المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس: سنن الرمي - الموسوعة الفقهية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف

- ‌المطلب الرابع: الاعتكاف في غير مسجد الجمعة

- ‌المطلب الخامس: هل المنارة والرحبة والسطح وغيرها تعد من المسجد

- ‌المبحث السابع: الطهارة مما يوجب غسلاً

- ‌المطلب الأول: زمان الاعتكاف

- ‌المطلب الثاني: متى يبدأ من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومتى ينتهي

- ‌المطلب الثالث: أقل مدةٍ للاعتكاف

- ‌المطلب الرابع: أطول مدةٍ للاعتكاف

- ‌المبحث التاسع: اشتراط الصوم للاعتكاف

- ‌مطلب: أقسام الخروج من المسجد

- ‌المبحث الثاني: الجماع وإنزال المني والاحتلام

- ‌المبحث الثالث: طروء الحيض والنفاس

- ‌المبحث الرابع: طروء الإغماء والجنون

- ‌المبحث الخامس: المعاصي

- ‌المبحث السادس: الردة

- ‌المبحث الأول: حكم نذر الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة

- ‌المبحث الثالث: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المبحث الرابع: من نذر يوماً هل يدخل فيه الليل

- ‌المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب

- ‌المطلب الأول: قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد

- ‌المطلب الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت

- ‌المطلب الأول: أفضل الاعتكاف زمناً

- ‌المطلب الثاني: أفضل الاعتكاف مكاناً

- ‌المطلب الأول: اشتغال المعتكف بالعبادات المختصة به

- ‌المطلب الثاني: حكم الصمت عن الكلام مطلقاً

- ‌المطلب الثالث: هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره

- ‌6 - الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: حكم الحج وفضله وحِكَمه

- ‌الفصل الأول: تعريف الحج وفضله

- ‌الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج

- ‌الفصل الثالث: حكم الحج وهل هو على الفور أم التراخي

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: شروط وجوب، وصحة، وإجزاء

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاء

- ‌المبحث الأول: تعريف الاستطاعة

- ‌المبحث الثاني: حكم الاستطاعة

- ‌المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة

- ‌المبحث الرابع: شروط الاستطاعة

- ‌المبحث الخامس: الاستطاعة البدنية

- ‌المبحث السادس: الاستطاعة المالية

- ‌المبحث السابع: اشتراط أمن الطرق لتحقيق الاستطاعة

- ‌المبحث الثامن: اشتراط المحرم

- ‌المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة

- ‌تمهيد: تعريف المواقيت

- ‌الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ميقات الآفاقي

- ‌المبحث الثاني: ميقات الميقاتي

- ‌المبحث الثالث: ميقات المكي (الحرمي) للعمرة

- ‌الفصل الأول: تعريف الإحرام، وحكمه، والحكمة منه

- ‌المبحث الأول: الاغتسال

- ‌المبحث الثاني: الإحرام في إزار ورداء

- ‌المبحث الثالث: التطيب

- ‌المبحث الرابع: الإحرام عقب صلاة

- ‌المبحث الخامس: التلبية

- ‌المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة

- ‌المبحث الثاني: الإفراد في الحج

- ‌المبحث الثالث: القران في الحج

- ‌المبحث الرابع: التمتع في الحج

- ‌المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الفصل الأول: تعريف المحظورات، والفدية، وأنواعهما

- ‌المبحث الأول: أنواع محظورات الترفه، وما يجب فيها

- ‌المبحث الثاني: حلق الشعر

- ‌المبحث الثالث: تقليم الأظافر

- ‌المبحث الرابع: الطيب

- ‌المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر

- ‌المبحث السادس: لبس المخيط

- ‌المبحث الأول: حكم عقد النكاح للمحرم

- ‌المبحث الثاني: الخطبة للمحرم

- ‌المبحث الأول: الجماع في النسك

- ‌المبحث الثاني: مقدمات الجماع

- ‌المبحث الأول: تدارك الواجبات متى ما أمكن

- ‌المبحث الثاني: فدية ترك الواجب

- ‌الفصل الأول تعريف الطواف ومشروعيته وفضائله

- ‌الفصل الثاني: أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: صفة الطواف

- ‌المبحث الثاني: شروط الطواف

- ‌الفصل الرابع: سنن الطواف

- ‌الفصل الأول: تعريف السعي بين الصفا والمروة

- ‌الفصل الثاني: مشروعية السعي وأصله وحكمته

- ‌الفصل الثالث: حكم السعي والتطوع به

- ‌الفصل الرابع: الموالاة بين السعي والطواف

- ‌الفصل الخامس: شروط السعي

- ‌الفصل السادس: ما لا يشترط في السعي

- ‌الفصل السابع: سنن السعي

- ‌الفصل الثامن: أنواع السعي في الحج

- ‌تمهيد: التعريف بيوم التروية

- ‌الفصل الأول: الإحرام في يوم التروية لمن كان حلالاً

- ‌الفصل الثاني: الذهاب إلى منى

- ‌الفصل الثالث: حكم المبيت بمنى ليلة عرفة

- ‌الفصل الأول: التعريف بيوم عرفة والفرق بينه وبين عرفات وسبب التسمية به

- ‌الفصل الثاني: فضل يوم عرفة

- ‌الفصل الثالث: حكم الوقوف بعرفة

- ‌الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

- ‌الفصل الخامس: سنن ومستحبات الوقوف بعرفة

- ‌الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة

- ‌الفصل الأول: أسماء مزدلفة

- ‌الفصل الثاني: حد المزدلفة

- ‌الفصل الثالث: حكم الوقوف بالمزدلفة

- ‌الفصل الرابع: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة

- ‌الفصل الخامس: صلاتا المغرب والعشاء في المزدلفة

- ‌الفصل السادس: الدفع من مزدلفة

- ‌المبحث الأول: معنى رمي الجمار

- ‌المبحث الثاني: أنواع الجمرات

- ‌المبحث الثالث: حكمة الرمي

- ‌المبحث الرابع: حكم رمي الجمار

- ‌المبحث الخامس: شروط الرمي

- ‌المبحث السادس: سنن الرمي

- ‌المبحث السادس: الرمي يوم النحر

- ‌المبحث السابع: زمن الرمي يوم النحر

- ‌المبحث الثامن: رمي الجمار في الليل

- ‌المبحث التاسع: لقط حصيات الرجم

- ‌المبحث العاشر: النيابة (التوكيل) في الرمي

- ‌المبحث الأول: ما هو الهدي

- ‌المبحث الثاني: حكم الاشتراك في الهدي

- ‌المبحث الثالث: زمن الذبح

- ‌الفصل الثالث: الحلق والتقصير

- ‌الفصل الرابع: طواف الإفاضة

- ‌الفصل الخامس: التحلل الأول

- ‌الفصل الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: رمي الجمار أيام التشريق

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأول: حكم طواف الوداع للحاج

- ‌الفصل الثاني شروط طواف الوداع

- ‌الفصل الأول: النيابة عن الحي

- ‌الفصل الثاني: النيابة عن الميت

- ‌الفصل الثالث: النيابة في حج النفل

- ‌الفصل الرابع: الاستئجار على الحج

- ‌الفصل الخامس: ما يشترط في النائب

- ‌الفصل الأول: الفوات

- ‌الفصل الثاني: الإحصار

- ‌الفصل الثالث: التحلل من الإحصار

- ‌الفصل الأول: تعريف الأضحية ومشروعيتها وفضلها وحكمتها

- ‌الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها

- ‌الفصل الثالث: شروط صحة الأضحية

- ‌الفصل الرابع: وقت الأضحية

- ‌الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

- ‌الفصل السادس: من شروط الذكاة

- ‌المبحث الأول: حكم قتل الصيد للمحرم

- ‌المبحث الثاني: ضابط الصيد المحرَّم

- ‌المبحث الثالث: ما يباح للمحرم

- ‌المبحث الأول: كفارة قتل المحرم للصيد

- ‌المبحث الثاني: الجزاء في الصيد

- ‌المبحث الثالث: صيد الحرم

- ‌المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد

- ‌المبحث الخامس: أحكام الأكل من الصيد، والدلالة عليه

- ‌المعاملات

- ‌1 - البيع

- ‌ أقسام العقود ثلاثة:

- ‌ حكمة مشروعية البيع:

- ‌ شروط صحة البيع:

- ‌ ينعقد البيع بإحدى صفتين:

- ‌ فضل الورع في المعاملات:

- ‌ فضل الكسب الحلال:

- ‌ فضل السماحة في البيع والشراء:

- ‌ خطر كثرة الحلف في البيع:

- ‌مفاتيح الرزق وأسبابه:

- ‌ التبكير في طلب الرزق:

- ‌ تقوى الله عز وجل:

- ‌ اجتناب المعاصي:

- ‌ التوكل على الله عز وجل:

- ‌ التفرغ لعبادة الله عز وجل:

- ‌ المتابعة بين الحج والعمرة:

- ‌ الإنفاق في سبيل الله تعالى:

- ‌ الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي:

- ‌ صلة الرحم:

- ‌ إكرام الضعفاء والإحسان إليهم:

- ‌ الهجرة في سبيل الله:

- ‌ المحرمات في الشرع نوعان:

- ‌ صور من البيوع المحرمة:

- ‌ حكم التأمين التجاري:

- ‌ حكم بيع التقسيط:

- ‌ حكم المحاقلة:

- ‌ حكم المزابنة:

- ‌ بيوع الغرر تجر مفسدتين كبيرتين:

- ‌ حكمة مشروعية الخيار:

- ‌ أقسام الخيار:

- ‌ خطر الغش:

- ‌3 - السلم

- ‌ شروط صحة السلم:

- ‌ مسائل تتعلق بالبيع والشراء:

- ‌4 - بيع العربون:

- ‌4 - الربا

- ‌ حكم الربا:

- ‌ عقوبة الربا:

- ‌ أقسام الربا:

- ‌ أحكام ربا الفضل:

- ‌ كيف يتخلص من الأموال الربوية:

- ‌ حكم بيع الصرف والأوراق المالية:

- ‌5 - القرض

- ‌ حكمة مشروعية القرض:

- ‌ فضل القرض:

- ‌ فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه:

- ‌ المدين له أربع حالات:

- ‌ العقود ثلاثة أقسام:

- ‌ حكمة مشروعية الرهن:

- ‌7 - الضمان والكفالة

- ‌8 - الحوالة

- ‌ حكمة مشروعية الحوالة:

- ‌ فضل التجاوز عن المعسر:

- ‌9 - الصلح

- ‌ حكمة مشروعية الصلح:

- ‌ فضل الإصلاح بين الناس:

- ‌ الصلح في المال على قسمين:

- ‌1 - صلح على إقرار:

- ‌2 - صلح على إنكار:

- ‌10 - الحجر

- ‌ حكمة مشروعية الحجر:

- ‌ الحجر نوعان:

- ‌ فضل إنظار المعسر:

- ‌ يزول الحجر عن الصغير بأمرين:

- ‌11 - الوكالة

- ‌ حكمة مشروعية الوكالة:

- ‌ الحقوق ثلاثة أنواع:

- ‌ حالات الوكالة:

- ‌ تبطل الوكالة بما يلي:

- ‌12 - الشركة

- ‌ حكمة مشروعية الشركة:

- ‌ الشركة نوعان:

- ‌13 - المساقاة والمزارعة

- ‌ فضل المساقاة والمزارعة:

- ‌ حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:

- ‌14 - الإجارة

- ‌ حكم الإجارة:

- ‌ حكمة مشروعية الإجارة:

- ‌ الإجارة نوعان:

- ‌ شروط الإجارة:

- ‌ حكم تأجير أهل المحرمات:

- ‌ حكم الشرط الجزائي:

- ‌15 - السبق

- ‌ حكمة مشروعية المسابقة:

- ‌ شروط صحة المسابقة:

- ‌ أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:

- ‌ يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنرد:

- ‌ حكم اللعب بالكرة المعاصرة:

- ‌16 - العارية

- ‌ حكمة مشروعيتها:

- ‌17 - الغصب

- ‌ أقسام الظلم:

- ‌ حكم الغصب:

- ‌18 - الشفعة والشفاعة

- ‌ حكمه مشروعية الشفعة:

- ‌19 - الوديعة

- ‌ حكمة مشروعيتها:

- ‌20 - إحياء الموات

- ‌ حكمة مشروعيته:

- ‌ فضل إحياء الموات لمن حسنت نيته:

- ‌ حكم أحياء الموات:

- ‌ كيفية إحياء الأرض الموات:يحصل إحياء الأرض بما يلي:

- ‌ حكم التعدي على حق الغير:

- ‌21 - الجعالة

- ‌ صفة الجعالة:

- ‌22 - اللقطة واللقيط

- ‌ المال الضائع على ثلاثة أقسام:

- ‌ حكم لقطة الحرم:

- ‌ حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌ حضانة اللقيط:

- ‌23 - الوقف

- ‌ حكمة مشروعية الوقف:

- ‌ حكم الوقف:

- ‌ شروط صحة الوقف:

- ‌ كيف يُكتب الوقف:

- ‌ أفضل أبواب الوقف:

- ‌ المواساة بالمال على ثلاث مراتب:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق:

الفصل: ‌المبحث السادس: سنن الرمي

‌المبحث السادس: سنن الرمي

المطلب الأول: أن يقف في بطن الوادي عند رمي جمرة العقبة وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره

الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والصحيح عند الشافعية (3) ، وقول جماعة من السلف (4) ، واختاره ابن تيمية (5) ، وابن القيم (6) ، والشنقيطي (7) ، وابن باز (8) ، وابن عثيمين (9).

الأدلة:

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فعن عبدالرحمن بن يزيد:((أنه حجَّ مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات يُكبِّر مع كل حصاة، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: ((هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة))، وفي لفظ:((أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورة البقرة)) (10).

فرع: رمي جمرة العقبة من الجهات الأخرى

(1)((الفتاوى الهندية)) (1/ 233) ، ((مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)) لشيخي زاده (1/ 412).

(2)

((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 341) ، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 812).

(3)

((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 163) ، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 501).

(4)

قال النووي: (

وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 184).

(5)

قال ابن تيمية: (ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلاً لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها)((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 135).

(6)

قال ابن القيم: (فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة، وهو على راحلته فرماها راكباً بعد طلوع الشمس)((زاد المعاد في هدي خير العباد)) لابن القيم (2/ 237).

(7)

قال الشنقيطي: (اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه، ومكة عن يساره كما دلت الأحاديث الصحيحة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك.)((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (4/ 458).

(8)

((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 77).

(9)

((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 301).

(10)

رواه البخاري (1750) ومسلم (1296).

ص: 265

يجوز رمي جمرة العقبة من أي جهة كانت، من فوقها أو من أسفل منها، من أمامها، أو من خلفها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والمالكية في الأظهر (2)، والحنابلة (3)، ونصَّ عليه الشافعي (4)، واختاره ابن بطال (5)، وابن عبدالبر (6)، والكمال ابن الهمام (7)، واختاره ابن باز (8)، وابن عثيمين (9). وحكى الإجماع على ذلك: ابن عبدالبر (10)، وابن رشد (11)، والنووي (12).

الأدلة:

(1)((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 485)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 30).

(2)

قال خليل: (وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد. قال الحطاب: الظاهر الإجزاء والله أعلم)((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 191). وقال في النوادر: (قال مالك ورميها من أسفلها فإن لم يصل لزحام فلا بأس أن يرميها من فوقها وقد فعله عمر لزحام ثم رجع مالك فقال لا يرميها إلا من أسفلها فإن فعل فليستغفر الله)((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 179)، وينظر:((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 812).

(3)

قال ابن قدامة: (وإن رماها من فوقها جاز؛ لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة، فصعد فرماها من فوقها)((المغني)) لابن قدامة (3/ 381)، وينظر أيضاً:((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 501).

(4)

قال الشافعي: (ومن حيث رماها أجزأه)((الأم)) للشافعي (2/ 235)، بينما نقل المتأخرون من الشافعية عن بعض المتأخرين: أن جمرة العقبة ليس لها إلا وجه واحد ورمي كثيرين من أعلاها باطل، ولم يتعقبوه. ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 508)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)) لابن حجر للهيتمي و ((حواشي الشرواني والعبادي)) (4/ 132)

(5)

قال ابن بطال: (رمي جمرة العقبة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو أعلاها أو وسطها، كل ذلك واسع)((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (9/ 182).

(6)

((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 351)، وينظر:((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 374).

(7)

قال الكمال ابن الهمام: (فعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سنة لا لأنه المتعين)((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 485).

(8)

قال ابن باز: (يستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى)((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 77).

(9)

((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 325)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 502).

(10)

قال ابن عبدالبر: (سُئلَ عبدالرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر)، قال أبو عمر:(يعني من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو وسطها كل ذلك واسع، وقد أجمعوا أنه إن رماها من فوق الوادي أو أسفله أو ما فوقه أو أمامه فقد جزى عنه)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 351).

(11)

قال ابن رشد: (اتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة، منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع، وأن رمي هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع)((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 352).

(12)

قال النووي: (وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو عن يساره، أو رماها من فوقها، أو أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها)((شرح النووي على مسلم)) (9/ 42).

ص: 266

أولاً: أنه ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها، ولم يأمروهم بالإعادة، ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس (1).

ثانياً: أن رميه صلى الله عليه وسلم من أسفلها سنة، لا أنه المتعين، وكان وجه اختيار الرمي من الأسفل هو توقع الأذى إذا رموا من أعلاها لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم الحصى، وقد انعدم هذا التخوف بإزالة الجبل الذي كان ملاصقاً للجمرة من الخلف، وصار الجميع يرمي في مستوى واحد (2).

ثالثا: أن ما حولها موضع النسك؛ فلو رماها من أي جهة أجزأه (3).

المطلب الثاني: أن يكون الرمي بمثل حصى الخذف

وهو قول الجمهور من الحنفية (4) ،والمالكية (5) ، والشافعية (6) ، والحنابلة (7)،وبه قال جماعة من السلف (8) ،

الأدلة:

1.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ((القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (9).

2.

حديث جابر رضي الله عنه وفيه: ((حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ضحى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف)) (10)

المطلب الثالث: الموالاة بين الرميات السبع

الموالاة بين الرميات السبع مستحب وليس بشرط وهو قول الجمهور من الحنفية (11) ، والحنابلة (12) ،والصحيح عند المالكية (13) ، والشافعية (14) ، واختاره ابن عثيمين (15).

المطلب الرابع: ألا يكون الحصى مما رمي به

(1)((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 485)، وروي ذلك عن عمر، فعن الأسود قال:((رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها)). ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 265)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (3/ 256)، ((فتح الباري)) لابن حجر (3/ 580)، ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (9/ 183)، ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (4/ 458).

(2)

((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 195)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 485)، ((مجلة المجمع الفقهي)) (العدد الثالث: 3/ 1591)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 324، 325).

(3)

((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 30).

(4)

((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 30) ، ((المبسوط)) للشيباني (2/ 429).

(5)

((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 375).

(6)

((المجموع)) النووي (8/ 183) ، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 313).

(7)

((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (3/ 446) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 499).

(8)

قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف منهم ابن عمر، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأبو ثور .. )((المجموع)) النووي (8/ 183).

(9)

رواه النسائي (5/ 268)، وابن ماجه (2473)، وأحمد (1/ 215)(1851)، وابن حبان (9/ 183)(3871)، والحاكم (1/ 637). وصححه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (24/ 428)، وصحح إسناده على شرط مسلم النووي في ((المجموع)) (8/ 171)، وابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 327)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5/ 268)

(10)

رواه مسلم (1218)

(11)

((حاشية ابن عابدين)) (2/ 514) ، ((حاشية رد المختار على الدر المختار)) لابن عابد (2/ 514).

(12)

((الفروع)) للمرداوي (6/ 53).

(13)

((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 334) ، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 134).

(14)

((المجموع)) للنووي (8/ 240) ، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 507).

(15)

قال ابن عثيمين: (لأن الموالاة في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء) اللقاء الشهري.

ص: 267

يُفَضَّل ألا يكون الحجر مما رمي به فإن رمى بالحجر المستعمل أجزأه، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، وقول عن الحنابلة (4).

الأدلة:

1.

لأن اشتراط عدم الاستعمال ليس عليه دليل والأصل عدمه.

2.

لأن العبرة هي الرمي بحجر وقد وجد.

3.

قياساً على الثوب في ستر العورة فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات.

المطلب الخامس: طهارة الحصيات

يستحب أن يرمي بحصى طاهرة، وهو قول الجمهور من الحنفية (5) ، والمالكية (6) ، والشافعية (7) ، ووجه عند الحنابلة (8).

الأدلة:

1.

لصدق اسم الرمي على الرمي بالحجر النجس

2.

ولعدم النص على اشتراط طهارة الحصى

مسألة: هل يستحب غسل حصى الرمي

لا يستحب غسل الحصى إلا إذا رأى فيها نجاسة ظاهرة ولم يجد غيرها، فتغسل النجاسة؛ لئلا تتنجس اليد أو الثياب، وهو المذهب عند المالكية (9) ، والصحيح عند الحنابلة (10) ، وهو قول جماعة من أهل العلم (11) ، وقول ابن المنذر (12) ، واختاره الشنقيطي (13) ، وابن باز (14) ، وابن عثيمين (15) ، والألباني (16).

الأدلة:

1.

إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن في يده لم يغسلهن (17).

2.

أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغلسهن.

3.

أنه لا يوجد معنى يقتضي غسله.

المطلب السادس: التكبير مع كل حصاة

يستحب أن يكبر مع كل حصاة، وهو قول كافة فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية (18) ، والمالكية (19) ، والشافعية (20) ، والحنابلة (21).

الأدلة:

(1)((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 156).

(2)

((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 200) ، ((كفاية الطالب)) لأبي الحسن المالكي (1/ 682).

(3)

((المجموع)) للنووي (8/ 155) ، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 500).

(4)

((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 28).

(5)

((الفتاوى الهندية)) (1/ 233).

(6)

((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 377).

(7)

((الأم)) للشافعي (2/ 235 - 236) ، ((المجموع)) للنووي (8/ 172).

(8)

((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 28).

(9)

((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 180).

(10)

((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 446 - 447) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 499).

(11)

قال ابن المنذر: (وكان عطاء، ومالك، والأوزاعي، وكثير من أهل العلم لا يرون غسله)((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 327).

(12)

قال ابن المنذر: (ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الحصى، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى)((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 327).

(13)

قال الشنقيطي: (والأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك)((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 465).

(14)

قال ابن باز: (ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمي به من غير غسيل؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه)((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 76).

(15)

قال ابن عثيمين: (والصحيح أن غسله بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله)) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 318).

(16)

قال الألباني: (بدع الرمي .... غسل الحصيات قبل الرمي .. )((مناسك الحج والعمرة)) للألباني (1/ 54).

(17)

ذكره ابن قدامة في ((المغني)) (3/ 380)، ولعله يعني حديث ابن عباس لكن ليس فيه أنه لم يغسلهن.

(18)

((الفتاوى الهندية)) (1/ 231 - 232) ، ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 35، 40).

(19)

((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 374، 377) ، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 334، 336).

(20)

((المجموع)) للنووي (8/ 154 ، 239).

(21)

((المغني)) لابن قدامة (3/ 456 ، 483) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 501 ، 509).

ص: 268

1.

حديث جابر رضي الله عنه وفيه: ((حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمي من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر)) رواه مسلم (1)

2.

لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها)) (2).

مسألة:

إذا ترك التكبير عند رمي الجمار فليس عليه شيء بالإجماع، وممن نقل الإجماع على ذلك النووي نقله عن القاضي (3) ، وابن حجر (4).

المطلب السابع: قطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر

يستحب أن يقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (5) ، والشافعية (6) ، والحنابلة (7).وقول جماعة من السلف (8)

الأدلة:

عن الفضل بن عباس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة)) (9).

وجه الدلالة:

1 -

أن الفضل بن عباس رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره.

2 -

في بعض ألفاظ حديث الفضل رضي الله عنه: ((حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة)).

المطلب الثامن: الدعاء الطويل عقب رمي الجمرة الصغرى والوسطى

يستحب الوقوف للدعاء إثر كل رمي بعده رمي آخر، فيقف للدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى وقوفاً طويلاً يقدر بمدة ثلاثة أرباع الجزء من القرآن، وأدناه قدر عشرين آية، وهذا الدعاء مستحب باتفاق المذاهب الأربعة من الحنفية (10) ، والمالكية (11) ، والشافعية (12) ، والحنابلة (13).

الأدلة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله)) (14).

(1) رواه مسلم (1218)

(2)

رواه أبو داود (1973)، وأحمد (6/ 90)(24636)، والدارقطني في ((السنن)) (2/ 274)، وابن حبان (9/ 180)(3868)، والحاكم (1/ 651)، والبيهقي (5/ 148) (9941). قال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (7/ 141)، وجود إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 342)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح إلا قوله: (حين صلى الظهر) فهو منكر.

(3)

قال النووي: (قال القاضي وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه)((شرح النووي على مسلم)) (9/ 42).

(4)

قال ابن حجر: (وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه)((فتح الباري)) لابن حجر (3/ 582).

(5)

((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) لابن نجيم (2/ 371) ، ((حاشية رد المختار)) لابن عابد (2/ 513).

(6)

((المجموع)) للنووي (8/ 154) ، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 501).

(7)

((المغني)) لابن قدامة (3/ 461) ، ((الإنصاف)) للمررداوي (4/ 27).

(8)

قال ابن قدامة: (وممن قال: يلبي حتى يرمي الجمرة ابن مسعود، وابن عباس، وميمونة، وبه قال عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي)((المغني)) لابن قدامة (3/ 461).

(9)

رواه البخاري (1685)، ومسلم (1281)

(10)

((الفتاوى الهندية)) (1/ 232) ، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 34).

(11)

((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 377)((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 134).

(12)

((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 239) ، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 195).

(13)

((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (3/ 474) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 508 - 509).

(14)

رواه البخاري (1751).

ص: 269