الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: شروط صحة الأضحية
المبحث الأول: الشرط الأول: أن تكون من الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم
يشترط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم.
الأدلة:
أولاً: من القرآن:
قال تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
ثانياً: من السنة:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه سلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما)) (1).
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة (2) إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) (3) ..
ثالثاً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (4)، وابن رشد (5)، والنووي (6)،والصنعاني (7).
المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا
يشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن.
الأدلة:
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) (8).
ثانياً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك: ابن عبدالبر (9)،والنووي (10)، والشنقيطي (11)، وحكاه ابن حزم في إجزاء الثني من المعز (12)، والترمذي في إجزاء الضأن من الجذع (13).
مطلب: معنى الثني من الإبل والبقر والغنم، والجذع من الضأن
(1) رواه البخاري (5565)، ومسلم (1966).
(2)
المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. ((شرح النووي على مسلم)) (13/ 114)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/ 113).
(3)
رواه مسلم (1963).
(4)
قال ابن عبدالبر: (والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر)((التمهيد)) (23/ 188).
(5)
قال ابن رشد: (أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام، واختلفوا في الأفضل من ذلك)((بداية المجتهد)) (1/ 430).
(6)
قال النووي: (فشرط المجزئ في الأاضحية أن يكون من الانعام وهي الإبل والبقر والغنم سواء في ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتي والعراب وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب والدربانية وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما)((المجموع)) للنووي (8/ 393).
(7)
قال الصنعاني: (أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام)((سبل السلام)) (4/ 95).
(8)
رواه مسلم (1963).
(9)
قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة)((التمهيد)) (23/ 188). وقال: (وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجتمع عليها عند جماعة الفقهاء)((التمهيد)) (23/ 188).
(10)
قال النووي: (أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز الا الثني ولا من الضأن الا الجذع)((المجموع)) (8/ 394).
(11)
قال الشنقيطي: (الأضحية لا تكون إلا بمسنة، وأنها إن تعسرت فجذعة من الضأن، فمن ضحى بمسنة، أو بجذعة من الضأن عند تعسرها فضحيته مجزئة إجماعا)((أضواء البيان)) (5/ 209).
(12)
قال ابن حزم: (اتفقوا أن الثني من الضأن فصاعداً إذا كان سليما من كل عيب ونقص مذ سمي للتضحية إلى أن يتم موته بالذبح أنه يجزىء في الأضحية)((مراتب الإجماع)) (ص 153).
(13)
قال أبو عيسى الترمذي: (العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزي في الأضحية)(سنن الترمذي)(4/ 87).
الثني من الإبل ما أتم خمس سنين، ومن البقر ما أتم سنتين، ومن المعز ما أتم سنة، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، نص على هذا التفصيل: فقهاء الحنفية (1) والحنابلة (2)، واختاره ابن عثيمين (3)، وأفتت به اللجنة الدائمة (4).
المبحث الثالث: الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء
يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي (5).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
(1)((بدائع الصنائع)) (5/ 70)، ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (6/ 7).
(2)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 440).
(3)
((الشرح الممتع)) (7/ 425).
(4)
قالت اللجنة الدائمة: (لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ماكان سنه ستة أشهر
…
ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة) ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى)) (11/ 414 - 415).
(5)
فائدة: قال ابن عثيمين: (تقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي أربع: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها، أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية. الثاني: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق، أو شق طولا أو شق عرضا، أو قطع يسير دون النصف، فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة؛ لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف. الثالث: عيوب لم يرد النهي عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا، مثل العوراء التي عورها غير بين، ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرجا يسيرا، فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء، ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل، والأصل البراءة). ((الشرح الممتع)) (7/ 440).
عن البراء بن عازب قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء (1) التي لا تُنْقي (2))) (3).
ثانياً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (4)، وابن رشد (5)،وابن قدامة (6)، والنووي (7) وابن حزم (8).
المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن تكون التضحية في وقت الذبح
(ينظر أول وقت التضحية وآخر وقتها)
المبحث الخامس: الشرط الخامس: نية التضحية
يشترط على المضحي أن ينوي بها التضحية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (9)، والمالكية (10)، والشافعية (11) والحنابلة (12).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (13).
ثانياً: أن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربه بدون النية (14).
(1) العجفاء: المهزولة لسان العرب (مادة: حدبر، صفر)، ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (5/ 98).
(2)
لا تُنْقي: أي لا نقي لعظامها، وهو المخ من الضعف والهزال. ((شرح السنة)) للبغوي (4/ 340)، مشكلات موطأ مالك بن أنس (ص: 148)، النهاية في غريب الحديث والأثر (مادة: نقا)، ((فتح الباري لابن حجر)) (1/ 198).
(3)
رواه أبو داود (2802)، والترمذي بعد حديث (1497)، والنسائي (7/ 215)، وأحمد (4/ 301)(18697)، ومالك (3/ 687)، والدارمي (2/ 105)(1949)، وابن خزيمة (4/ 292)(2912)، وابن حبان (13/ 240)(5919)،. قال الإمام أحمد كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقن (2/ 379): ما أحسنه من حديث، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4/ 168)، وابن حبان في ((بلوغ المرام)) (405)، ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (121)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ 285)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2802)، وحسنه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (20/ 164)، وقال البغوي ((شرح السنة)) (2/ 621): حسن صحيح، لا يعرف إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء ..
(4)
قال ابن عبدالبر: (أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين)((التمهيد)) (20/ 168).
(5)
قال ابن رشد: (أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحايا والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي)((بداية المجتهد)) (1/ 430).
(6)
قال ابن قدامة: (أما العيوب الأربعة الأول، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء)((المغني)) لابن قدامة (9/ 441).
(7)
قال النووي: (أجمعوا على ان العمياء لا تجزئ وكذا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريض البين مرضها والعجفاء)((المجموع)) (8/ 404).
(8)
قال ابن حزم: (اتفقوا أن العوراء البين عورها والعمياء البينة العمى والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح والمريضة البينة المرض والعجفاء التي لا مخ لها أنها لا تجزىء في الأضاحي)((مراتب الإجماع)) (ص 153).
(9)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 71).
(10)
((التاج والإكليل)) (3/ 252).
(11)
((المجموع)) للنووي (8/ 405)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 200).
(12)
((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 61).
(13)
رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) بلفظ:(إنما الأعمال بالنية).
(14)
((بدائع الصنائع)) (5/ 71).