الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره
؟
يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (1)، والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4)، بل حكى النووي الإجماع على هذا (5).
وذلك لأن النكاح طاعةٌ، وحضوره قربةٌ، كما أنَّ مدته لا تتطاول، فلا يحصل التشاغل به عن الاعتكاف؛ ولذا لم يُكره فيه.
(1)((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 116)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 326).
(2)
((الذخيرة للقرافي)) (2/ 540)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (1/ 45).
(3)
((المجموع للنووي)) (6/ 528)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 452).
(4)
((المغني لابن قدامة)) (3/ 77)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 384).
(5)
قال النووي: (يجوز أن يتزوج وأن يزوج .. ولا أعلم فيه خلافاً)((المجموع)) (6/ 528).