الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: الحلق والتقصير
المبحث الأول: حكم الحلق والتقصير:
حلق شعر الرأس أو تقصيره واجبٌ من واجبات الحج والعمرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والحنابلة (3).
الأدلة:
أولا: من الكتاب:
قوله تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].
وجه الدلالة:
أنَّ الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفاً للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عبر بجزءٍ من العبادة عن العبادة، كان دليلاً على وجوبه فيها (4).
ثانياً: من السنة:
1 -
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية)). أخرجه البخاري (5).
2 -
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع)) أخرجه البخاري ومسلم (6)، وقد قال عليه الصلاة والسلام:((لتأخذوا مناسككم)) (7)، مع كون فعله وقع بياناً لمجمل الكتاب.
المبحث الثاني: القدر الواجب حلقه أو تقصيره
الواجب حلق جميع الرأس (8)، أو تقصيره كله، وهذا مذهب المالكية (9)، والحنابلة (10)، واختاره ابن عبدالبر (11)، وابن باز (12)، وابن عثيمين (13) وبه أفتت اللجنة الدائمة (14).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].
وجه الدلالة:
أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس، فالرأس اسمٌ لجميعه (15).
ثانياً: من السنة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع (16).
وجه الدلالة:
أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس؛ لأن الرأس اسمٌ لجميعه؛ فوجب الرجوع إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ((لتأخذوا مناسككم)) (17)، والأصل في الأمر الوجوب.
المبحث الثالث: الأفضل في حلق الرأس
(1)((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 140)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 468).
(2)
((حاشية العدوي)) (1/ 683)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 819).
(3)
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 521)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 396).
(4)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 396).
(5)
رواه البخاري (4252).
(6)
رواه البخاري (4410)، ومسلم (1304).
(7)
رواه مسلم (1297).
(8)
الحلق يكون بالموسى، ولا يكون بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجة؛ فإن ذلك لا يعتبر حلقاً، وإنما يكون تقصيراً. ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 328).
(9)
((حاشية العدوي)) (1/ 683،689).
(10)
((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 29)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).
(11)
قال ابن عبدالبر: (ويجب حلاق جميع الرأس أو تقصير جميعه)((التمهيد)) (15/ 238).
(12)
قال ابن باز: (ولا يكفي أخذ بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق)((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 147).
(13)
قال ابن عثيمين: (الصواب ما ذكره المؤلف، وهو أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره)((الشرح الممتع)) (7/ 328 - 329).
(14)
نص فتوى اللجنة الدائمة: (الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة)((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (11/ 218).
(15)
((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 141).
(16)
رواه البخاري (4410) ومسلم (1304).
(17)
رواه مسلم (1297)
حلق جميع الرأس أفضل من تقصيره (1)
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
ظاهر قوله تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].
وجه الدلالة:
أنَّ الله عز وجل بدأ بالحلق، والعرب إنما تبدأ بالأهم والأفضل (2).
ثانياً: من السنة:
1 -
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين)) (3)
2 -
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته)) أخرجه البخاري (4).
ثالثاً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (5)، والنووي (6).
المبحث الرابع: هل يجزئ التقصير عن الحلق؟
يجزئ التقصير عن الحلق.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
ظاهر قوله تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].
ثانياً: من السنة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم ارحم المحلقين. قال في الرابعة: والمقصرين)) (7).
ثالثاً: الإجماع:
فقد نقل ابن المنذر (8)، والنووي (9) وابن حجر (10) الإجماع على ذلك (11).
المبحث الخامس: الحلق والتقصير للمرأة
المطلب الأول: حلق المرأة رأسها
لا تؤمر المرأة بالحلق بل تقصر.
الأدلة:
أولا: من السنة:
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير)) (12).
ثانياً: الإجماع:
(1) قال ابن حجر: (وفيه أن الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئاً مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارة إلى التجرد)((فتح الباري)) (3/ 564).
(2)
قال النووي: (والإجماع على أن الحلق أفضل)((المجموع)) (8/ 199).
(3)
رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301).
(4)
رواه البخاري (1726).
(5)
قال ابن عبدالبر: ((وأجمعوا أن الحلاق أفضل من التقصير)) ((التمهيد)) (7/ 267).
(6)
قال النووي: (والإجماع على أن الحلق أفضل)((المجموع)) (8/ 199).
(7)
رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301).
(8)
قال ابن المنذر: (وقد أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ)((الإشراف)) (3/ 355).
(9)
قال النووي: (الحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع، وكل واحدٍ منهما يجزئ بالإجماع)((المجموع)) (8/ 199).
(10)
قال ابن حجر: (في حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن الحلق، وهو مجمعٌ عليه)((فتح الباري)) (3/ 564).
(11)
لكن يتعين الحلق في عدة مواضع لدى بعض المالكية، انظر:((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 181).
(12)
رواه أبو داود (1984)، والبيهقي (5/ 104)(9187). والحديث حسن إسناده النووي في ((المجموع)) (8/ 197)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/ 894)، وقال:(قواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب). وقال الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (5/ 642): (أقل درجاته الحسن)، وصححه لغيره الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
فقد نقل ابن المنذر (1)، وابن عبدالبر (2)، وابن قدامة (3)، والنووي (4) الإجماع على ذلك.
ثالثاً: أنَّ الحلق في حق النساء فيه مثلة (5)؛ ولهذا لم تفعله نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رابعاً: أن المرأة محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة، ولذا شرع في حقهن التقصير فقط (6).
المطلب الثاني: مقدار تقصير شعر المرأة
تقصر المرأة من شعرها، قدر أنملة الأصبع -وهي مفصل الإصبع- فتمسك ضفائر رأسها، إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة (7)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (8)، والمالكية (9)، والشافعية (10)، والحنابلة (11)، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها (12).
المبحث السادس: إمرار الموسى على من ليس على رأسه شعر
إذا لم يكن على رأسه شعر – كالأقرع ومن برأسه قروح – فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ومنها:
القول الأول: أنه يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مذهب الشافعية (13)، والحنابلة (14)، وهو قولٌ للحنفية (15).
الأدلة:
أولاً: أنه عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند عدمه، كالمسح في الوضوء (16).
ثانياً: الإجماع على ذلك، وقد نقله ابن المنذر (17).
القول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى، وهذا مذهب المالكية (18)، والحنفية في الأصح (19). وذلك لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند تعذره، كالمسح في الوضوء (20).
(1) قال ابن المنذر: (وأجمع أهل العلم على القول به في محفوظ ذلك عن ابن عمر، وعطاء، وعمرة، وحفصة بنت سيرين، وعطاء الخرساني، ومالك، والثوري، وسائر أهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وسائر أهل العلم)((الإشراف)) (3/ 359).
(2)
قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن سنة المرأة التقصير لا الحلاق)((الاستذكار)) (4/ 317).
(3)
قال ابن قدامة: (والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك)((المغني)) (3/ 226).
(4)
قال النووي: (أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها)((المجموع)) (8/ 204).
(5)
((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 35)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 141)، ((حاشية العدوي)) (1/ 683)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).
(6)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 329).
(7)
ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 329).
(8)
((المبسوط)) للشيباني (2/ 430)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 141).
(9)
((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 335)، ((حاشية العدوي)) (1/ 683).
(10)
((المجموع)) للنووي (8/ 204)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/ 502).
(11)
((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).
(12)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 329).
(13)
((المجموع)) للنووي (8/ 193،194).
(14)
((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).
(15)
((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 32)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 372).
(16)
((حاشية الدسوقي)) (2/ 46).
(17)
قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق، روينا ذلك عن علي، وابن عمر، وبه قال مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي) الإشراف (2/ 357 - 358)
(18)
((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/ 440)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 270)، ((حاشية الدسوقي)) (2/ 46).
(19)
((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 32)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 372).
(20)
((الذخيرة)) للقرافي (3/ 270).
القول الثالث: لا يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مرويٌّ عن أبي بكر ابن داود (1)، ومال إليه المرداوي (2)، واختاره ابن عثيمين (3).
وذلك للآتي:
1 -
أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، كما سقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده.
2 -
أن القاعدة المتفق عليها أن الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر المقاصد، وإمرار الموسى وسيلةٌ لإزالة الشعر، وليست مقصودة بذاتها (4).
المبحث السابع: حكم التيامن في حلق الرأس
المطلب الأول: حكم التيامن في حلق الرأس
يستحب التيامن في حلق الرأس، فيقدم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، فإن لم يفعل أجزأه، وحكي الإجماع على ذلك (5).
المطلب الثاني: بم يحصل التيامن في حلق الرأس؟
العبرة في التيامن في الحلق بيمين المحلوق، فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الشق الأيسر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، واختاره ابن الهمام من الحنفية (9).
الأدلة:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس. وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه، ثم قال: احلق الشق الآخر، فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه)) أخرجه مسلم (10).
وفي روايةٍ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((لما رمى- أي النبي عليه الصلاة والسلام الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق: فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس)) (11).
(1) قال النووي: (وحكى أصحابنا عن أبي بكر بن داود أنه قال: لا يستحب إمراره)((المجموع)) (8/ 212).
(2)
قال المرداوي: (لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى، قاله الأصحاب وقاله أبو حكيم في ختانه، قلت: وفي النفس من ذلك شيء، وهو قريبٌ من العبث)((الإنصاف)) (4/ 30).
(3)
قال ابن عثيمين: (ومثل ما لو أن أحداً أصلع ليس له شعر اعتمر أو حج، والحج والعمرة يجب فيهما الحلق أو التقصير، فما نقول له: احلق؛ لأنه ما له شعر، وليس عليه أن يمر الموسى على رأسه، كما قاله بعض العلماء؛ فإن هذا عبث)((الشرح الممتع)) (13/ 412).
(4)
((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 32)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 270)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 457).
(5)
قال شمس الدين ابن قدامة: (السنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر لهذا الخبر، فإن لم يفعل أجزأه، لا نعلم فيه خلافاً)((الشرح الكبير)) (3/ 456).
(6)
((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 182)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 335).
(7)
((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 162)، ((المجموع)) للنووي (8/ 203).
(8)
((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 29)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 502).
(9)
قال ابن الهمام: (
…
ثم قال للحلاق: "خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس" وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق رأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب) ((فتح القدير)) (2/ 489).
(10)
رواه مسلم (1305).
(11)
رواه مسلم (1305).