الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة
المطلب الأول حكم الاشتراط في الحج والعمرة
يصح الاشتراط في الحج والعمرة، وهذا مذهب الشافعية (1) والحنابلة (2)، والظاهرية (3)، وبه قال طائفة من السلف (4)، واختاره البيهقي (5)، وابن قدامة (6)، والنووي (7)، وابن تيمية (8)، وابن القيم (9)، وابن باز (10)، وابن عثيمين (11).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
(1) وعندهم جائز، قال الشافعي: (لو ثبت حديث عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وهذا مما أستخير الله تعالى فيه) ((الأم)) للشافعي (2/ 172). قال البيهقي: (قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ((السنن الكبرى)) للبيهقي (5/ 221)، وينظر:((المجموع)) للنووي (8/ 310).
(2)
وعندهم مستحب مطلقاً، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 265).
(3)
وعندهم واجب، قال ابن حزم:(ونحب له في كل ما ذكرنا أن يشترط فيقول عند إهلاله: (اللهم إن محلي حيث تحبسني) ، فإن قال ذلك فأصابه أمر ما يعوقه، عن تمام ما خرج له من حج أو عمرة أحل، ولا شيء عليه; لا هدي، ولا قضاء إلا إن كان لم يحج قط، ولا اعتمر فعليه أن يحج حجة الإسلام وعمرته) ((المحلى)) لابن حزم (7/ 99رقم 833). وقال أيضاً:(هذه آثار متظاهرة متواترة لا يسع أحداً الخروج عنها)((المحلى)) لابن حزم (7/ 113). وقال أيضاً: (وهو قول
…
أبي سليمان) ((المحلى)) لابن حزم (7/ 114).
(4)
وممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن مسعود، وعائشة، وعمار بن ياسر، وذهب إليه عبيدة السلماني، وعلقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعكرمة. ((المحلى)) لابن حزم (7/ 114)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 265، 266).
(5)
قال البيهقي: (عندي أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم ينكره كما لم ينكره أبوه وحاصله أن السنة مقدمة عليه)((المجموع)) للنووي (8/ 309).
(6)
قال ابن قدامة: (ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكيف يعارض بقول ابن عمر، ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة، أولى من قول ابن عمر، وغير هذا اللفظ، مما يؤدي معناه، يقوم مقامه؛ لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى)((المغني)) لابن قدامة (3/ 266).
(7)
قال النووي: (أجاب إمام الحرمين عن الحديث: بأنه محمول على أن المراد محلي حيث حبستني بالموت معناه حيث أدركتني الوفاة أقطع إحرامي، وهذا تأويل باطل ظاهر الفساد، وعجب من جلالة إمام الحرمين؛ كيف قال هذا؟ وكيف يصح حكمه على أمرها باشتراط كون الموت قاطع الاحرام؟)((المجموع)) للنووي (8/ 310).
(8)
قال ابن تيمية: (يستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفاً وإلا فلا جمعاً بين الأخبار)((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 382)، وينظر:((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 105).
(9)
قال ابن القيم: (قد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج اليه العبد حتى بينه وبين ربه كما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير وقد شكت اليه وقت الاحرام فقال حجى واشترطى على ربك فقولى ان حبسني حابس فمحلى حيث حبستني فإن لك ما اشترطت على ربك فهذا شرط مع الله في العبادة وقد شرعه على لسان رسوله لحاجة الامة اليه ويفيد شيئين جواز التحلل وسقوط الهدى)((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (3/ 426).
(10)
((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 128).
(11)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 75).
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) أخرجه البخاري ومسلم (1).
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1 -
عن سويد بن غَفَلة، قال:((قال لي عمر ابن الخطاب: يا أبا أمية حج واشترط فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت)) (2).
2 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت ولك عمدت فإن تيسر وإلا فعمرة)) (3).
3 -
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ((هل تستثني إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول قالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة)) (4).
ثالثاً: أنه لو نذر صوم يوم أو أيام بشرط أن يخرج منه بعذر صح الشرط وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلاف، فكذا الاشتراط في النسك (5).
رابعا: أن للشرط تأثيراً في العبادات بدليل قوله: إن شفى الله مريضي صمت شهراً ونحوه (6).
المطلب الثاني: متى يشرع الاشتراط؟
(1) رواه البخاري (5089)، ومسلم (1207)
(2)
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح ((المجموع)) (8/ 309).
(3)
رواه البيهقي بإسناد حسن. صحيح ((المجموع)) (8/ 309).
(4)
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم
(5)
((المجموع)) للنووي (8/ 318).
(6)
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 529).
يشرع الاشتراط إذا خاف المانع من إتمام النسك، وهذا اختيار ابن تيمية (1)، وابن القيم (2)، وابن باز (3)، وابن عثيمين (4).
الأدلة:
أولاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) أخرجه البخاري ومسلم (5).
وجه الدلالة:
أنه إنما أشار إليها بالاشتراط لما رآها شاكية تخاف المانع من إتمام النسك (6).
(1) قال ابن تيمية: (يستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفاً وإلا فلا جمعاً بين الأخبار)((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 382). وقال أيضاً: (إن اشترط على ربه خوفاً من العارض فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسناً. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج)((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 105).
(2)
قال ابن القيم: (قد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج اليه العبد حتى بينه وبين ربه كما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير وقد شكت اليه وقت الاحرام فقال حجى واشترطى على ربك فقولى ان حبسني حابس فمحلى حيث حبستني فإن لك ما اشترطت على ربك فهذا شرط مع الله في العبادة وقد شرعه على لسان رسوله لحاجة الامة اليه ويفيد شيئين جواز التحلل وسقوط الهدى)((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (3/ 426).
(3)
قال ابن باز: (إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه): (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 49).
(4)
قال ابن عثيمين: (سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل: إن حبسني حابس، وحبس، وكذلك في عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال: وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقاً، بل أمر به من جاءت تستفتي؛ لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، فمن خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، قلنا له: اشترط استرشاداً بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يخف قلنا له: السنة ألا تشترط)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 72). وقال أيضاً: (إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟ فالجواب: على قولين: القول الأول: ينفعه؛ لأن هذا وإن ورد على سبب، فالعبرة بعمومه. القول الثاني: لا ينفعه؛ لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب؛ لأننا إذا قلنا: بأنه لا يستحب الاشتراط فإنه لا يكون مشروعاً، وغير المشروع غير متبوع، ولا يترتب عليه شيء، وإذا قلنا: إنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع، صار في هذا نوع من المضادة للأحكام الشرعية)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 75).
(5)
رواه البخاري (5089)، ومسلم (1207)
(6)
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 105)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 72).
ثانياً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل: إن حبسني حابس، وكذلك في عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال: وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقاً، بل أمر به من جاءت تستفتي؛ لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك (1).
المطلب الثالث صيغة الاشتراط:
أن يهل بالنسك الذي يريده من عمرة أو حجة مفرداً أو قارناً، أو متمتعاً، ثم يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نص على هذا فقهاء الحنابلة (2)، أو يقول: اللهم محلي حيث حبستني، نص على هذا فقهاء الشافعية (3)، وورد عن السلف صيغ أخرى (4). لذا لا يلزم الاشتراط بصيغة معينة (5).
دليل ذلك:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) أخرجه البخاري ومسلم (6).
فرع:
إن قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال. فمتى وجد الشرط حل بوجوده، أما إن قال فلي أن أحل، أو محلي حيث حبستني فهو مخير بين البقاء على إحرامه وبين التحلل، لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط، وهذا مذهب الشافعية في الأصح (7)، والحنابلة (8)، وقرره ابن عثيمين (9).
فرع:
(1)((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 105).
(2)
((الإقناع)) لابن قدامة (1/ 401).
(3)
((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 534)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/ 364).
(4)
منها ما يلي: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((حج واشترط وقل اللهم الحج أردت ولك عمدت فان تيسر والا فعمرة)) قال النووي في ((المجموع)): رواه البيهقي باسناد حسن. عن ميسرة: ((أن علي بن أبي طالب كان إذا أراد الحج قال: اللهم حجة إن تيسرت، أو عمرة إن أراد العمرة وإلا فلا حرج)).
(5)
قال ابن قدامة: (وغير هذا اللفظ، مما يؤدي معناه، يقوم مقامه؛ لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى)((المغني)) لابن قدامة (3/ 266). وقال ابن عثيمين: (لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى)((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (22/ 26).
(6)
رواه البخاري (5089)، ومسلم (1207)
(7)
((المجموع)) للنووي (8/ 315).
(8)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين بن قدامة (3/ 529)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 401).
(9)
قال ابن عثيمين: (إذا قال: فمحلي حيث حبستني، حل بمجرد وجود المانع؛ لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، وأما إذا قال: إن حبسني حابس فلي أن أحل، فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء أحل، وإن شاء استمر)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 74).
فائدة الاشتراط: أنه إذا حبس عن النسك بعذر فإنه يحل منه وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره، وهذا مذهب الشافعية (1)، والحنابلة (2)، واختاره ابن حزم (3)، وابن القيم (4)، وابن عثيمين (5).
فرع:
إن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز، وتجزئه عن عمرة الإسلام، نص على هذا فقهاء الشافعية (6).
الأدلة:
أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ((هل تستثني إذا حججت فقال ماذا أقول قالت قل: اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة)) (7).
2 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت ولك عمدت فإن تيسر وإلا فعمرة)) (8).
ثانياً: أنه كما لو شرط التحلل به بل أولى (9).
فرع:
لا يصح أن يقال: لي أن أحل متى شئت، نص على هذا فقهاء الشافعية (10)، والحنابلة (11)(12).
ودليل ذلك ما يلي:
- أنه ينافي مقتضى الإحرام (13).
(1)((المجموع)) للنووي (8/ 311)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/ 364).
(2)
قال المرداوي: (الاشتراط يفيد شيئين). أحدهما: إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه جاز له التحلل. الثاني: لا شيء عليه بالتحلل. ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 307)، وينظر:((الإقناع)) للحجاوي (1/ 401).
(3)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 99رقم 833).
(4)
قال ابن القيم: (قد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج اليه العبد حتى بينه وبين ربه كما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير وقد شكت إليه وقت الاحرام فقال: ((حجي واشترطي على ربك فقولي: إن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني فإن لك ما اشترطت على ربك)) فهذا شرط مع الله في العبادة وقد شرعه على لسان رسوله لحاجة الأمة إليه ويفيد شيئين: جواز التحلل، وسقوط الهدى) ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (3/ 426).
(5)
قال ابن عثيمين: (أما فائدة الاشتراط فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنع من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، يعنى تحلل وليس عليه فدية ولا قضاء)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (22/ 28). وقال أيضاً: (فائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجاناً، ومعنى قولنا: «مجاناً» أي بلا هدي؛ لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ *البقرة: 196*، فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك، قلنا له: حل بلا شيء، مجاناً، ولو لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو على رأي كثير من العلماء، فإن حصر بمرض، أو حادث، أو ذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرما ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة، ثم يحج من العام القادم)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 73).
(6)
((المجموع)) للنووي (8/ 312)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/ 364).
(7)
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم
(8)
رواه البيهقي بإسناد حسن. صحيح ((المجموع)) (8/ 309).
(9)
((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 534)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (3/ 364).
(10)
((المجموع)) للنووي (8/ 317).
(11)
قال ابن قدامة: (جملة ذلك أن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء؛ كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرط، وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به. فإن نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد الإحرام برفضه؛ لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلا يخرج منها برفضها، بخلاف سائر العبادات، ويكون الإحرام باقياً في حقه، تلزمه أحكامه، ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه الحصر، أو بالعذر إذا شرط، وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به. فإن نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد الإحرام برفضه؛ لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلا يخرج منها برفضها، بخلاف سائر العبادات، ويكون الإحرام باقياً في حقه، تلزمه أحكامه، ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه)((المغني)) لابن قدامة (3/ 332، 333).
(12)
قال ابن عثيمين: (لو أن رجلاً دخل في الإحرام، وقال: لبيك اللهم عمرة،، فإنه لا يصح منه لأنه ينافي مقتضى الإحرام، ومقتضى الإحرام وجوب المضي، وأنك غير مخير، فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتب لأحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 75).
(13)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 75).