الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: الجماع وإنزال المني والاحتلام
المطلب الأول: الجماع وإنزال المني
الجماع وإنزال المني عمداً يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف (1).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187]
ثانياً: الإجماع:
أجمع العلماء على أن الجماع من مفسدات الاعتكاف، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (2)، والجصاص (3)، وابن حزم (4)، وابن عبدالبر (5)، والقرطبي (6)، والنووي (7) المطلب الثاني: الاحتلام
المعتكف إذا احتلم لا يفسد اعتكافه، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (8)، والمالكية (9)، والشافعية (10)، والحنابلة (11)، (12)
الدليل:
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) (13)
(1)((الاستذكار)) (10/ 317).
(2)
قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن المعتكف ممنوعٌ من المباشرة)((الإجماع)) (ص50). وقال أيضاً: (وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكفٌ عامداً لذلك في فرجها أنه مفسٌد لاعتكافه)((الإجماع)) (ص50).
(3)
قال الجصاص: (أنه معلومٌ أن حظر الجماع على المعتكف غير متعلقٍ بكونه في المسجد؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس له أن يجامع امرأته في بيته في حال الاعتكاف)((أحكام القرآن)) (1/ 309 - 310).
(4)
قال ابن حزم: (واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف)((مراتب الإجماع)) (ص41).
(5)
قال ابن عبدالبر: (ولا أعلم خلافاً في المعتكف يطأ أهله عامداً أنه قد أفسد اعتكافه)((الاستذكار)) (10/ 317).
(6)
قال القرطبي: (وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكفٌ عامداً لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه)((الجامع لأحكام القرآن)) (2/ 332).
(7)
قال النووي: (إن جامع المعتكف ذاكراً للاعتكاف عالماً بتحريمه، بطل اعتكافه بإجماع المسلمين سواء كان جماعه في المسجد أو عند خروجه لقضاء الحاجة ونحوه من الأعذار التي يجوز لها الخروج)((المجموع)) (6/ 524).
(8)
((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 116)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 396).
(9)
((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 732)، ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 270).
(10)
((المجموع للنووي)) (6/ 500)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 455).
(11)
((الفروع لابن مفلح)) (5/ 164)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 356،368).
(12)
قال ابن حزم: (وكذلك يخرج لحاجة الإنسان من البول والغائط وغسل النجاسة وغسل الاحتلام)((المحلى)) (5/ 188). وقال ابن عثيمين: (الخروج لأمرٍ لا بد منه طبعاً أو شرعاً كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 342).
(13)
رواه أبو داود (4401)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4/ 323)(7343)، وابن حبان (1/ 356)(143)، والحاكم (1/ 389). وحسنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 206)، والنووي في ((المجموع)) (6/ 253) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403).