الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: حلق الشعر
المطلب الأول: حلق شعر الرأس
حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196].
ثانياً: من السنة:
عن عبدالله بن معقل، قال:((جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُمِلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟ فقلت: لا، فقال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع)) رواه البخاري ومسلم (1).
وجه الدلالة:
أنه رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من محظورات الإحرام.
ثالثا من الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (2) ، والنووي (3).
المطلب الثاني: حلق شعر غير الرأس
اختلف أهل العلم في كون حلق شعر غير الرأس من محظورات الإحرام على قولين:
القول الأول: أنه محظور، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وحكى ابن عبدالبر فيه الإجماع (8).
الأدلة:
أولاً: أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أنه قال في قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج: 29]: (التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية)) (9).
ثانياً: القياس على شعر الرأس:
قياس شعر الجسد على شعر الرأس؛ بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه، والتنظف، وهو ينافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر (10).
القول الثاني: أنه لا يحظر حلق غير شعر الرأس، وهذا مذهب أهل الظاهر (11)، وقوَّاه ابن عثيمين (12).
الأدلة:
(1) رواه البخاري (1816)، ومسلم (1201).
(2)
قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة، وغير ذلك)((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 52).
(3)
قال النووي: (أجمع المسلمون علي تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة)((المجموع)) للنووي (7/ 247).
(4)
((الهداية)) للمرغياني (1/ 162).
(5)
((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 389).
(6)
((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 135).
(7)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 267)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 421).
(8)
قال ابن عبدالبر: (لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيءٍ من شعر رأسه وجسده لضرورة ما دام محرما). ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 160).
(9)
رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/ 85).
(10)
((الذخيرة)) للقرافي (3/ 308)، ((المجموع)) للنووي (7/ 247)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 267)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 421)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 46)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 116).
(11)
قال ابن حزم: (جائزٌ للمحرم
…
قص أظفاره وشاربه، ونتف إبطه، والتنور، ولا حرج في شيءٍ من ذلك، ولا شيء عليه فيه; لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآنٌ ولا سنة). وقال أيضاً:(إنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام والقفا ليس رأسا، ولا هو من الرأس)((المحلى)) لابن حزم (7/ 208، 246،257)، وانظر:((الذخيرة)) للقرافي (3/ 308)، ((المجموع)) للنووي (7/ 248)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 267)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 116).
(12)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 116).
أولاً: أن النص جاء بتحريم حلق الرأس فقط، ولا يصح قياس غيره عليه؛ لأن حلق الرأس يتعلق به نسك وهو الحلق أو التقصير، فإن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يُسقِط به نسكاً مشروعاً، وغيره لا يساويه في ذلك (1).
ثانياً: أن الأصل الإباحة والحل.
ثالثاً: أن المحرم ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء، ولا من الترفه في اللباس، فله أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما يشاء، ولا من الترفه بإزالة الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ (2).
المطلب الثالث: ما يجب من الفدية في حلق شعر الرأس
يجب في حلق شعر الرأس فدية الأذى: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.
الأدلة
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196].
ثانياً: من السنة:
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ((أتى عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) (3).
ثالث الإجماع:
نقله ابن المنذر (4)، وابن عبدالبر (5).
المطلب الرابع: متى تجب الفدية في حلق الشعر؟
تجب الفدية في حلق الشعر إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى (6)، وهو مذهب المالكية (7)، واختاره ابن حزم (8)، وابن عبدالبر (9)، وابن عثيمين (10).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196].
وجه الدلالة:
أنَّ حلق شعر الرأس من أذىً به، لا يكون إلا بمقدار ما يماط به الأذى (11).
ثانياً: من السنة:
(1)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 116).
(2)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 116).
(3)
رواه البخاري (4190)، ومسلم (1201)
(4)
قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرمٌ لغير علة)((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 52)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 263).
(5)
قال ابن عبدالبر: (لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 385).
(6)
ضابطه: أن يحصل بحلقه الترفه، وزوال الأذى، كأن يقص أكثره، أو يقصره، ولا يدخل فيه حلق بعض الشعرات مما لا يعد حلقاً أو تقصيرا، وضابطه عند ابن حزم أن يحلق ما يسمى به حالقاً. ((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 164)، ((المحلى)) لابن حزم (7/ 208،211).
(7)
((الذخيرة)) للقرافي (3/ 308، 309).
(8)
قال ابن حزم: (لو قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقاً بعض رأسه فلا شيء عليه، لا إثم، ولا كفارة بأي وجهٍ قطعه، أو نزعه)((المحلى)) لابن حزم (7/ 208،211).
(9)
قال ابن عبدالبر: (قول مالك أصوب؛ لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيفٍ ممن يجب التسليم له)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 160).
(10)
قال ابن عثيمين: (أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو
…
إذا حلق ما به إماطة الأذى، أي: يكون ظاهراً على كل الرأس، وهو مذهب مالك، أي: إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى) ((الشرح الممتع)) (7/ 118،119).
(11)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 264)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 119).
1 -
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ((أتى عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟. قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) (1).
وجه الدلالة:
أن الكفارة إنما تجب في حلق الرأس في مثل ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة، وهو حلق ما يماط به الأذى (2).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرمٌ في رأسه)) (3).
وجه الدلالة:
أن الحجامة في الرأس من ضرورتها أن يُحلَق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى، فهو قليلٌ بالنسبة لبقية الشعر (4).
الفرع الأول:
إذا أخذ شعراتٍ من رأسه فإنه يحرم عليه؛ لأن المحرم نُهِيَ عن حلق شعر رأسه، وهو يشمل القليل والكثير، والقاعدة أن امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه، لكن الفدية لا تجب إلا بحلق ما يحصل به الترفه وزوال الأذى (5).
الفرع الثاني:
إذا خرج في عينيه شعر، أو استرسل شعر حاجبيه على عينيه فغطاهما، فله إزالته، وكذلك إن قطع جلدة عليها شعر لم يكن عليه فدية؛ لأنه زال تبعاً لغيره والتابع لا يضمن كما لو قلع أشعار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابهما (6).
المطلب الخامس: غسل رأس المحرم وتخليله
(1) رواه البخاري (4190)، ومسلم (1201).
(2)
قال ابن عبدالبر: (الكفارة ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 160).
(3)
رواه البخاري (5701)، ومسلم (1202).
(4)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 119).
(5)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 264)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 120).
(6)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 267، 268).
لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، ويخلله ويحكه برفق (1)، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5)، وقول للمالكية (6)، وهو قول جماعة من السلف (7) ، وبه قال ابن المنذر (8)، واختاره النووي (9)، وابن عثيمين (10).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 -
عن عبدالله بن حنين: ((أن عبدالله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبدالله بن العباس إلى أبي أيوبٍ الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين، أرسلني إليك عبدالله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسانٍ يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل)) (11).
2 -
عن عائشة رضي الله عنها ((أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك، وامتشطي، وأمسكي عن عمرتك)) (12).
وجه الدلالة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنقض رأسها، وتمتشط وهي محرمة (13).
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا)) (14).
- أنه قول ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، كما تقدم ذكر ذلك عنهم في القصة التي جرت بينهم في الأبواء.
(1) قال ابن عبدالبر: (لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحك جسده وأن يحك رأسه حكًّا رقيقاً لئلا يقتل قملة أو يقطع شعرة)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 160).
(2)
((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 9).
(3)
((المجموع)) للنووي (7/ 248)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 522).
(4)
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 423).
(5)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 246،247 رقم 891).
(6)
((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 387).
(7)
ذكر ابن حزم عن سالم بن عبدالله بن عمر قال: ((رأى عمر بن الخطاب بعض بنيه، أحسبه قال عاصم بن عمر وعبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو جالسٌ على ضفة البحر، وهما يتماقلان وهم محرمون: يغيب هذا رأس هذا ويغيب هذا رأس هذا: فلم يعب عليهما)) ((المحلى)) (7/ 246). وذكر أيضا عن ابن عباس قال: ((كنت أطاول عمر بن الخطاب النفس ونحن محرمان في الحياض))، وفي رواية:((لقد رأيتني أماقل [المماقلة: التغطيس في الماء] عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمان)) ((المحلى)) (7/ 247). وعن أبي مجلز قال: ((رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله)) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/ 835)، والبيهقي (5/ 64) (9407). قال ابن المنذر:(رخص في حك المحرم رأسه: جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك: بأنامله، ورخص فيه الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق وقالا: بقول ابن عمر، وقال الثوري: ارفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي)((الإشراف)) (3/ 265)، وينظر ((المحلى)) لابن حزم (7/ 247)، ((المجموع)) للنووي (7/ 248).
(8)
قال ابن المنذر: (هو مباح). ((الإشراف)) (3/ 265) وينظر ((المجموع)) للنووي (7/ 248).
(9)
قال النووي: (حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافاً في إباحته بل هو جائز، وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافاً لكن قالوا برفق لئلا ينتف شعر)((المجموع)) للنووي (باختصار 7/ 248).
(10)
قال ابن عثيمين: (لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه، إلا إن حكه ليتساقط الشعر فهو حرام، لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيءٌ بغير قصد، فإنه لا يضره، وقيل: لعائشة رضي الله عنها: ((إن قوما يقولون بعدم حك الرأس؟ قالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي))، وهذا منها رضي الله عنها من المبالغة في الحل، ورأيت كثيراً من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه، نقر بأصبعه على رأسه خوفاً من أن يتساقط شعره، وهذا من التنطع) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 122).
(11)
رواه البخاري (1840)، ومسلم (1205).
(12)
رواه البخاري (316)، ومسلم (1211).
(13)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 247).
(14)
روى أوله البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (1840)، ورواه موصولاً الدارقطني في ((السنن)) (2/ 232)، والبيهقي (5/ 62)(9392). صحح إسناده العيني في ((عمدة القاري)) (9/ 220)، والألباني في ((حجة النبي)) (28).