الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة
يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وقال به طائفة من السلف (5).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 -
قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].
وجه الدلالة:
أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج، حتى تقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت (6).
2 -
قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [الطلاق: 1].
وجه الدلالة:
أن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن (7).
ثانياً: عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج)).
ثالثاً: أن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، فلا يفوت بالتأخير، فلا تلزم بأدائه وهي في العدة (8).
(1) عمَّم الحنفية هذا الشرط لكل معتدة: سواء كانت عدتها من طلاق بائن أو رجعي، أو وفاة، أو فسخ نكاح. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 4)، ((الفتاوى الهندية)) (1/ 219).
(2)
لا فرق عند المالكية: بين عدة الوفاة أو الطلاق. ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (1/ 545، 2/ 486)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/ 163).
(3)
لا فرق عند الشافعية: بين عدة الوفاة أو الطلاق. ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/ 263)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 417).
(4)
خص الحنابلة العدة المانعة من وجوب الحج على المرأة بعدة الوفاة دون عدة الطلاق. ((المغني)) لابن قدامة (8/ 167، 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 385).
(5)
روي ذلك عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، وأبو عبيد والثوري. ((المغني)) لابن قدامة (8/ 167).
(6)
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (21/ 214).
(7)
قال القرطبي: والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. ((تفسير القرطبي)) (18/ 154).
(8)
((المغني)) لابن قدامة (8/ 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 385).