الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: من شروط الذكاة
المبحث الأول: التسمية
اختلف أهل العلم في اشتراط التسمية في الذكاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التسمية شرط، لا تحل الذكاة بدونه، عمدا كان أو نسياناً، وهذا مذهب الظاهرية (1)،، وهو رواية عن أحمد (2)، وبه قال طائفة من السلف (3)، واختاره ابن تيمية (4)، وابن عثيمين (5)
الأدلة:
أولاً من الكتاب:
قال الله تعاالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: 121].
وجه الدلالة:
أن النهي يقتضي التحريم لاسيما مع وصف الفسق؛ فإن الذي يسمى فسقا في الشرع لابد أن يكون حراما.
ثانياً: من السنة:
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل)) (6).
وجه الدلالة:
أنه علق الحل فيه بشرطين: بإنهار الدم، وذكر اسم الله على المذكى.
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وما صدتَ من كلبك المعلم فذكرتَ اسم الله عليه فكل)) (7).
وجه الدلالة:
أنه وقف الإذن بالأكل على التسمية.
عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل)) (8).
ثالثاً: أنا أمرنا بالتسمية عند الذبح مخالفة للمشركين؛ لأنهم كانوا يسمون آلهتهم عند الذبح، ومخالفتهم واجبة علينا، فالتسمية عند الذبح تكون واجبة أيضا (9).
القول الثاني: أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (10)، والمالكية (11)، والحنابلة (12)، واختارته اللجنة الدائمة (13).
الأدلة:
أولاً: أدلة الوجوب:
سبق في أدلة القول السابق.
ثانياً: أدلة سقوط الوجوب بالنسيان:
أولاً: من الكتاب:
قال الله تعالى: ((ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق)).
وجه الدلاالة:
أن الناسي لا يسمى فاسقاً.
2 -
قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286].
(1)((المحلى)) (7/ 412 رقم 1003)، ((بداية المجتهد)) (1/ 448)، ((المجموع)) للنووي (8/ 411).
(2)
((الإنصاف)) (10/ 302).
(3)
منهم: ابن عمر والشعبي وابن سيرين. ((بداية المجتهد)) (1/ 448).
(4)
قال ابن تيمية: هذا أظهر الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله: فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ *المائدة: 4*، وقوله: فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ *الأنعام: 118*، وقوله: وَمَا لَكُمْ أَلَاّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ *الأنعام: 119*، وقوله: وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ *الأنعام: 121*، وفي الصحيحين أنه قال:((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)). ((مجموع الفتاوى)) (35/ 239).
(5)
قال ابن عثيمين: (الحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن التسمية لا تسقط لا سهوا، ولا جهلا، كما لا تسقط عمدا). ((الشرح الممتع)) (15/ 86).
(6)
رواه البخاري (3075)، ومسلم (1968)
(7)
رواه البخاري (5478)، ومسلم (1930).
(8)
رواه البخاري (175)، ومسلم (1929).
(9)
((المبسوط)) للسرخسي (11/ 202).
(10)
((المبسوط)) للسرخسي (11/ 202).
(11)
((الاستذكار)) (5/ 250)، ((بداية المجتهد)) (1/ 448).
(12)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 389)، ((الإنصاف)) (10/ 302).
(13)
((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (22/ 363).
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إذا نسي أحدكم أن يُسمي على الذبيحة فليُسم وليأكل)) (1).
ثالثاً: أن النسيان يسقط المؤاخذة، والجاهل مؤاخذ، ولذلك يفطر الجاهل بالأكل في الصوم دون الناسي (2).
رابعاً: أن إسقاط التسيمة في حال النسيان عليه إجماع السلف (3).
القول الثالث: أنها سنة مؤكدة، وهذا مذهب الشافعية (4)،وهو رواية عن أحمد (5)،وبه قال طائفة من السلف (6)، واختاره ابن عبدالبر (7).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3].
وجه الدلالة:
أنه أباح المذكَّى ولم يذكر التسمية (8).
الآية الثانية: قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة: 5].
وجه الدلالة:
أن الله تعالى أباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية (9).
ثانياً: من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها: ((أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه)) (10).
وجه الدلالة:
أنه لو كان وجود التسمية شرطا لما رخص لهم بالأكل عند وقوع الشك فيها، كما في شرط حصول الذكاة، وكأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا (11).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (12).
ثالثاً: أن التسمية لو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض (13).
رابعاً: إجماعهم في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله، وإجماعهم كذلك: أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته، وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه (14).
المبحث الثاني: إنهار الدم
(1) رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (4/ 479).
(2)
((المغني)) لابن قدامة (9/ 389).
(3)
ذكره بن جرير إجماعا في سقوطها سهوا، ولم يلتفت إلى خلاف الظاهرية ومن وافقهم. ينظر:((الإنصاف)) (10/ 301).
(4)
((المجموع)) للنووي (8/ 410)، ((مغني المحتاج)) (4/ 272).
(5)
((الإنصاف)) (10/ 302).
(6)
قال ابن عبدالبر: وهو قول بن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد وعكرمة وعطاء وابي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبدالرحمن بن أبي ليلى وقتادة. ((الاستذكار)) (5/ 250).
(7)
قال ابن عبدالبر: التسمية على الذبيحة سنة مسنونة لا فريضة ولو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض إلا أنها عندي من مؤكدات السنن وهي آكد من التسمية على الوضوء وعلى الأكل. ((الاستذكار)) (5/ 249).
(8)
((المجموع)) للنووي (8/ 411).
(9)
((المجموع)) (8/ 388).
(10)
رواه البخاري (2057).
(11)
((فتح الباري لابن حجر)) (9/ 636).
(12)
رواه ابن ماجه (2045)، والحاكم (2/ 198)، والبيهقي (7/ 356). قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحسنه النووي في ((الأربعين النووية)) (39)، وقال ابن كثير في ((تحفة الطالب)) (232): إسناده جيد، وحسنه ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/ 281)، وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (1/ 461): لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2045) ..
(13)
((الاستذكار)) (5/ 249).
(14)
((الاستذكار)) (5/ 250، 251).
أجمع أهل العلم على أن إنهار الدم يحصل بقطع أربعة أشياء: المرئ (1)، والحلقوم (2)، والودجين (3)، نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (4)، وابن قدامة (5)، وابن باز (6)، وابن عثيمين (7).
المبحث الثالث: ما هو القدر الواجب الذي يكتفى به في حصول التذكية؟
اختلف الفقهاء في القدر الذي يشترط في حصول الذكاة به على أقوال كثيرة نذكر منها ما يلي:
القول الأول: يشترط قطع الجميع: الحلقوم والمرئ والودجين، وهذا قول للمالكية (8)، ورواية عن أحمد (9)، وبه قال الليث بن سعد (10)،واختاره ابن ابن المنذر (11)، وذلك لأنه لولا اشتراط قطع الأربع لما جاز له قطعها إذ كان فيه زيادة ألم بما ليس هو شرطا في صحة الذكاة، فثبت بذلك أن عليه قطع هذه الأربع (12).
القول الثاني: يشترط الودجين والحلقوم، وهو مذهب المالكية (13)، ورواية عن أحمد (14)، وذلك لأنه بالودجين يحصل إنهار الدم، ولا يوصل إلى قطع الودجين في الغالب إلا بعد قطعه الحلقوم لأنه قبلهما، أما المري فهو مجرى الطعام والشراب وهو وراء ذلك ملتصق بعظم القفا (15).
(1) المريء: وهو مجرى الطعام والشراب، وفي قطعه منع وصول الغذاء إلى الحيوان من طريقه المعتاد. ((المجموع)) للنووي (9/ 86)، ((أحكام الأضحية والذكاة)) (2/ 272).
(2)
الحلقوم: مجرى النفس خروجا ودخولا. ((المجموع)) للنووي (9/ 86).
(3)
الودجان: عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء، وفي قطعهما تفريغ الدم الذي به بقاء الحيوان حيا وتنقية الحيوان من انحباس الدم الضار فيه بعد الموت. ((المجموع)) للنووي (9/ 86)، ((أحكام الأضحية والذكاة)) (2/ 272).
(4)
قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبج به وسمى وقطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة وحلت الذبيحة). ((المجموع)) للنووي (9/ 90).
(5)
قال ابن قدامة: (لا خلاف في أن الأكمل قطع الاربعة الحلقوم والمرئ والودجين فالحلقوم مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام والشراب والودجان هما عرقان محيطان بالحلقوم لأنه أسرع لخروج روح الحيوان فيخف عليه ويخرج من الخلاف فيكون أولى). ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/ 51).
(6)
قال ابن باز: (التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجا، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 26).
(7)
قال ابن عثيمين: (متى قطعت هذه الأشياء الأربعة؛ حلت المذكاة بإجماع أهل العلم). ((أحكام الأضحية والذكاة)) (2/ 272).
(8)
((القوانين الفقهية)) (ص: 123).
(9)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/ 51)، ((الإنصاف)) (10/ 295).
(10)
((المجموع)) للنووي (9/ 90).
(11)
((المجموع)) للنووي (9/ 90).
(12)
((أحكام القرآن)) للجصاص (3/ 301).
(13)
((بداية المجتهد)) (1/ 445)((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 577).
(14)
((الإنصاف)) (10/ 295)
(15)
((القوانين الفقهية)) (ص: 123).
القول الثالث: الواجب قطع الحلقوم والمرئ، وهذا مذهب الشافعية (1)، والحنابلة (2)، واختاره ابن باز (3).
الأدلة:
أولاً: أن مقصود الذكاة الإزهاق بما يوحى ولا يعذب، والغالب أن الودجين يقطعان بقطع الحلقوم والمرئ (4).
ثانياً: أنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه فأشبه ما لو قطع الأربعة (5).
القول الرابع: يجب قطع ثلاثة من أربعة بدون تعيين، وهذا المشهور من مذهب الحنفية (6)، ووجه للحنابلة (7)، واختاره ابن تيمية (8).
الأدلة:
أولاً: أن ما هو المقصود منه يحصل به وهو إنهار الدم المسفوح، والتوحية في إخراج الروح لأنه لا يحيا بعد قطع المريء والحلقوم ويخرج الدم بقطع أحد الودجين (9).
ثانياً: أن الأكثر يقوم مقام الكل وأي ثلاث منها قطع فقد قطع الأكثر، ولا معنى لاشتراط الكل (10).
القول الخامس: الواجب قطع الودجين، وهذا وجه للحنابلة (11)، واختاره ابن عثيمين (12).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن رافع بن خديج رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)) (13)
وجه الدلالة:
أنه علق الحكم على إنهار الدم، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قطع الودجين، فبقطعهما يخرج الدم.
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كل ما أفرى الأوداج غير مترد)) (14).
ثالثاً: أنه لو قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين، فإن الدم سوف يكون باقيا لا يخرج؛ لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفا، ولا يخرج إلا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل، أو ما أشبه ذلك (15).
(1)((المجموع)) للنووي (9/ 86).
(2)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/ 51)، الإنصاف (10/ 295).
(3)
قال ابن باز: (الحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر))، وهذا هو المختار في هذه المسألة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 26).
(4)
((المجموع)) للنووي (9/ 86).
(5)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/ 51).
(6)
((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (5/ 290).
(7)
((الإنصاف)) (10/ 295):
(8)
قال ابن تيمية: (إن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم، وسئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فأجاب هذه المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل). ((الإنصاف)) (10/ 295).
(9)
((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (5/ 291).
(10)
((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (5/ 291).
(11)
قال في الرعاية والكافي: (يكفي قطع الأوداج فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. ((الإنصاف)) (10/ 295):
(12)
قال ابن عثيمين: (وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء). ((أحكام الأضحية والذكاة)) (2/ 274).
(13)
رواه البخاري (2507)، ومسلم (1968)
(14)
رواه عبدالرزاق (4/ 497)، والبيهقي (9/ 282)(19625).
(15)
((الشرح الممتع)) (7/ 448).