المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: طواف الإفاضة - الموسوعة الفقهية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف

- ‌المطلب الرابع: الاعتكاف في غير مسجد الجمعة

- ‌المطلب الخامس: هل المنارة والرحبة والسطح وغيرها تعد من المسجد

- ‌المبحث السابع: الطهارة مما يوجب غسلاً

- ‌المطلب الأول: زمان الاعتكاف

- ‌المطلب الثاني: متى يبدأ من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومتى ينتهي

- ‌المطلب الثالث: أقل مدةٍ للاعتكاف

- ‌المطلب الرابع: أطول مدةٍ للاعتكاف

- ‌المبحث التاسع: اشتراط الصوم للاعتكاف

- ‌مطلب: أقسام الخروج من المسجد

- ‌المبحث الثاني: الجماع وإنزال المني والاحتلام

- ‌المبحث الثالث: طروء الحيض والنفاس

- ‌المبحث الرابع: طروء الإغماء والجنون

- ‌المبحث الخامس: المعاصي

- ‌المبحث السادس: الردة

- ‌المبحث الأول: حكم نذر الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة

- ‌المبحث الثالث: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المبحث الرابع: من نذر يوماً هل يدخل فيه الليل

- ‌المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب

- ‌المطلب الأول: قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد

- ‌المطلب الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت

- ‌المطلب الأول: أفضل الاعتكاف زمناً

- ‌المطلب الثاني: أفضل الاعتكاف مكاناً

- ‌المطلب الأول: اشتغال المعتكف بالعبادات المختصة به

- ‌المطلب الثاني: حكم الصمت عن الكلام مطلقاً

- ‌المطلب الثالث: هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره

- ‌6 - الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: حكم الحج وفضله وحِكَمه

- ‌الفصل الأول: تعريف الحج وفضله

- ‌الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج

- ‌الفصل الثالث: حكم الحج وهل هو على الفور أم التراخي

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: شروط وجوب، وصحة، وإجزاء

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاء

- ‌المبحث الأول: تعريف الاستطاعة

- ‌المبحث الثاني: حكم الاستطاعة

- ‌المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة

- ‌المبحث الرابع: شروط الاستطاعة

- ‌المبحث الخامس: الاستطاعة البدنية

- ‌المبحث السادس: الاستطاعة المالية

- ‌المبحث السابع: اشتراط أمن الطرق لتحقيق الاستطاعة

- ‌المبحث الثامن: اشتراط المحرم

- ‌المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة

- ‌تمهيد: تعريف المواقيت

- ‌الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ميقات الآفاقي

- ‌المبحث الثاني: ميقات الميقاتي

- ‌المبحث الثالث: ميقات المكي (الحرمي) للعمرة

- ‌الفصل الأول: تعريف الإحرام، وحكمه، والحكمة منه

- ‌المبحث الأول: الاغتسال

- ‌المبحث الثاني: الإحرام في إزار ورداء

- ‌المبحث الثالث: التطيب

- ‌المبحث الرابع: الإحرام عقب صلاة

- ‌المبحث الخامس: التلبية

- ‌المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة

- ‌المبحث الثاني: الإفراد في الحج

- ‌المبحث الثالث: القران في الحج

- ‌المبحث الرابع: التمتع في الحج

- ‌المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الفصل الأول: تعريف المحظورات، والفدية، وأنواعهما

- ‌المبحث الأول: أنواع محظورات الترفه، وما يجب فيها

- ‌المبحث الثاني: حلق الشعر

- ‌المبحث الثالث: تقليم الأظافر

- ‌المبحث الرابع: الطيب

- ‌المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر

- ‌المبحث السادس: لبس المخيط

- ‌المبحث الأول: حكم عقد النكاح للمحرم

- ‌المبحث الثاني: الخطبة للمحرم

- ‌المبحث الأول: الجماع في النسك

- ‌المبحث الثاني: مقدمات الجماع

- ‌المبحث الأول: تدارك الواجبات متى ما أمكن

- ‌المبحث الثاني: فدية ترك الواجب

- ‌الفصل الأول تعريف الطواف ومشروعيته وفضائله

- ‌الفصل الثاني: أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: صفة الطواف

- ‌المبحث الثاني: شروط الطواف

- ‌الفصل الرابع: سنن الطواف

- ‌الفصل الأول: تعريف السعي بين الصفا والمروة

- ‌الفصل الثاني: مشروعية السعي وأصله وحكمته

- ‌الفصل الثالث: حكم السعي والتطوع به

- ‌الفصل الرابع: الموالاة بين السعي والطواف

- ‌الفصل الخامس: شروط السعي

- ‌الفصل السادس: ما لا يشترط في السعي

- ‌الفصل السابع: سنن السعي

- ‌الفصل الثامن: أنواع السعي في الحج

- ‌تمهيد: التعريف بيوم التروية

- ‌الفصل الأول: الإحرام في يوم التروية لمن كان حلالاً

- ‌الفصل الثاني: الذهاب إلى منى

- ‌الفصل الثالث: حكم المبيت بمنى ليلة عرفة

- ‌الفصل الأول: التعريف بيوم عرفة والفرق بينه وبين عرفات وسبب التسمية به

- ‌الفصل الثاني: فضل يوم عرفة

- ‌الفصل الثالث: حكم الوقوف بعرفة

- ‌الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

- ‌الفصل الخامس: سنن ومستحبات الوقوف بعرفة

- ‌الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة

- ‌الفصل الأول: أسماء مزدلفة

- ‌الفصل الثاني: حد المزدلفة

- ‌الفصل الثالث: حكم الوقوف بالمزدلفة

- ‌الفصل الرابع: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة

- ‌الفصل الخامس: صلاتا المغرب والعشاء في المزدلفة

- ‌الفصل السادس: الدفع من مزدلفة

- ‌المبحث الأول: معنى رمي الجمار

- ‌المبحث الثاني: أنواع الجمرات

- ‌المبحث الثالث: حكمة الرمي

- ‌المبحث الرابع: حكم رمي الجمار

- ‌المبحث الخامس: شروط الرمي

- ‌المبحث السادس: سنن الرمي

- ‌المبحث السادس: الرمي يوم النحر

- ‌المبحث السابع: زمن الرمي يوم النحر

- ‌المبحث الثامن: رمي الجمار في الليل

- ‌المبحث التاسع: لقط حصيات الرجم

- ‌المبحث العاشر: النيابة (التوكيل) في الرمي

- ‌المبحث الأول: ما هو الهدي

- ‌المبحث الثاني: حكم الاشتراك في الهدي

- ‌المبحث الثالث: زمن الذبح

- ‌الفصل الثالث: الحلق والتقصير

- ‌الفصل الرابع: طواف الإفاضة

- ‌الفصل الخامس: التحلل الأول

- ‌الفصل الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: رمي الجمار أيام التشريق

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأول: حكم طواف الوداع للحاج

- ‌الفصل الثاني شروط طواف الوداع

- ‌الفصل الأول: النيابة عن الحي

- ‌الفصل الثاني: النيابة عن الميت

- ‌الفصل الثالث: النيابة في حج النفل

- ‌الفصل الرابع: الاستئجار على الحج

- ‌الفصل الخامس: ما يشترط في النائب

- ‌الفصل الأول: الفوات

- ‌الفصل الثاني: الإحصار

- ‌الفصل الثالث: التحلل من الإحصار

- ‌الفصل الأول: تعريف الأضحية ومشروعيتها وفضلها وحكمتها

- ‌الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها

- ‌الفصل الثالث: شروط صحة الأضحية

- ‌الفصل الرابع: وقت الأضحية

- ‌الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

- ‌الفصل السادس: من شروط الذكاة

- ‌المبحث الأول: حكم قتل الصيد للمحرم

- ‌المبحث الثاني: ضابط الصيد المحرَّم

- ‌المبحث الثالث: ما يباح للمحرم

- ‌المبحث الأول: كفارة قتل المحرم للصيد

- ‌المبحث الثاني: الجزاء في الصيد

- ‌المبحث الثالث: صيد الحرم

- ‌المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد

- ‌المبحث الخامس: أحكام الأكل من الصيد، والدلالة عليه

- ‌المعاملات

- ‌1 - البيع

- ‌ أقسام العقود ثلاثة:

- ‌ حكمة مشروعية البيع:

- ‌ شروط صحة البيع:

- ‌ ينعقد البيع بإحدى صفتين:

- ‌ فضل الورع في المعاملات:

- ‌ فضل الكسب الحلال:

- ‌ فضل السماحة في البيع والشراء:

- ‌ خطر كثرة الحلف في البيع:

- ‌مفاتيح الرزق وأسبابه:

- ‌ التبكير في طلب الرزق:

- ‌ تقوى الله عز وجل:

- ‌ اجتناب المعاصي:

- ‌ التوكل على الله عز وجل:

- ‌ التفرغ لعبادة الله عز وجل:

- ‌ المتابعة بين الحج والعمرة:

- ‌ الإنفاق في سبيل الله تعالى:

- ‌ الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي:

- ‌ صلة الرحم:

- ‌ إكرام الضعفاء والإحسان إليهم:

- ‌ الهجرة في سبيل الله:

- ‌ المحرمات في الشرع نوعان:

- ‌ صور من البيوع المحرمة:

- ‌ حكم التأمين التجاري:

- ‌ حكم بيع التقسيط:

- ‌ حكم المحاقلة:

- ‌ حكم المزابنة:

- ‌ بيوع الغرر تجر مفسدتين كبيرتين:

- ‌ حكمة مشروعية الخيار:

- ‌ أقسام الخيار:

- ‌ خطر الغش:

- ‌3 - السلم

- ‌ شروط صحة السلم:

- ‌ مسائل تتعلق بالبيع والشراء:

- ‌4 - بيع العربون:

- ‌4 - الربا

- ‌ حكم الربا:

- ‌ عقوبة الربا:

- ‌ أقسام الربا:

- ‌ أحكام ربا الفضل:

- ‌ كيف يتخلص من الأموال الربوية:

- ‌ حكم بيع الصرف والأوراق المالية:

- ‌5 - القرض

- ‌ حكمة مشروعية القرض:

- ‌ فضل القرض:

- ‌ فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه:

- ‌ المدين له أربع حالات:

- ‌ العقود ثلاثة أقسام:

- ‌ حكمة مشروعية الرهن:

- ‌7 - الضمان والكفالة

- ‌8 - الحوالة

- ‌ حكمة مشروعية الحوالة:

- ‌ فضل التجاوز عن المعسر:

- ‌9 - الصلح

- ‌ حكمة مشروعية الصلح:

- ‌ فضل الإصلاح بين الناس:

- ‌ الصلح في المال على قسمين:

- ‌1 - صلح على إقرار:

- ‌2 - صلح على إنكار:

- ‌10 - الحجر

- ‌ حكمة مشروعية الحجر:

- ‌ الحجر نوعان:

- ‌ فضل إنظار المعسر:

- ‌ يزول الحجر عن الصغير بأمرين:

- ‌11 - الوكالة

- ‌ حكمة مشروعية الوكالة:

- ‌ الحقوق ثلاثة أنواع:

- ‌ حالات الوكالة:

- ‌ تبطل الوكالة بما يلي:

- ‌12 - الشركة

- ‌ حكمة مشروعية الشركة:

- ‌ الشركة نوعان:

- ‌13 - المساقاة والمزارعة

- ‌ فضل المساقاة والمزارعة:

- ‌ حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:

- ‌14 - الإجارة

- ‌ حكم الإجارة:

- ‌ حكمة مشروعية الإجارة:

- ‌ الإجارة نوعان:

- ‌ شروط الإجارة:

- ‌ حكم تأجير أهل المحرمات:

- ‌ حكم الشرط الجزائي:

- ‌15 - السبق

- ‌ حكمة مشروعية المسابقة:

- ‌ شروط صحة المسابقة:

- ‌ أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:

- ‌ يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنرد:

- ‌ حكم اللعب بالكرة المعاصرة:

- ‌16 - العارية

- ‌ حكمة مشروعيتها:

- ‌17 - الغصب

- ‌ أقسام الظلم:

- ‌ حكم الغصب:

- ‌18 - الشفعة والشفاعة

- ‌ حكمه مشروعية الشفعة:

- ‌19 - الوديعة

- ‌ حكمة مشروعيتها:

- ‌20 - إحياء الموات

- ‌ حكمة مشروعيته:

- ‌ فضل إحياء الموات لمن حسنت نيته:

- ‌ حكم أحياء الموات:

- ‌ كيفية إحياء الأرض الموات:يحصل إحياء الأرض بما يلي:

- ‌ حكم التعدي على حق الغير:

- ‌21 - الجعالة

- ‌ صفة الجعالة:

- ‌22 - اللقطة واللقيط

- ‌ المال الضائع على ثلاثة أقسام:

- ‌ حكم لقطة الحرم:

- ‌ حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌ حضانة اللقيط:

- ‌23 - الوقف

- ‌ حكمة مشروعية الوقف:

- ‌ حكم الوقف:

- ‌ شروط صحة الوقف:

- ‌ كيف يُكتب الوقف:

- ‌ أفضل أبواب الوقف:

- ‌ المواساة بالمال على ثلاث مراتب:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق:

الفصل: ‌الفصل الرابع: طواف الإفاضة

‌الفصل الرابع: طواف الإفاضة

المبحث الأول: تعريف طواف الإفاضة

الإفاضة لغة:

الإفاضة: الزحف والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وجمع. وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير

ومنه طواف الإفاضة يوم النحر، يفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع (1).

أسماء طواف الإفاضة

سمي طواف الإفاضة بعدة أسماء منها:

1.

طواف الإفاضة: وسمي بذلك لأنه يأتي بعد إفاضته من منى إلى مكة.

2.

طواف الزيارة: وذلك لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت، ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى.

3.

طواف الصَّدَر: لأنه يفعل بعد الرجوع، والصدر يطلق أيضاً على طواف الوداع.

4.

طواف الواجب وطواف الركن وطواف الفرض: وذلك باعتبار الحكم (2).

المبحث الثاني: حكم طواف الإفاضة

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، ولا ينوب عنه شيء.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

يقول الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29].

وجه الدلالة:

اتفق أهل التفسير أن المراد بالطواف المأمور به في هذه الآية هو طواف الإفاضة (3).

ثانياً: من السنة:

أن صفية بنت حيي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:((أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذا. وفي رواية لمسلم: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة. فقال: عقرى! حلقي! إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري)) (4)

وجه الدلالة:

أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحابستنا هي؟)) يدل على أن هذا الطواف لا بد من الإتيان به، وأن عدم الإتيان به موجبٌ للحبس (5).

الإجماع:

(1) انظر ((لسان العرب)) لابن منظور مادة (فيض) ، و ((تاج العروس)) للزبيدي مادة (فيض).

(2)

((المجموع شرح المهذب)) (8/ 12)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 390) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 505).

(3)

قال ابن جرير: (وعني بالطواف الذي أمر جل ثناؤه حاج بيته العتيق به في هذه الآية طواف الإفاضة الذي يطاف به بعد التعريف، إما يوم النحر وإما بعده، لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك). ((جامع البيان في تأويل القرآن)) للطبري (18/ 615).

(4)

رواه البخاري (5329)، ومسلم (1211)

(5)

قال البغوي: (ثبت بهذا الحديث أن من لم يطف يوم النحر طواف الإفاضة لا يجوز أن ينفر)((معالم التنزيل)) (5/ 382)، وقال ابن دقيق العيد:(فإن سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجب للحبس)((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) (1/ 333).

ص: 293

نقل الإجماع على ركنية طواف الإفاضة: ابن المنذر (1) ،وابن حزم (2) ،وابن عبدالبر (3) ،وابن رشد (4) ، وابن قدامة (5) ، والنووي (6) ، وابن تيمية (7) وغيرهم.

المبحث الثالث: شروط طواف الإفاضة

يشترط لطواف الإفاضة شروط خاصة به سوى الشروط العامة للطواف وهذه الشروط الخاصة هي:

المطلب الأول: أن يسبقه الإحرام

يشترط أن يكون مسبوقاً بالإحرام، وذلك لأن جميع أعمال الحج يتوقف احتسابها على الإحرام (8).

المطلب الثاني: أن يسبقه الوقوف بعرفة

يشترط أن يسبقه الوقوف بعرفة، فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض الطواف (9).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29].

وجه الدلالة:

أنه لا يمكن قضاء التفث والوفاء بالنذر إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.

ثانياً: من السنة:

1 -

عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حاكياً عمله بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والرمي: ((ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر)) (10).

2 -

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى)) قال نافع: ((فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله)) (11).

ثالثاً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية (12).

(1) قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة). ((الإجماع)) لابن المنذر (1/ 58).

(2)

قال ابن حزم: (وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض). ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (1/ 42).

(3)

قال ابن عبدالبر: (أن الطواف الحابس للحائض الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة، وكذلك يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة، ويسميه أهل العراق طواف الزيارة .... وهو واجب فرضاً عند الجميع، لا ينوب عنه دم، ولا بد من الإتيان به)((التمهيد)) لابن عبدالبر (17/ 267).

(4)

قال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة). ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 343).

(5)

قال ابن قدامة: (يسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا). ((المغني)) (3/ 390).

(6)

قال النووي: (وهذا الطواف - أي طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة). ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 220).

(7)

قال ابن تيمية: (لا بد بعد الوقوف من طواف الإفاضة، وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة)((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 302).

(8)

ينظر ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 517).

(9)

قال الشافعي: (ومن قدم طوافه للحج قبل عرفة بالبيت وبين الصفا والمروة فلا يحل حتى يطوف بالبيت سبعاً)((الأم)) (2/ 237). وقال النووي: (وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات، فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف)((شرح النووي على مسلم)) (8/ 193). وينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 517) ، ((حاشية الدسوقي)) (2/ 34) ، ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 266) ، ((كشاف القناع)) (2/ 505).

(10)

رواه مسلم (1218)

(11)

رواه مسلم (1308)

(12)

قال ابن تيمية: (وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف فلا يجزي مع العمد بلا نزاع)((مجموع الفتاوى)) (26/ 231). وقال: (وفيه أيضا تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل وقتها لا تجزئ)((مجموع الفتاوى)) (26/ 203).

ص: 294

المبحث الرابع: وقت طواف الإفاضة

المطلب الأول: متى يسن طواف الإفاضة؟

يسن أن يكون طواف الإفاضة في يوم النحر أول النهار، بعد الرمي والنحر، والحلق. وهو أفضل وقت لبدايته (1).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1.

حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى المنحر فنحر هديه، ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر)) (2).

2.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله)) (3).

ثانياً الإجماع:

نقل النووي الإجماع على ذلك (4).

المطلب الثاني: متى يبتدئ وقت جواز طواف الإفاضة؟

اختلف العلماء في تحديده على قولين:

القول الأول: أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله، وهذا مذهب الشافعية (5)، والحنابلة (6) ، واختاره ابن باز (7).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها)) (8)

2 -

ما روى عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلى، فصلت ساعة، ثم قالت:((يا بنى هل غاب القمر قلت لا. فصلت ساعة، ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا، ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها. فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بنى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن)) (9)

وجه الدلالة من الحديثين:

أن ظاهر النص جواز الدفع من المزدلفة قبل منتصف الليل والرمي؛ لأن أم سلمة وأسماء رضي الله عنهما رمتا الجمرة قبل الصبح؛ فهذا دليل على جواز الرمي قبل الفجر، فإذا جاز رمي الجمرة قبل الفجر؛ جاز فعل بقية أعمال يوم التشريق؛ لأنها مترابطة.

(1) قال الشنقيطي: (الظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، وقال: «خذوا عني مناسككم» ((أضواء البيان)) (4/ 406).

(2)

رواه مسلم (1218)

(3)

رواه مسلم (1308)

(4)

قال النووي: (واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق)((شرح النووي على مسلم)) (9/ 58).

(5)

((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 221) ، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 307).

(6)

((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 33)((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (3/ 466).

(7)

قال ابن باز: (لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 143).

(8)

رواه أبو داود (1942)، والدارقطني (2/ 276)، والحاكم (1/ 641)، والبيهقي (5/ 133) (9846). وأورده ابن حزم في ((حجة الوداع)) (184): وهو عنده إسناده متصل صحيح. وقال محمد بن عبدالهادي في ((المحرر)) (265): رجاله رجال مسلم، وصحح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 250)، وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (215): إسناده على شرط مسلم، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 146)، والعظيم آبادي في ((عون المعبود)) (5/ 219):(رجاله رجال الصحيح).

(9)

رواه البخاري (1679)، ومسلم (1291)

ص: 295

ثانياً: قياس الطواف على الرمي بجامع أنهما من أسباب التحلل، فإنه بالرمي للجمار والذبح والحلق يحصل التحلل الأول، وبالطواف يحصل التحلل الأكبر، فكما أن وقت الرمي يبدأ عندهم بعد نصف الليل، فكذا وقت طواف الإفاضة.

القول الثاني: يبتدئ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر، وهذا مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، وهو رواية عن أحمد (3).

الأدلة:

أولا: من السنة:

1 -

فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: ((لتأخذوا مناسككم)) (4)؛ فقد طاف طواف الإفاضة يوم النحر.

2 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبدالمطلب على حُمُرات فجعل يلطح (5) أفخاذنا ويقول «أبيني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)) (6).

وجه الدلالة:

أنه إذا نُهي الضعفة عن رمي الجمار قبل طلوع الشمس، فأولى ألا يجوز الإفاضة قبل ذلك؛ لأن الأصل في فعل طواف الإفاضة أن يكون بعد رمي الجمار والنحر والحلق.

ثانياً: أن ما قبل الفجر من الليل وقت الوقوف بعرفة، والطواف مرتب عليه، فلا يصح أن يتقدم ويشغل شيئاً من وقت الوقوف، فالوقت الواحد لا يكون وقتاً لركنين.

مسألة: أداء طواف الإفاضة أيام التشريق

إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر وأداه في أيام التشريق صح طوافه ولا شيء عليه بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (7) والنووي (8)

المطلب الثالث: آخر وقت طواف الإفاضة

ليس لآخره حد معين لأدائه فرضاً (9)، بل جميع الأيام والليالي وقته إجماعاً، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة (10).

وأما وقته الواجب فقد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب أداؤه في أيام النحر، فلو أخره حتى أداه بعدها صح، ووجب عليه دم جزاء تأخيره عنها، وهذا مذهب الحنفية (11).

الأدلة:

1 -

أن الله تعالى عطف الطواف على الذبح في الحج، فقال: فَكُلُوا مِنْهَا، ثم قال: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29]، فكان وقتهما واحدا، فيكره تأخير الطواف عن أيام النحر، وينجبر بالدم.

(1)((حاشية ابن عابدين)) (2/ 518) ، ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (1/ 148).

(2)

((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 814).

(3)

((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 33).

(4)

رواه نسلم (1218)

(5)

يلطح: بفتح الياء التحتية والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة. قال الجوهري: اللطح: الضرب اللين على الظهر ببطن الكف انتهى. أي يضرب بيده ضربا خفيفا، وإنما فعل ذلك ملاطفة لهم. ((عون المعبود)) للمباركفوري (5/ 415).

(6)

رواه أبو داود (1940)، والنسائي (5/ 270)، وابن ماجه (2469)، وأحمد (1/ 234)(2082)، وابن حبان (9/ 181)(3869)، والبيهقي (5/ 132)(9840). والحديث صححه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (9/ 122)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1940)

(7)

قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره)((الإجماع)) لابن المنذر (1/ 59).

(8)

قال النووي: (فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع)((شرح النووي على مسلم)) (9/ 58).

(9)

ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 518) ، ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 224) ، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 588).

(10)

قال ابن قدامة: (الصحيح أن آخر وقته غير محدود؛ فإنه متى أتى به صح بغير خلاف)((المغني)) (3/ 391).

(11)

((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 25 - 26) ، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 518 - 519).

ص: 296

2 -

أن الطواف نسك يفعل في الحج فكان آخره محدد؛ كالوقوف والرمي (1).

3 -

أنه أدخل نقصاناً بتأخير الطواف عن وقته، فيجبر بدم كتأخير أركان الصلاة.

القول الثاني: يجب أداؤه قبل خروج شهر ذي الحجة، فإذا خرج لزمه دم، وهذا مذهب المالكية (2)(3).

الأدلة:

1.

قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197] ،

وجه الدلالة:

في الآية دليل على أن الحج مؤقت بأشهر محددة لا يجوز تأخيره عنها، وتأخير الطواف إلى محرم، فعل للركن في غير أشهر الحج.

القول الثالث: لا يلزمه شيء بالتأخير أبداً، وهذا مذهب الشافعية (4)، والحنابلة (5)، وبه قال طائفة من السلف (6)، واختاره ابن المنذر (7) ، وابن باز (8).

الدليل:

أن الله أمر بالطواف أمراً مطلقاً، ولم يرد دليل يؤقت طواف الإفاضة كغيره من الأعمال، والأصل في ذلك براءة الذمة، وعدم التحديد.

المطلب الرابع: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الطواف

يشرع (9) الشرب من ماء زمزم والتضلع منه عند الفراغ من طواف الإفاضة (10).

الأدلة:

1.

عن جابر رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط من الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن

)) (11).

2 -

عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: ((لما حجَّ معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم مرَّ بزمزم وهو خارج إلى الصفا، فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام، فنزع له منها دلواً، فأتي به فشرب منه، وصب على وجهه ورأسه، وهو يقول: زمزم شفاء، وهي لما شرب له)) (12).

(1) قال ابن قدامة: (وأما آخر وقته فاحتج بأنه نسك يفعل في الحج، فكان آخره محدودا، كالوقوف والرمي)((المغني)) (3/ 391).

(2)

((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 376) ، ((مواهب الجليل)) (4/ 22).

(3)

وافق الشيخ ابن عثيمن المالكية في عدم جواز تأخير طواف الإفاضة إلى خروج ذي الحجة، إلا أنه لم يذكر وجوب الدم على من فعل ذلك، ويقول في ذلك:(يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج لآخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك)((مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)) (21/ 379).

(4)

((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 224).

(5)

((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (3/ 466) ، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 588) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 503).

(6)

منهم: عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور. ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 224).

(7)

قال ابن المنذر: (أحب أن لا يؤخر عن يوم النحر، فإن أخره وطاف بعد أيام التشريق أجزأه ولا شيء عليه)((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 362).

(8)

قال ابن باز: (لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير، ولكن الأولى المبادرة به). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 148).

(9)

قال ابن عثيمين: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الإفاضة يوم العيد شرب من ماء زمزم، ولهذا استحب العلماء أن يشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 218). وقال أيضا: (اختلف العلماء رحمهم الله هل الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ذلك تعبداً، أو محتاجاً للشرب، هذا محل تردد عندي، أما أصل الشرب من ماء زمزم فسنة، فما دامت المسألة مشكوك هل هي عبادة، أو طبيعة فلا نقول: إنه يشرع إلا لو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن الممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف احتاج إلى الشرب، ولهذا لم يبلغني أنه عليه الصلاة والسلام شرب حين طاف للعمرة: عمرة الجعرانة، وعمرة القضاء، وصلى الله عليه وسلم هذا ففيه احتمال قوي جدًّا أنه شربه لحاجته إليه، فالذين لم يذكروه لأنهم لا يرون أنه مشروع، وإنما احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرب فشرب)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 220).

(10)

وقد أشار الشافعية والحنابلة إلى أنه يكون بعد طواف الإفاضة. ((مغني المحتاج)) (1/ 503)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 506) وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عابدين:(وقال هنا ولم يذكر في كثير من الكتب إتيان زمزم والملتزم فيما بين الصلاة والتوجه إلى الصفا ولعله لعدم تأكده)((حاشية ابن عابدين)) (2/ 500).

(11)

رواه أحمد (3/ 394)(15280). والحديث جود إسناده ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (11/ 459)، والعيني في ((عمدة القاري)) (9/ 398)، وقال شعيب الأرناؤوط في ((تحقيق مسند أحمد)): إسناده صحيح على شرط مسلم.

(12)

رواه الفاكهي في ((أخبار مكة)) (1096). قال ابن حجر في ((ماء زمزم)) (32): (إسناده حسن مع كونه موقوفاً، وهو أحسن من كل إسناد وقفت عليه هذا الحديث).

ص: 297