الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة
أقسام الاستطاعة في الحج والعمرة أربعة:
القسم الأول: أن يكون قادراً ببدنه وماله: فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم (1).
القسم الثاني: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه: فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم (2).
القسم الثالث: أن يكون قادراً ببدنه عاجزاً بماله: فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف (3) ، إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر (4).
القسم الرابع:.أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية (5)، والحنابلة (6).
(1)((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص 41)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 213)، ((المجموع)) للنووي (7/ 63).
(2)
المراجع السابقة.
(3)
قال ابن قدامة: (إن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض أولى). ((المغني)) لابن قدامة (3/ 222).
(4)
((سبل السلام)) للصنعاني (2/ 180)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 11).
(5)
((المجموع)) للنووي (7/ 94)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 469).
(6)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 222)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 31).