسك الحج والعمرة)) للألباني (1/ 54).
(17)
ذكره ابن قدامة في ((المغني)) (3/ 380)، ولعله يعني حديث ابن عباس لكن ليس فيه أنه لم يغسلهن.
(18)
((الفتاوى الهندية)) (1/ 231 - 232) ، ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 35، 40).
(19)
((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 374، 377) ، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 334، 336).
(20)
((المجموع)) للنووي (8/ 154 ، 239).
(21)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 456 ، 483) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 501 ، 509).
1.
حديث جابر رضي الله عنه وفيه: ((حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمي من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر)) رواه مسلم (1)
2.
لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها)) (2).
مسألة:
إذا ترك التكبير عند رمي الجمار فليس عليه شيء بالإجماع، وممن نقل الإجماع على ذلك النووي نقله عن القاضي (3) ، وابن حجر (4).
المطلب السابع: قطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر
يستحب أن يقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (5) ، والشافعية (6) ، والحنابلة (7).وقول جماعة من السلف (8)
الأدلة:
عن الفضل بن عباس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة)) (9).
وجه الدلالة:
1 -
أن الفضل بن عباس رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره.
2 -
في بعض ألفاظ حديث الفضل رضي الله عنه: ((حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة)).
المطلب الثامن: الدعاء الطويل عقب رمي الجمرة الصغرى والوسطى
يستحب الوقوف للدعاء إثر كل رمي بعده رمي آخر، فيقف للدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى وقوفاً طويلاً يقدر بمدة ثلاثة أرباع الجزء من القرآن، وأدناه قدر عشرين آية، وهذا الدعاء مستحب باتفاق المذاهب الأربعة من الحنفية (10) ، والمالكية (11) ، والشافعية (12) ، والحنابلة (13).
الأدلة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله)) (14).
(1) رواه مسلم (1218)
(2)
رواه أبو داود (1973)، وأحمد (6/ 90)(24636)، والدارقطني في ((السنن)) (2/ 274)، وابن حبان (9/ 180)(3868)، والحاكم (1/ 651)، والبيهقي (5/ 148) (9941). قال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (7/ 141)، وجود إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 342)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح إلا قوله: (حين صلى الظهر) فهو منكر.
(3)
قال النووي: (قال القاضي وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه)((شرح النووي على مسلم)) (9/ 42).
(4)
قال ابن حجر: (وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه)((فتح الباري)) لابن حجر (3/ 582).
(5)
((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) لابن نجيم (2/ 371) ، ((حاشية رد المختار)) لابن عابد (2/ 513).
(6)
((المجموع)) للنووي (8/ 154) ، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 501).
(7)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 461) ، ((الإنصاف)) للمررداوي (4/ 27).
(8)
قال ابن قدامة: (وممن قال: يلبي حتى يرمي الجمرة ابن مسعود، وابن عباس، وميمونة، وبه قال عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي)((المغني)) لابن قدامة (3/ 461).
(9)
رواه البخاري (1685)، ومسلم (1281)
(10)
((الفتاوى الهندية)) (1/ 232) ، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 34).
(11)
((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 377)((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 134).
(12)
((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 239) ، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 195).
(13)
((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (3/ 474) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 508 - 509).
(14)
رواه البخاري (1751).