الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: الدفع من مزدلفة
المبحث الأول: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس
يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 -
فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وفيه: ((حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس)) (1).
2 -
عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر، رضي الله عنه، صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس (2).
ثانياً: الإجماع:
ونقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (3)، وابن قدامة (4).
المبحث الثاني: تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى
لا بأس بتقديم الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، وهو مذهب الشافعية (5)، والحنابلة (6)، وهو قول طائفة من السلف (7)، واختاره ابن باز (8)، وابن عثيمين (9)، وحكى ابن قدامة الإجماع على جواز تقديم ضعفة أهله في الجملة (10).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
(1) رواه مسلم (1218)
(2)
رواه البخاري (1684)
(3)
قال ابن عبدالبر: (وأجمع العلماء على أن النبي عليه السلام وقف بالمشعر الحرام بعد ما صلى الفجر ثم دفع قبل طلوع الشمس)((الاستذكار)) (4/ 292).
(4)
قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله)((المغني)) (3/ 377).
(5)
((المجموع)) للنووي (8/ 139،151).
(6)
((مغنى المحتاج)) للشربيني (1/ 500)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 442، 443).
(7)
قال ابن المنذر: (وممن كان يقدم ضعفة أهله من جمع بليل عبدالرحمن بن عوف، وعائشة أم المؤمنين، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي)((الإشراف)) (3/ 319). وقال ابن قدامة: (وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا)((المغني)) (3/ 377).
(8)
قال ابن باز: (يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك)((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/ 284).
(9)
قال ابن عثيمين: (يجوز لمن كان ضعيفاً لا يستطيع مزاحمة الناس في الرمي، أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما ترقب غروب القمر، فإذا غرب دفعت. وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل، لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموافق للقواعد، وذلك أنه لا يجعل حكم الكل للنصف، وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب، وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم: إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار صلاة المغرب والعشاء، ولو قبل منتصف الليل، قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله، وفيما أذن فيه)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 52).
(10)
قال ابن قدامة: (وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا)((المغني)) (3/ 377).
1 -
حديث عائشة قالت: ((استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل خطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها)) (1)
2 -
عن ابن عباس قال: ((أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله)) (2)
3 -
عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول ((أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم)(3).
4 -
عن عبدالله مولى أسماء ((أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن)) (4)
5 -
عن أم حبيبة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل)) (5)
ثانياً: أن فيه رفقاً بهم، ودفعاً لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم (6).
المبحث الرابع: الإسراع في وادي محسر
يُشرع الإسراع في وادي محسر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (7)،والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10)، وبه عمل طائفة من السلف (11).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن جابر رضي الله عنه قال: ((أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر
…
)) (12)
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1 -
عن المسور بن مخرمة: ((أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يوضع ويقول: إليك تعدو قلقاً وضينها مخالف دين النصارى دينها)) (13).
2 -
عن نافع: ((أن عبدالله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر)) (14).
(1) رواه البخاري (1681)، ومسلم (1290)
(2)
رواه البخاري (1678)، ومسلم (1293)
(3)
رواه البخاري (1676)، ومسلم (1295)
(4)
رواه البخاري (1679)، ومسلم (1291)
(5)
رواه مسلم (1292)
(6)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 377).
(7)
((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 368).
(8)
((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/ 138)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 297).
(9)
((المجموع)) للنووي (8/ 125)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 100).
(10)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 378)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 444).
(11)
قال ابن المنذر: (وممن كان يوضع في بطن وادي محسر ابن معسود، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وتبعهم عليه كثير من أهل العلم)((الإشراف)) (3/ 320).
(12)
رواه أبو داود (1944)، والترمذي (886)، والنسائي (5/ 258)، وابن ماجه (2467)، وأحمد (3/ 332)(14593)، والدارمي (2/ 86) (1899). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (3/ 79):(معناه عند مسلم)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود))
(13)
رواه البيهقي (5/ 126)(9799) وصححه ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (5/ 164)
(14)
رواه مالك في ((الموطأ)) (3/ 576)، والبيهقي (5/ 126) (9800) قال النووي في ((المجموع)) (8/ 146): صحيح عن ابن عمر.