الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس: شروط الرمي
الشرط الأول:
أن يكون المرمي حَجَراً؛ فيجزئ المرمي بكل ما يسمى حصى، وهي الحجارة الصغار، ولا يصح الرمي بالطين، والمعادن، والتراب عند الجمهور من المالكية (1) ، والشافعية (2) والحنابلة (3)(4).
الأدلة:
1 -
ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر يصف رمي جمرة العقبة: ((فرماها بسبع حصيات - يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف)) (5).
2 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه فلا يجوز تخصيص بغير دليل ولا إلحاق غيره به (6).
4 -
أنه أحوط.
الشرط الثاني: العدد المخصوص:
أن يكون عدد الحصيات سبعاً لكل جمرة وهو قول المذاهب الأربعة من الحنفية (7) والمالكية (8) والشافعية (9) والحنابلة (10).
الأدلة:
1.
حديث جابر وفيه: ((ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى لمنحر)) (11)
2.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله)) (12).
مسألة: لو ترك شيئاً من الحصى وفاته أن يتداركها
(1)((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 339) ، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 812).
(2)
((الأم)) للشافعي (2/ 234) ، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 179).
(3)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 451).
(4)
قال النووي: (فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى، فلا يجوز العدول عنه، والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى)((المجموع)) للنووي (8/ 186)، وقال الكمال بن الهمام:(إن أكثر المحققين على أنها أمور تعبدية، لا يشتغل بالمعنى فيها - أي بالعلة - والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي، أو مع الاستهانة، أو خصوص ما وقع منه عليه الصلاة والسلام، والأول يستلزم الجواز بالجواهر، والثاني بالبعرة والخشبة التي لا قيمة لها، والثالث بالحجر خصوصا، فليكن هذا أولى، لكونه أسلم، ولكونه الأصل في أعمال هذه المواطن، إلا ما قام دليل على عدم تعيينه)((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 489).
(5)
رواه مسلم (1218)
(6)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 451).
(7)
((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 485).
(8)
((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 815).
(9)
((الأم)) للشافعي (2/ 234)((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 196).
(10)
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 509 - 510).
(11)
رواه مسلم (1218).
(12)
رواه البخاري (1751).
يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة، وهو المذهب عند المالكية (1) ، ورواية عند أحمد (2) وبه قال الأوزاعي (3) ، والليث (4) ، وهو قول الشنقيطي (5) وابن باز (6) وابن عثيمين (7)
الأدلة:
1.
حديث جابر وفيه: ((فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة)) (8).
2.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات
…
)) (9).
وجه الدلالة:
أن الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يرمي الجمار بسبع حصيات. مع قوله: ((لتأخذوا مناسككم)) فلا ينبغي العدول عن ذلك; لوضوح دليله وصحته، ولأن مقابله لم يقم عليه دليل يقارب دليله (10).
الشرط الثالث: أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة
فلو رمى حصاتين معاً أو السبع جملة، فهي حصاة واحدة، ويلزمه أن يرمي بست سواها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (11) ، والمالكية (12) ، والشافعية (13) ، والحنابلة (14).
الأدلة:
أن المنصوص عليه تفريق الأفعال فيتقيد بالتفريق الوارد في السنة (15).
الشرط الرابع:
وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (16)، والشافعية (17)، والحنابلة (18).
الشرط الخامس:
(1)((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 410)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 265).
(2)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 522).
(3)
((فتح الباري)) لابن حجر (3/ 581).
(4)
((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 357).
(5)
قال الشنقيطي: (اعلم: أن التحقيق في عدد الحصيات التي ترمى بها كل جمرة: سبع حصيات، وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه، ومن وافقهم: أن من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع)((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (4/ 475).
(6)
قال ابن باز: (فالجمرات تتداخل إذا تركه كله أو ترك رمي يوم من أيام التشريق غير اليوم الثالث، بأن ترك رمي الحادي عشر أو الثاني عشر، أو ترك جمرة واحدة يعني سبع حصيات، أو أربع حصيات، أو خمس حصيات، أو ثلاث حصيات فإن عليه دم. ويلاحظ في مسألة الرمي، أن الدم إنما يجب عند فوات الوقت، أما ما دام الوقت موجوداً فإنه يكمل.)((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)).
(7)
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: حاج رمى جمرة العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط والباقي نفدت دون سقوط في الحوض، أو ضربت في العمود ثم خرجت ولم يأخذ حصاة ولم يرم فماذا يلزمه؟ فأجاب- رحمه الله بقوله:( .... أما بالنسبة للسائل فأنا: أقول- وعلى ذمة القائلين من العلماء بذلك- إنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجباً). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 266).
(8)
رواه مسلم (1218)
(9)
رواه البخاري (1751)
(10)
((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (4/ 475).
(11)
((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 30).
(12)
((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 815).
(13)
((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 176) ، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 312).
(14)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 448) ، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 26).
(15)
((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 30).
(16)
((حاشية الدسوقي)) (2/ 50).
(17)
((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 176) ، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 508).
(18)
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 501) ، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 456).
أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله فلو ضرب شخص يده فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4).
الأدلة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)) (5).
الشرط السادس:
أن يرمي الحصيات رمياً ولا يكتفي بوضعها وضعاً، وهذا هو قول اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية (6) ، والمالكية (7) ، والشافعية (8) ، والحنابلة (9).
الأدلة:
1.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات، وقد قال:((لتأخذوا مناسككم)) (10)
2.
لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي.
الشرط السابع: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق
يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (11) ، والشافعية (12) ، والحنابلة (13).
الأدلة:
1.
أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وقال ((لتأخذوا مناسككم)) (14).
2.
ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي
الشرط الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي
(1)((حاشية ابن عابدين)) (2/ 513).
(2)
((المدونة الكبرى)) لمالك (1/ 436) ، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 276).
(3)
((المجموع)) للنووي (8/ 155).
(4)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 456).
(5)
رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) بلفظ:(إنما الأعمال بالنية).
(6)
((بدائع الصنائع)) (2/ 137) ، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 369).
(7)
((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 377) ، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 133).
(8)
((المجموع)) للنووي (8/ 173).
(9)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 450).
(10)
رواه مسلم (1297)
(11)
((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 815) ، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 340).
(12)
((المجموع)) للنووي (8/ 239) ، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/ 312).
(13)
((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (3/ 477) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 509).
(14)
رواه مسلم (1297)