الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة
المبحث الأول: صوم يوم عرفة
يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له الإفطار، وهو قول جمهور العلماء منهم: المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3)(4).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: (أن أناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب)(5).
ثانياً: أن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل. (6).
المبحث الثاني: الإسراع في السير راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء
يكره الإسراع في السير راكباً، أو ماشياً، إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء.
الدليل:
أولاً: من السنة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالسكينة)) (7).
ثانياً: أنه لا يجوز إيذاء المسلمين.
المبحث الثالث: التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة
يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (8) ، والمالكية (9) ، والشافعية (10) ، والحنابلة (11).
الدليل:
من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه، وفيه:(ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً)(12).
(1)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 235)، و ((حاشية العدوي)) (2/ 532).
(2)
((المجموع)) للنووي (6/ 379)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 207).
(3)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 417)، ((الفروع)) لابن مفلح (5/ 88).
(4)
وكره صيامه الحنفية إن كان يضعفه. ((شرح فتح القدير)) لابن الهمام (2/ 350)، و ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 278).
(5)
رواه البخاري (5636)، ومسلم (1123)
(6)
((المجموع)) للنووي (6/ 379).
(7)
رواه البخاري (1671)
(8)
((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (1/ 143)، و ((الفتاوى الهندية)) (1/ 228).
(9)
((التمهيد)) لابن عبدالبر (9/ 259).
(10)
((المجموع)) للنووي (8/ 88 - 89).
(11)
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 491)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 579)
(12)
رواه مسلم (1218)