المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: حلق الشعر - الموسوعة الفقهية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف

- ‌المطلب الرابع: الاعتكاف في غير مسجد الجمعة

- ‌المطلب الخامس: هل المنارة والرحبة والسطح وغيرها تعد من المسجد

- ‌المبحث السابع: الطهارة مما يوجب غسلاً

- ‌المطلب الأول: زمان الاعتكاف

- ‌المطلب الثاني: متى يبدأ من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومتى ينتهي

- ‌المطلب الثالث: أقل مدةٍ للاعتكاف

- ‌المطلب الرابع: أطول مدةٍ للاعتكاف

- ‌المبحث التاسع: اشتراط الصوم للاعتكاف

- ‌مطلب: أقسام الخروج من المسجد

- ‌المبحث الثاني: الجماع وإنزال المني والاحتلام

- ‌المبحث الثالث: طروء الحيض والنفاس

- ‌المبحث الرابع: طروء الإغماء والجنون

- ‌المبحث الخامس: المعاصي

- ‌المبحث السادس: الردة

- ‌المبحث الأول: حكم نذر الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة

- ‌المبحث الثالث: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المبحث الرابع: من نذر يوماً هل يدخل فيه الليل

- ‌المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب

- ‌المطلب الأول: قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد

- ‌المطلب الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت

- ‌المطلب الأول: أفضل الاعتكاف زمناً

- ‌المطلب الثاني: أفضل الاعتكاف مكاناً

- ‌المطلب الأول: اشتغال المعتكف بالعبادات المختصة به

- ‌المطلب الثاني: حكم الصمت عن الكلام مطلقاً

- ‌المطلب الثالث: هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره

- ‌6 - الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: حكم الحج وفضله وحِكَمه

- ‌الفصل الأول: تعريف الحج وفضله

- ‌الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج

- ‌الفصل الثالث: حكم الحج وهل هو على الفور أم التراخي

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: شروط وجوب، وصحة، وإجزاء

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاء

- ‌المبحث الأول: تعريف الاستطاعة

- ‌المبحث الثاني: حكم الاستطاعة

- ‌المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة

- ‌المبحث الرابع: شروط الاستطاعة

- ‌المبحث الخامس: الاستطاعة البدنية

- ‌المبحث السادس: الاستطاعة المالية

- ‌المبحث السابع: اشتراط أمن الطرق لتحقيق الاستطاعة

- ‌المبحث الثامن: اشتراط المحرم

- ‌المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة

- ‌تمهيد: تعريف المواقيت

- ‌الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ميقات الآفاقي

- ‌المبحث الثاني: ميقات الميقاتي

- ‌المبحث الثالث: ميقات المكي (الحرمي) للعمرة

- ‌الفصل الأول: تعريف الإحرام، وحكمه، والحكمة منه

- ‌المبحث الأول: الاغتسال

- ‌المبحث الثاني: الإحرام في إزار ورداء

- ‌المبحث الثالث: التطيب

- ‌المبحث الرابع: الإحرام عقب صلاة

- ‌المبحث الخامس: التلبية

- ‌المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة

- ‌المبحث الثاني: الإفراد في الحج

- ‌المبحث الثالث: القران في الحج

- ‌المبحث الرابع: التمتع في الحج

- ‌المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الفصل الأول: تعريف المحظورات، والفدية، وأنواعهما

- ‌المبحث الأول: أنواع محظورات الترفه، وما يجب فيها

- ‌المبحث الثاني: حلق الشعر

- ‌المبحث الثالث: تقليم الأظافر

- ‌المبحث الرابع: الطيب

- ‌المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر

- ‌المبحث السادس: لبس المخيط

- ‌المبحث الأول: حكم عقد النكاح للمحرم

- ‌المبحث الثاني: الخطبة للمحرم

- ‌المبحث الأول: الجماع في النسك

- ‌المبحث الثاني: مقدمات الجماع

- ‌المبحث الأول: تدارك الواجبات متى ما أمكن

- ‌المبحث الثاني: فدية ترك الواجب

- ‌الفصل الأول تعريف الطواف ومشروعيته وفضائله

- ‌الفصل الثاني: أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: صفة الطواف

- ‌المبحث الثاني: شروط الطواف

- ‌الفصل الرابع: سنن الطواف

- ‌الفصل الأول: تعريف السعي بين الصفا والمروة

- ‌الفصل الثاني: مشروعية السعي وأصله وحكمته

- ‌الفصل الثالث: حكم السعي والتطوع به

- ‌الفصل الرابع: الموالاة بين السعي والطواف

- ‌الفصل الخامس: شروط السعي

- ‌الفصل السادس: ما لا يشترط في السعي

- ‌الفصل السابع: سنن السعي

- ‌الفصل الثامن: أنواع السعي في الحج

- ‌تمهيد: التعريف بيوم التروية

- ‌الفصل الأول: الإحرام في يوم التروية لمن كان حلالاً

- ‌الفصل الثاني: الذهاب إلى منى

- ‌الفصل الثالث: حكم المبيت بمنى ليلة عرفة

- ‌الفصل الأول: التعريف بيوم عرفة والفرق بينه وبين عرفات وسبب التسمية به

- ‌الفصل الثاني: فضل يوم عرفة

- ‌الفصل الثالث: حكم الوقوف بعرفة

- ‌الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

- ‌الفصل الخامس: سنن ومستحبات الوقوف بعرفة

- ‌الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة

- ‌الفصل الأول: أسماء مزدلفة

- ‌الفصل الثاني: حد المزدلفة

- ‌الفصل الثالث: حكم الوقوف بالمزدلفة

- ‌الفصل الرابع: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة

- ‌الفصل الخامس: صلاتا المغرب والعشاء في المزدلفة

- ‌الفصل السادس: الدفع من مزدلفة

- ‌المبحث الأول: معنى رمي الجمار

- ‌المبحث الثاني: أنواع الجمرات

- ‌المبحث الثالث: حكمة الرمي

- ‌المبحث الرابع: حكم رمي الجمار

- ‌المبحث الخامس: شروط الرمي

- ‌المبحث السادس: سنن الرمي

- ‌المبحث السادس: الرمي يوم النحر

- ‌المبحث السابع: زمن الرمي يوم النحر

- ‌المبحث الثامن: رمي الجمار في الليل

- ‌المبحث التاسع: لقط حصيات الرجم

- ‌المبحث العاشر: النيابة (التوكيل) في الرمي

- ‌المبحث الأول: ما هو الهدي

- ‌المبحث الثاني: حكم الاشتراك في الهدي

- ‌المبحث الثالث: زمن الذبح

- ‌الفصل الثالث: الحلق والتقصير

- ‌الفصل الرابع: طواف الإفاضة

- ‌الفصل الخامس: التحلل الأول

- ‌الفصل الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: رمي الجمار أيام التشريق

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأول: حكم طواف الوداع للحاج

- ‌الفصل الثاني شروط طواف الوداع

- ‌الفصل الأول: النيابة عن الحي

- ‌الفصل الثاني: النيابة عن الميت

- ‌الفصل الثالث: النيابة في حج النفل

- ‌الفصل الرابع: الاستئجار على الحج

- ‌الفصل الخامس: ما يشترط في النائب

- ‌الفصل الأول: الفوات

- ‌الفصل الثاني: الإحصار

- ‌الفصل الثالث: التحلل من الإحصار

- ‌الفصل الأول: تعريف الأضحية ومشروعيتها وفضلها وحكمتها

- ‌الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها

- ‌الفصل الثالث: شروط صحة الأضحية

- ‌الفصل الرابع: وقت الأضحية

- ‌الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

- ‌الفصل السادس: من شروط الذكاة

- ‌المبحث الأول: حكم قتل الصيد للمحرم

- ‌المبحث الثاني: ضابط الصيد المحرَّم

- ‌المبحث الثالث: ما يباح للمحرم

- ‌المبحث الأول: كفارة قتل المحرم للصيد

- ‌المبحث الثاني: الجزاء في الصيد

- ‌المبحث الثالث: صيد الحرم

- ‌المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد

- ‌المبحث الخامس: أحكام الأكل من الصيد، والدلالة عليه

- ‌المعاملات

- ‌1 - البيع

- ‌ أقسام العقود ثلاثة:

- ‌ حكمة مشروعية البيع:

- ‌ شروط صحة البيع:

- ‌ ينعقد البيع بإحدى صفتين:

- ‌ فضل الورع في المعاملات:

- ‌ فضل الكسب الحلال:

- ‌ فضل السماحة في البيع والشراء:

- ‌ خطر كثرة الحلف في البيع:

- ‌مفاتيح الرزق وأسبابه:

- ‌ التبكير في طلب الرزق:

- ‌ تقوى الله عز وجل:

- ‌ اجتناب المعاصي:

- ‌ التوكل على الله عز وجل:

- ‌ التفرغ لعبادة الله عز وجل:

- ‌ المتابعة بين الحج والعمرة:

- ‌ الإنفاق في سبيل الله تعالى:

- ‌ الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي:

- ‌ صلة الرحم:

- ‌ إكرام الضعفاء والإحسان إليهم:

- ‌ الهجرة في سبيل الله:

- ‌ المحرمات في الشرع نوعان:

- ‌ صور من البيوع المحرمة:

- ‌ حكم التأمين التجاري:

- ‌ حكم بيع التقسيط:

- ‌ حكم المحاقلة:

- ‌ حكم المزابنة:

- ‌ بيوع الغرر تجر مفسدتين كبيرتين:

- ‌ حكمة مشروعية الخيار:

- ‌ أقسام الخيار:

- ‌ خطر الغش:

- ‌3 - السلم

- ‌ شروط صحة السلم:

- ‌ مسائل تتعلق بالبيع والشراء:

- ‌4 - بيع العربون:

- ‌4 - الربا

- ‌ حكم الربا:

- ‌ عقوبة الربا:

- ‌ أقسام الربا:

- ‌ أحكام ربا الفضل:

- ‌ كيف يتخلص من الأموال الربوية:

- ‌ حكم بيع الصرف والأوراق المالية:

- ‌5 - القرض

- ‌ حكمة مشروعية القرض:

- ‌ فضل القرض:

- ‌ فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه:

- ‌ المدين له أربع حالات:

- ‌ العقود ثلاثة أقسام:

- ‌ حكمة مشروعية الرهن:

- ‌7 - الضمان والكفالة

- ‌8 - الحوالة

- ‌ حكمة مشروعية الحوالة:

- ‌ فضل التجاوز عن المعسر:

- ‌9 - الصلح

- ‌ حكمة مشروعية الصلح:

- ‌ فضل الإصلاح بين الناس:

- ‌ الصلح في المال على قسمين:

- ‌1 - صلح على إقرار:

- ‌2 - صلح على إنكار:

- ‌10 - الحجر

- ‌ حكمة مشروعية الحجر:

- ‌ الحجر نوعان:

- ‌ فضل إنظار المعسر:

- ‌ يزول الحجر عن الصغير بأمرين:

- ‌11 - الوكالة

- ‌ حكمة مشروعية الوكالة:

- ‌ الحقوق ثلاثة أنواع:

- ‌ حالات الوكالة:

- ‌ تبطل الوكالة بما يلي:

- ‌12 - الشركة

- ‌ حكمة مشروعية الشركة:

- ‌ الشركة نوعان:

- ‌13 - المساقاة والمزارعة

- ‌ فضل المساقاة والمزارعة:

- ‌ حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:

- ‌14 - الإجارة

- ‌ حكم الإجارة:

- ‌ حكمة مشروعية الإجارة:

- ‌ الإجارة نوعان:

- ‌ شروط الإجارة:

- ‌ حكم تأجير أهل المحرمات:

- ‌ حكم الشرط الجزائي:

- ‌15 - السبق

- ‌ حكمة مشروعية المسابقة:

- ‌ شروط صحة المسابقة:

- ‌ أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:

- ‌ يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنرد:

- ‌ حكم اللعب بالكرة المعاصرة:

- ‌16 - العارية

- ‌ حكمة مشروعيتها:

- ‌17 - الغصب

- ‌ أقسام الظلم:

- ‌ حكم الغصب:

- ‌18 - الشفعة والشفاعة

- ‌ حكمه مشروعية الشفعة:

- ‌19 - الوديعة

- ‌ حكمة مشروعيتها:

- ‌20 - إحياء الموات

- ‌ حكمة مشروعيته:

- ‌ فضل إحياء الموات لمن حسنت نيته:

- ‌ حكم أحياء الموات:

- ‌ كيفية إحياء الأرض الموات:يحصل إحياء الأرض بما يلي:

- ‌ حكم التعدي على حق الغير:

- ‌21 - الجعالة

- ‌ صفة الجعالة:

- ‌22 - اللقطة واللقيط

- ‌ المال الضائع على ثلاثة أقسام:

- ‌ حكم لقطة الحرم:

- ‌ حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌ حضانة اللقيط:

- ‌23 - الوقف

- ‌ حكمة مشروعية الوقف:

- ‌ حكم الوقف:

- ‌ شروط صحة الوقف:

- ‌ كيف يُكتب الوقف:

- ‌ أفضل أبواب الوقف:

- ‌ المواساة بالمال على ثلاث مراتب:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق:

الفصل: ‌المبحث الثاني: حلق الشعر

‌المبحث الثاني: حلق الشعر

المطلب الأول: حلق شعر الرأس

حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196].

ثانياً: من السنة:

عن عبدالله بن معقل، قال:((جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُمِلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟ فقلت: لا، فقال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع)) رواه البخاري ومسلم (1).

وجه الدلالة:

أنه رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من محظورات الإحرام.

ثالثا من الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (2) ، والنووي (3).

المطلب الثاني: حلق شعر غير الرأس

اختلف أهل العلم في كون حلق شعر غير الرأس من محظورات الإحرام على قولين:

القول الأول: أنه محظور، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وحكى ابن عبدالبر فيه الإجماع (8).

الأدلة:

أولاً: أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أنه قال في قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج: 29]: (التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية)) (9).

ثانياً: القياس على شعر الرأس:

قياس شعر الجسد على شعر الرأس؛ بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه، والتنظف، وهو ينافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر (10).

القول الثاني: أنه لا يحظر حلق غير شعر الرأس، وهذا مذهب أهل الظاهر (11)، وقوَّاه ابن عثيمين (12).

الأدلة:

(1) رواه البخاري (1816)، ومسلم (1201).

(2)

قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة، وغير ذلك)((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 52).

(3)

قال النووي: (أجمع المسلمون علي تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة)((المجموع)) للنووي (7/ 247).

(4)

((الهداية)) للمرغياني (1/ 162).

(5)

((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 389).

(6)

((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 135).

(7)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 267)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 421).

(8)

قال ابن عبدالبر: (لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيءٍ من شعر رأسه وجسده لضرورة ما دام محرما). ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 160).

(9)

رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/ 85).

(10)

((الذخيرة)) للقرافي (3/ 308)، ((المجموع)) للنووي (7/ 247)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 267)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 421)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 46)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 116).

(11)

قال ابن حزم: (جائزٌ للمحرم

قص أظفاره وشاربه، ونتف إبطه، والتنور، ولا حرج في شيءٍ من ذلك، ولا شيء عليه فيه; لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآنٌ ولا سنة). وقال أيضاً:(إنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام والقفا ليس رأسا، ولا هو من الرأس)((المحلى)) لابن حزم (7/ 208، 246،257)، وانظر:((الذخيرة)) للقرافي (3/ 308)، ((المجموع)) للنووي (7/ 248)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 267)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 116).

(12)

((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 116).

ص: 129

أولاً: أن النص جاء بتحريم حلق الرأس فقط، ولا يصح قياس غيره عليه؛ لأن حلق الرأس يتعلق به نسك وهو الحلق أو التقصير، فإن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يُسقِط به نسكاً مشروعاً، وغيره لا يساويه في ذلك (1).

ثانياً: أن الأصل الإباحة والحل.

ثالثاً: أن المحرم ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء، ولا من الترفه في اللباس، فله أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما يشاء، ولا من الترفه بإزالة الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ (2).

المطلب الثالث: ما يجب من الفدية في حلق شعر الرأس

يجب في حلق شعر الرأس فدية الأذى: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.

الأدلة

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196].

ثانياً: من السنة:

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ((أتى عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) (3).

ثالث الإجماع:

نقله ابن المنذر (4)، وابن عبدالبر (5).

المطلب الرابع: متى تجب الفدية في حلق الشعر؟

تجب الفدية في حلق الشعر إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى (6)، وهو مذهب المالكية (7)، واختاره ابن حزم (8)، وابن عبدالبر (9)، وابن عثيمين (10).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196].

وجه الدلالة:

أنَّ حلق شعر الرأس من أذىً به، لا يكون إلا بمقدار ما يماط به الأذى (11).

ثانياً: من السنة:

(1)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 116).

(2)

((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 116).

(3)

رواه البخاري (4190)، ومسلم (1201)

(4)

قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرمٌ لغير علة)((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 52)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 263).

(5)

قال ابن عبدالبر: (لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 385).

(6)

ضابطه: أن يحصل بحلقه الترفه، وزوال الأذى، كأن يقص أكثره، أو يقصره، ولا يدخل فيه حلق بعض الشعرات مما لا يعد حلقاً أو تقصيرا، وضابطه عند ابن حزم أن يحلق ما يسمى به حالقاً. ((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 164)، ((المحلى)) لابن حزم (7/ 208،211).

(7)

((الذخيرة)) للقرافي (3/ 308، 309).

(8)

قال ابن حزم: (لو قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقاً بعض رأسه فلا شيء عليه، لا إثم، ولا كفارة بأي وجهٍ قطعه، أو نزعه)((المحلى)) لابن حزم (7/ 208،211).

(9)

قال ابن عبدالبر: (قول مالك أصوب؛ لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيفٍ ممن يجب التسليم له)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 160).

(10)

قال ابن عثيمين: (أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو

إذا حلق ما به إماطة الأذى، أي: يكون ظاهراً على كل الرأس، وهو مذهب مالك، أي: إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى) ((الشرح الممتع)) (7/ 118،119).

(11)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 264)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 119).

ص: 130

1 -

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ((أتى عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟. قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) (1).

وجه الدلالة:

أن الكفارة إنما تجب في حلق الرأس في مثل ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة، وهو حلق ما يماط به الأذى (2).

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرمٌ في رأسه)) (3).

وجه الدلالة:

أن الحجامة في الرأس من ضرورتها أن يُحلَق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى، فهو قليلٌ بالنسبة لبقية الشعر (4).

الفرع الأول:

إذا أخذ شعراتٍ من رأسه فإنه يحرم عليه؛ لأن المحرم نُهِيَ عن حلق شعر رأسه، وهو يشمل القليل والكثير، والقاعدة أن امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه، لكن الفدية لا تجب إلا بحلق ما يحصل به الترفه وزوال الأذى (5).

الفرع الثاني:

إذا خرج في عينيه شعر، أو استرسل شعر حاجبيه على عينيه فغطاهما، فله إزالته، وكذلك إن قطع جلدة عليها شعر لم يكن عليه فدية؛ لأنه زال تبعاً لغيره والتابع لا يضمن كما لو قلع أشعار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابهما (6).

المطلب الخامس: غسل رأس المحرم وتخليله

(1) رواه البخاري (4190)، ومسلم (1201).

(2)

قال ابن عبدالبر: (الكفارة ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 160).

(3)

رواه البخاري (5701)، ومسلم (1202).

(4)

((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 119).

(5)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 264)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 120).

(6)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 267، 268).

ص: 131

لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، ويخلله ويحكه برفق (1)، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5)، وقول للمالكية (6)، وهو قول جماعة من السلف (7) ، وبه قال ابن المنذر (8)، واختاره النووي (9)، وابن عثيمين (10).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 -

عن عبدالله بن حنين: ((أن عبدالله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبدالله بن العباس إلى أبي أيوبٍ الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين، أرسلني إليك عبدالله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسانٍ يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل)) (11).

2 -

عن عائشة رضي الله عنها ((أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك، وامتشطي، وأمسكي عن عمرتك)) (12).

وجه الدلالة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنقض رأسها، وتمتشط وهي محرمة (13).

ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا)) (14).

- أنه قول ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، كما تقدم ذكر ذلك عنهم في القصة التي جرت بينهم في الأبواء.

(1) قال ابن عبدالبر: (لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحك جسده وأن يحك رأسه حكًّا رقيقاً لئلا يقتل قملة أو يقطع شعرة)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 160).

(2)

((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 9).

(3)

((المجموع)) للنووي (7/ 248)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 522).

(4)

((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 423).

(5)

((المحلى)) لابن حزم (7/ 246،247 رقم 891).

(6)

((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 387).

(7)

ذكر ابن حزم عن سالم بن عبدالله بن عمر قال: ((رأى عمر بن الخطاب بعض بنيه، أحسبه قال عاصم بن عمر وعبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو جالسٌ على ضفة البحر، وهما يتماقلان وهم محرمون: يغيب هذا رأس هذا ويغيب هذا رأس هذا: فلم يعب عليهما)) ((المحلى)) (7/ 246). وذكر أيضا عن ابن عباس قال: ((كنت أطاول عمر بن الخطاب النفس ونحن محرمان في الحياض))، وفي رواية:((لقد رأيتني أماقل [المماقلة: التغطيس في الماء] عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمان)) ((المحلى)) (7/ 247). وعن أبي مجلز قال: ((رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله)) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/ 835)، والبيهقي (5/ 64) (9407). قال ابن المنذر:(رخص في حك المحرم رأسه: جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك: بأنامله، ورخص فيه الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق وقالا: بقول ابن عمر، وقال الثوري: ارفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي)((الإشراف)) (3/ 265)، وينظر ((المحلى)) لابن حزم (7/ 247)، ((المجموع)) للنووي (7/ 248).

(8)

قال ابن المنذر: (هو مباح). ((الإشراف)) (3/ 265) وينظر ((المجموع)) للنووي (7/ 248).

(9)

قال النووي: (حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافاً في إباحته بل هو جائز، وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافاً لكن قالوا برفق لئلا ينتف شعر)((المجموع)) للنووي (باختصار 7/ 248).

(10)

قال ابن عثيمين: (لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه، إلا إن حكه ليتساقط الشعر فهو حرام، لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيءٌ بغير قصد، فإنه لا يضره، وقيل: لعائشة رضي الله عنها: ((إن قوما يقولون بعدم حك الرأس؟ قالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي))، وهذا منها رضي الله عنها من المبالغة في الحل، ورأيت كثيراً من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه، نقر بأصبعه على رأسه خوفاً من أن يتساقط شعره، وهذا من التنطع) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 122).

(11)

رواه البخاري (1840)، ومسلم (1205).

(12)

رواه البخاري (316)، ومسلم (1211).

(13)

((المحلى)) لابن حزم (7/ 247).

(14)

روى أوله البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (1840)، ورواه موصولاً الدارقطني في ((السنن)) (2/ 232)، والبيهقي (5/ 62)(9392). صحح إسناده العيني في ((عمدة القاري)) (9/ 220)، والألباني في ((حجة النبي)) (28).

ص: 132