الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: ميقات المكي (الحرمي) للعمرة
المطلب الأول: تعريف المكي
المكي هو: من كان داخل الحرم عند إرادة الإحرام، سواء كان من أهلها أو عابر سبيل (1).
المطلب الثاني: ميقات المكي للحج
من كان منزله في مكة أو الحرم، فإنه يحرم من منزله سواء كان مستوطنا أو نازلاً.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت:((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) (2).
وجه الدلالة:
أن نص الحديث يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها (3).
2 -
عن جابر رضي الله عنه قال: ((أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح)) رواه مسلم (4).
وجه الدلالة:
أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا من الأبطح، وهو موضع بمكة (5).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (6)، وابن حزم (7)، والقرطبي (8)، والنووي (9).
(1)((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 344)، ((المجموع)) للنووي (7/ 205).
(2)
رواه البخاري (1524)، ومسلم (1181).
(3)
((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 299).
(4)
رواه مسلم (1214).
(5)
كل مسيل فيه دقاق الحصا فهو أبطح، وهو قريب من منى، وهو متصل بالمحصب، وهو خيف بني كنانة، ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 162)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 74)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (81/ 79)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 48، 49).
(6)
قال ابن المنذر: (أجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت)((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 51)، وينظر:((المجموع)) للنووي (7/ 196).
(7)
قال ابن حزم: (أَجْمعُوا أَن ذَا الحليفة لأهل الْمَدِينَة، والجحفة لأهل الْمغرب، وَقرن لأهل نجد، ويلملم لاهل الْيمن، وَالْمَسْجِد الْحَرَام لأهل مَكَّة مَوَاقِيت الإحرام لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة حاشا الْعمرَة لأهل مَكَّة)((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 42).
(8)
قال القرطبي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله، لا يخالفون شيئاً منه)((تفسير القرطبي)) (2/ 367).
(9)
قال النووي: (أجمع العلماء على هذا كله، فمن كان في مكة من أهلها أو وارداً إليها وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها)((شرح النووي على مسلم)) (8/ 84).