المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: سنن الطواف - الموسوعة الفقهية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف

- ‌المطلب الرابع: الاعتكاف في غير مسجد الجمعة

- ‌المطلب الخامس: هل المنارة والرحبة والسطح وغيرها تعد من المسجد

- ‌المبحث السابع: الطهارة مما يوجب غسلاً

- ‌المطلب الأول: زمان الاعتكاف

- ‌المطلب الثاني: متى يبدأ من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومتى ينتهي

- ‌المطلب الثالث: أقل مدةٍ للاعتكاف

- ‌المطلب الرابع: أطول مدةٍ للاعتكاف

- ‌المبحث التاسع: اشتراط الصوم للاعتكاف

- ‌مطلب: أقسام الخروج من المسجد

- ‌المبحث الثاني: الجماع وإنزال المني والاحتلام

- ‌المبحث الثالث: طروء الحيض والنفاس

- ‌المبحث الرابع: طروء الإغماء والجنون

- ‌المبحث الخامس: المعاصي

- ‌المبحث السادس: الردة

- ‌المبحث الأول: حكم نذر الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة

- ‌المبحث الثالث: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المبحث الرابع: من نذر يوماً هل يدخل فيه الليل

- ‌المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب

- ‌المطلب الأول: قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد

- ‌المطلب الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت

- ‌المطلب الأول: أفضل الاعتكاف زمناً

- ‌المطلب الثاني: أفضل الاعتكاف مكاناً

- ‌المطلب الأول: اشتغال المعتكف بالعبادات المختصة به

- ‌المطلب الثاني: حكم الصمت عن الكلام مطلقاً

- ‌المطلب الثالث: هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره

- ‌6 - الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: حكم الحج وفضله وحِكَمه

- ‌الفصل الأول: تعريف الحج وفضله

- ‌الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج

- ‌الفصل الثالث: حكم الحج وهل هو على الفور أم التراخي

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: شروط وجوب، وصحة، وإجزاء

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاء

- ‌المبحث الأول: تعريف الاستطاعة

- ‌المبحث الثاني: حكم الاستطاعة

- ‌المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة

- ‌المبحث الرابع: شروط الاستطاعة

- ‌المبحث الخامس: الاستطاعة البدنية

- ‌المبحث السادس: الاستطاعة المالية

- ‌المبحث السابع: اشتراط أمن الطرق لتحقيق الاستطاعة

- ‌المبحث الثامن: اشتراط المحرم

- ‌المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة

- ‌تمهيد: تعريف المواقيت

- ‌الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ميقات الآفاقي

- ‌المبحث الثاني: ميقات الميقاتي

- ‌المبحث الثالث: ميقات المكي (الحرمي) للعمرة

- ‌الفصل الأول: تعريف الإحرام، وحكمه، والحكمة منه

- ‌المبحث الأول: الاغتسال

- ‌المبحث الثاني: الإحرام في إزار ورداء

- ‌المبحث الثالث: التطيب

- ‌المبحث الرابع: الإحرام عقب صلاة

- ‌المبحث الخامس: التلبية

- ‌المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة

- ‌المبحث الثاني: الإفراد في الحج

- ‌المبحث الثالث: القران في الحج

- ‌المبحث الرابع: التمتع في الحج

- ‌المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الفصل الأول: تعريف المحظورات، والفدية، وأنواعهما

- ‌المبحث الأول: أنواع محظورات الترفه، وما يجب فيها

- ‌المبحث الثاني: حلق الشعر

- ‌المبحث الثالث: تقليم الأظافر

- ‌المبحث الرابع: الطيب

- ‌المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر

- ‌المبحث السادس: لبس المخيط

- ‌المبحث الأول: حكم عقد النكاح للمحرم

- ‌المبحث الثاني: الخطبة للمحرم

- ‌المبحث الأول: الجماع في النسك

- ‌المبحث الثاني: مقدمات الجماع

- ‌المبحث الأول: تدارك الواجبات متى ما أمكن

- ‌المبحث الثاني: فدية ترك الواجب

- ‌الفصل الأول تعريف الطواف ومشروعيته وفضائله

- ‌الفصل الثاني: أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: صفة الطواف

- ‌المبحث الثاني: شروط الطواف

- ‌الفصل الرابع: سنن الطواف

- ‌الفصل الأول: تعريف السعي بين الصفا والمروة

- ‌الفصل الثاني: مشروعية السعي وأصله وحكمته

- ‌الفصل الثالث: حكم السعي والتطوع به

- ‌الفصل الرابع: الموالاة بين السعي والطواف

- ‌الفصل الخامس: شروط السعي

- ‌الفصل السادس: ما لا يشترط في السعي

- ‌الفصل السابع: سنن السعي

- ‌الفصل الثامن: أنواع السعي في الحج

- ‌تمهيد: التعريف بيوم التروية

- ‌الفصل الأول: الإحرام في يوم التروية لمن كان حلالاً

- ‌الفصل الثاني: الذهاب إلى منى

- ‌الفصل الثالث: حكم المبيت بمنى ليلة عرفة

- ‌الفصل الأول: التعريف بيوم عرفة والفرق بينه وبين عرفات وسبب التسمية به

- ‌الفصل الثاني: فضل يوم عرفة

- ‌الفصل الثالث: حكم الوقوف بعرفة

- ‌الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

- ‌الفصل الخامس: سنن ومستحبات الوقوف بعرفة

- ‌الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة

- ‌الفصل الأول: أسماء مزدلفة

- ‌الفصل الثاني: حد المزدلفة

- ‌الفصل الثالث: حكم الوقوف بالمزدلفة

- ‌الفصل الرابع: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة

- ‌الفصل الخامس: صلاتا المغرب والعشاء في المزدلفة

- ‌الفصل السادس: الدفع من مزدلفة

- ‌المبحث الأول: معنى رمي الجمار

- ‌المبحث الثاني: أنواع الجمرات

- ‌المبحث الثالث: حكمة الرمي

- ‌المبحث الرابع: حكم رمي الجمار

- ‌المبحث الخامس: شروط الرمي

- ‌المبحث السادس: سنن الرمي

- ‌المبحث السادس: الرمي يوم النحر

- ‌المبحث السابع: زمن الرمي يوم النحر

- ‌المبحث الثامن: رمي الجمار في الليل

- ‌المبحث التاسع: لقط حصيات الرجم

- ‌المبحث العاشر: النيابة (التوكيل) في الرمي

- ‌المبحث الأول: ما هو الهدي

- ‌المبحث الثاني: حكم الاشتراك في الهدي

- ‌المبحث الثالث: زمن الذبح

- ‌الفصل الثالث: الحلق والتقصير

- ‌الفصل الرابع: طواف الإفاضة

- ‌الفصل الخامس: التحلل الأول

- ‌الفصل الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: رمي الجمار أيام التشريق

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأول: حكم طواف الوداع للحاج

- ‌الفصل الثاني شروط طواف الوداع

- ‌الفصل الأول: النيابة عن الحي

- ‌الفصل الثاني: النيابة عن الميت

- ‌الفصل الثالث: النيابة في حج النفل

- ‌الفصل الرابع: الاستئجار على الحج

- ‌الفصل الخامس: ما يشترط في النائب

- ‌الفصل الأول: الفوات

- ‌الفصل الثاني: الإحصار

- ‌الفصل الثالث: التحلل من الإحصار

- ‌الفصل الأول: تعريف الأضحية ومشروعيتها وفضلها وحكمتها

- ‌الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها

- ‌الفصل الثالث: شروط صحة الأضحية

- ‌الفصل الرابع: وقت الأضحية

- ‌الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

- ‌الفصل السادس: من شروط الذكاة

- ‌المبحث الأول: حكم قتل الصيد للمحرم

- ‌المبحث الثاني: ضابط الصيد المحرَّم

- ‌المبحث الثالث: ما يباح للمحرم

- ‌المبحث الأول: كفارة قتل المحرم للصيد

- ‌المبحث الثاني: الجزاء في الصيد

- ‌المبحث الثالث: صيد الحرم

- ‌المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد

- ‌المبحث الخامس: أحكام الأكل من الصيد، والدلالة عليه

- ‌المعاملات

- ‌1 - البيع

- ‌ أقسام العقود ثلاثة:

- ‌ حكمة مشروعية البيع:

- ‌ شروط صحة البيع:

- ‌ ينعقد البيع بإحدى صفتين:

- ‌ فضل الورع في المعاملات:

- ‌ فضل الكسب الحلال:

- ‌ فضل السماحة في البيع والشراء:

- ‌ خطر كثرة الحلف في البيع:

- ‌مفاتيح الرزق وأسبابه:

- ‌ التبكير في طلب الرزق:

- ‌ تقوى الله عز وجل:

- ‌ اجتناب المعاصي:

- ‌ التوكل على الله عز وجل:

- ‌ التفرغ لعبادة الله عز وجل:

- ‌ المتابعة بين الحج والعمرة:

- ‌ الإنفاق في سبيل الله تعالى:

- ‌ الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي:

- ‌ صلة الرحم:

- ‌ إكرام الضعفاء والإحسان إليهم:

- ‌ الهجرة في سبيل الله:

- ‌ المحرمات في الشرع نوعان:

- ‌ صور من البيوع المحرمة:

- ‌ حكم التأمين التجاري:

- ‌ حكم بيع التقسيط:

- ‌ حكم المحاقلة:

- ‌ حكم المزابنة:

- ‌ بيوع الغرر تجر مفسدتين كبيرتين:

- ‌ حكمة مشروعية الخيار:

- ‌ أقسام الخيار:

- ‌ خطر الغش:

- ‌3 - السلم

- ‌ شروط صحة السلم:

- ‌ مسائل تتعلق بالبيع والشراء:

- ‌4 - بيع العربون:

- ‌4 - الربا

- ‌ حكم الربا:

- ‌ عقوبة الربا:

- ‌ أقسام الربا:

- ‌ أحكام ربا الفضل:

- ‌ كيف يتخلص من الأموال الربوية:

- ‌ حكم بيع الصرف والأوراق المالية:

- ‌5 - القرض

- ‌ حكمة مشروعية القرض:

- ‌ فضل القرض:

- ‌ فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه:

- ‌ المدين له أربع حالات:

- ‌ العقود ثلاثة أقسام:

- ‌ حكمة مشروعية الرهن:

- ‌7 - الضمان والكفالة

- ‌8 - الحوالة

- ‌ حكمة مشروعية الحوالة:

- ‌ فضل التجاوز عن المعسر:

- ‌9 - الصلح

- ‌ حكمة مشروعية الصلح:

- ‌ فضل الإصلاح بين الناس:

- ‌ الصلح في المال على قسمين:

- ‌1 - صلح على إقرار:

- ‌2 - صلح على إنكار:

- ‌10 - الحجر

- ‌ حكمة مشروعية الحجر:

- ‌ الحجر نوعان:

- ‌ فضل إنظار المعسر:

- ‌ يزول الحجر عن الصغير بأمرين:

- ‌11 - الوكالة

- ‌ حكمة مشروعية الوكالة:

- ‌ الحقوق ثلاثة أنواع:

- ‌ حالات الوكالة:

- ‌ تبطل الوكالة بما يلي:

- ‌12 - الشركة

- ‌ حكمة مشروعية الشركة:

- ‌ الشركة نوعان:

- ‌13 - المساقاة والمزارعة

- ‌ فضل المساقاة والمزارعة:

- ‌ حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:

- ‌14 - الإجارة

- ‌ حكم الإجارة:

- ‌ حكمة مشروعية الإجارة:

- ‌ الإجارة نوعان:

- ‌ شروط الإجارة:

- ‌ حكم تأجير أهل المحرمات:

- ‌ حكم الشرط الجزائي:

- ‌15 - السبق

- ‌ حكمة مشروعية المسابقة:

- ‌ شروط صحة المسابقة:

- ‌ أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:

- ‌ يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنرد:

- ‌ حكم اللعب بالكرة المعاصرة:

- ‌16 - العارية

- ‌ حكمة مشروعيتها:

- ‌17 - الغصب

- ‌ أقسام الظلم:

- ‌ حكم الغصب:

- ‌18 - الشفعة والشفاعة

- ‌ حكمه مشروعية الشفعة:

- ‌19 - الوديعة

- ‌ حكمة مشروعيتها:

- ‌20 - إحياء الموات

- ‌ حكمة مشروعيته:

- ‌ فضل إحياء الموات لمن حسنت نيته:

- ‌ حكم أحياء الموات:

- ‌ كيفية إحياء الأرض الموات:يحصل إحياء الأرض بما يلي:

- ‌ حكم التعدي على حق الغير:

- ‌21 - الجعالة

- ‌ صفة الجعالة:

- ‌22 - اللقطة واللقيط

- ‌ المال الضائع على ثلاثة أقسام:

- ‌ حكم لقطة الحرم:

- ‌ حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌ حضانة اللقيط:

- ‌23 - الوقف

- ‌ حكمة مشروعية الوقف:

- ‌ حكم الوقف:

- ‌ شروط صحة الوقف:

- ‌ كيف يُكتب الوقف:

- ‌ أفضل أبواب الوقف:

- ‌ المواساة بالمال على ثلاث مراتب:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق:

الفصل: ‌الفصل الرابع: سنن الطواف

‌الفصل الرابع: سنن الطواف

المبحث الأول: الاضطباع

المطلب الأول: تعريف الاضطباع

الاضطباع لغةً: مشتق من الضَبْع، بمعنى: العضد؛ سمي بذلك لإبداء أحد الضبعين (1).

الاضطباع اصطلاحاً: أن يتوشَّح بردائه ويخرجه من تحت إبطه الأيمن، ويلقيه على منكبه الأيسر، ويغطيه، ويبدي منكبه الأيمن (2).

المطلب الثاني: حكم الاضطباع

الاضطباع سنةٌ من سنن الطواف، وهو للرجال دون النساء، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية (3) ، والشافعية (4) ، والحنابلة (5).

الأدلة:

1 -

عن يعلى بن أمية رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً)) (6).

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى)) (7).

3 -

عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)(8).

المطلب الثالث: متى يُسن الاضطباع؟

(1) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: ضبع)، ((الصحاح)) للجوهري (مادة: ضبع).

(2)

انظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 9) ، ((المجموع)) للنووي (8/ 19) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 275).

(3)

((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (1/ 479).

(4)

((المجموع)) للنووي (8/ 14) ، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 328).

(5)

((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 485) ، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 16).

(6)

رواه أبو داود (1883)، والترمذي (859)، وابن ماجه (2409)، وأحمد (4/ 222)(17981)، والدارمي (2/ 65)(1843)، والبيهقي (5/ 79) (9520). قال الترمذي: حسنٌ صحيح، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/ 19)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 110): صالحٌ للاحتجاج، وحسنه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/ 731) والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1883)، وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1220): صحيحٌ على شرط الشيخين.

(7)

رواه أبو داود (1884). والحديث صححه النووي في ((المجموع)) (8/ 19)، وصحح إسناده ابن الملقن في ((تحفة المحتاج)) (2/ 173) وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 332): إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1884)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (696).

(8)

رواه أبو داود (1887)، وابن ماجه (2952). والحديث صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/ 19)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 204)، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1887)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (746). وأصله في صحيح البخاري (1605) بلفظ:«فما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله» ، ثم قال:«شيءٌ صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه» .

ص: 188

الاضطباع مشروعٌ في طواف القدوم، وطواف العمرة فقط، وهو مذهب الحنابلة (1) ، وقولٌ عند الشافعية (2) ، واختاره ابن باز (3) ، وابن عثيمين (4).

الأدلة:

1 -

عن يعلى بن أمية رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً)) (5).

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى)) (6).

الدلالة:

تدل هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اضطبع في طوافه أول مقدمه، ولم يُروَ عنه الاضطباع في غير ذلك.

المبحث الثاني: الرمل

المطلب الأول: تعريف الرمل

لغةً: الهرولة، يقال: رمل: إذا أسرع في المشي، وهزَّ منكبيه (7).

اصطلاحاً: هو الإسراع في المشي، مع تقارب الخطى وتحريك المنكبين، وهو دون الوثوب والعدو، ويسمى أيضاً الخبب (8).

المطلب الثاني: حكم الرمل

(1)((المغني)) لابن قدامة (3/ 183)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 477).

(2)

((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 20) ، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 329).

(3)

قال ابن باز: (لا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي، ولا للنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة)((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 61)، وقال:(الاضطباع إنما هو في طواف القدوم، وأما في غير طواف القدوم فيجعله على عاتقيه جميعاً)((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/ 342).

(4)

قال ابن عثيمين: (الاضطباع إنما هو في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة، كطواف العمرة، أو طواف القدوم)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (22/ 310). وقال أيضاً: (طواف الوداع لا اضطباع فيه؛ لأن الإنسان ليس بمحرم، فالإنسان يطوف طواف الوداع وعليه ثيابه المعتادة، ليس عليه إزار ورداء، وحتى لو فرض أنه ليس لديه ثياب معتادة كالقميص وأن عليه رداءً وإزاراً فإنه لا يضطبع؛ لأن الاضطباع إنما هو في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (22/ 310).

(5)

رواه أبو داود (1883)، والترمذي (859)، وابن ماجه (2409)، وأحمد (4/ 222)(17981)، والدارمي (2/ 65)(1843)، والبيهقي (5/ 79) (9520). قال الترمذي: حسنٌ صحيح، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/ 19)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 110): صالحٌ للاحتجاج، وحسنه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/ 731)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1883)، وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1220): صحيحٌ على شرط الشيخين.

(6)

رواه أبو داود (1884). والحديث صححه النووي في ((المجموع)) (8/ 19)، وصحح إسناده ابن الملقن في ((تحفة المحتاج)) (2/ 173)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 332): إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1884)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (696).

(7)

انظر ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: رمل)، ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: رمل).

(8)

انظر: ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 150) ، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/ 402) ، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 326) ، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 86).

ص: 189

الرمل سنةٌ للمحرم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4).

الأدلة:

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة)) أخرجه البخاري ومسلم (5).

2 -

حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (6).

3 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا، قومٌ قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا)) أخرجه البخاري ومسلم (7).

4 -

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف)) أخرجه مسلم (8).

5 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر)) أخرجه مسلم (9).

المطلب الثالث: الرمل في الأشواط الثلاثة

الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الطواف.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة) أخرجه البخاري ومسلم (10).

2 -

حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (11).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (12)، وابن قدامة (13) ، والنووي (14).

المطلب الرابع: الرمل خاصٌ بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 -

حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (15).

وجه الدلالة:

أن هذا الرمل كان في طواف القدوم.

(1)((المبسوط)) للسرخسي (4/ 17) ، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 454) ، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 147).

(2)

((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 366) ، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 326)((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 41).

(3)

((المجموع)) للنووي (8/ 14) ، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 286) ، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 329).

(4)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 386) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 480).

(5)

رواه البخاري (1617)، ومسلم (1261).

(6)

رواه مسلم (1218).

(7)

رواه البخاري (1602)، ومسلم (1266) واللفظ له.

(8)

رواه مسلم (1263).

(9)

رواه مسلم (1262).

(10)

رواه البخاري (1617)، ومسلم (1261).

(11)

رواه مسلم (1218).

(12)

قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً أن الرمل - وهو الحركة والزيادة في المشي - لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من السبعة، في طواف دخول مكة، خاصةً للقادم الحاج أو المعتمر)((الاستذكار)) (4/ 190).

(13)

قال ابن قدامة: ((معنى الرمل: إسراع المشي، مع مقاربة الخطو من غير وثب، وهو سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً)) المغني (3/ 184).

(14)

قال النووي: (وأما قوله ثلاثة وأربعة، فمجمعٌ عليه، وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع)((شرح النووي على مسلم)) (9/ 8).

(15)

رواه مسلم (1218).

ص: 190

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا، قومٌ قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا)) أخرجه البخاري ومسلم (1).

وجه الدلالة:

أن هذا الرمل كان في طواف العمرة.

الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (2)، وابن قدامة (3).

المبحث الثالث: استلام الحجر الأسود وتقبيله

المطلب الأول: استلام الحجر الأسود وتقبيله

يسن استلام الحجر الأسود وتقبيله، في ابتداء الطواف، وفي كل شوط، وبعد ركعتي الطواف.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 -

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: ((أمَا والله، إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه، ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله؟ ثم قال: شيءٌ صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن نتركه)) أخرجه البخاري ومسلم (4)، وفي رواية:((أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: «إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك)) (5).

2 -

عن سويد بن غفلة، قال:((رأيت عمر قبَّل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا)) (6).

3 -

عن الزبير بن عربي، قال:((سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله)) (7).

4 -

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً)) أخرجه مسلم (8).

ثانيا: الإجماع:

(1) رواه البخاري (1602)، ومسلم (1266) واللفظ له.

(2)

قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً أن الرمل - وهو الحركة والزيادة في المشي - لا يكون إلا في ثلاثة أطوافٍ من السبعة في طواف دخول مكة، خاصةً للقادم الحاج أو المعتمر)((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 190).

(3)

قال ابن قدامة: ((معنى الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب، وهو سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً)) المغني (3/ 184).

(4)

رواه البخاري (1605)، ومسلم (1270).

(5)

رواه البخاري (1597)، ومسلم (1270).

(6)

رواه مسلم (1271).

(7)

رواه البخاري (1611)، ومسلم (1268).

(8)

رواه مسلم (1218).

ص: 191

نقل الإجماع على سنية استلام الحجر الأسود في الطواف: ابن حزم (1)، وابن عبدالبر (2)، وابن رشد (3) والنووي (4).

المطلب الثاني: استلام الحجر عند الزحام

إذا وجد الطائف زحاماً فيجتنب الإيذاء، ويكتفي بالإشارة إلى الحجر الأسود بيده؛ وذلك لأن الزحام يؤذيه؛ ويؤذي غيره؛ وربما يحصل به الضرر؛ ويذهب الخشوع، ويخرج بالطواف عما شُرِع من أجله من التعبد لله؛ وربما حصل به لغوٌ وجدال ومقاتلة (5).

المطلب الثالث: كيفية الإشارة إلى الحجر الأسود

إذا لم يستلم الحجر الأسود ويقبله، فله أن يستلمه ويقبل يده، وله أن يستلمه بشيءٍ يكون معه، ويقبله، وله أن يشير إليه بيده من غير تقبيل.

الأدلة:

1 -

عن نافع، قال:((رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله)) (6).

2 -

عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: ((رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجنٍ معه ويقبِّل المحجن)) (7).

3 -

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال:((طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس غشوه)) (8).

المبحث الرابع: استلام الركن اليماني

يُستحبُّ استلام الركن اليماني، وهو الركن الواقع قبل ركن الحجر الأسود، ولا يقبله، ولا يقبل ما استلم به.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((ما تركت استلام هذين الركنين: اليماني والحجر، مُذْ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، في شدةٍ ولا رخاء)) أخرجه البخاري ومسلم (9).

2 -

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت، إلا الركنين اليمانيين)) أخرجه البخاري ومسلم (10).

3 -

عن سالم عن أبيه أنه قال: ((لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه، من نحو دور الجمحيين)) أخرجه مسلم (11).

ثانياً: الإجماع:

(1) قال ابن حزم: (واتفقوا على استلام الحجر الأسود)((مراتب الإجماع)) (ص: 44).

(2)

قال ابن عبدالبر: (وهذا المعنى في الفقه كله جائزٌ عند أهل العلم، لا نكير فيه، فجائزٌ عندهم أن يستلم الركن اليماني، والركن الأسود، لا يختلفون في شيءٍ من ذلك، وإنما الذي فرقوا بينهما فيه، التقبيل لا غير، فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر، ولم يروا تقبيل اليماني، وأما استلامهما جميعاً فأمرٌ مجتمعٌ عليه، وإنما اختلفوا في استلام الركنين الآخرين)((الإجماع)) (ص: 164).

(3)

قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين، الأسود واليماني، للرجال دون النساء)((بداية المجتهد)) (1/ 341).

(4)

قال النووي: (أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود، ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله)((المجموع)) (8/ 57).

(5)

((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 287).

(6)

رواه مسلم (1268).

(7)

رواه مسلم (1275).

(8)

رواه مسلم (1273).

(9)

رواه البخاري (1606)، ومسلم (1268).

(10)

رواه البخاري (1609)، ومسلم (1267).

(11)

رواه مسلم (1267).

ص: 192

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (1)، وابن رشد (2).

مطلب: استلام غير الركنين اليمانيين:

لا يسن استلام غير الركنين اليمانيين

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 -

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين)) (3).

2 -

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها:((ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وعنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم)) أخرجه البخاري ومسلم (4).

ثانياً: أن الركن الذي فيه الحجر الأسود فيه فضيلتان: كون الحجر فيه، وكونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، والركن اليماني فيه فضيلة واحدة: وهي كونه على قواعد أبينا إبراهيم عليه السلام، وأما الشاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين؛ ولذا لم يشرع استلامهما.

المبحث الخامس: الذكر والدعاء في الطواف

(1) قال ابن عبدالبر: (هذا المعنى في الفقه كله جائزٌ عند أهل العلم، لا نكير فيه، فجائزٌ عندهم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود لا يختلفون في شيءٍ من ذلك، وإنما الذي فرقوا بينهما فيه، التقبيل لا غير، فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر، ولم يروا تقبيل اليماني، وأما استلامهما جميعاً فأمرٌ مجتمعٌ عليه، وإنما اختلفوا في استلام الركنين الآخرين)((الإجماع)) (ص: 164).

(2)

قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من سنة الطواف، استلام الركنين، الأسود واليماني، للرجال دون النساء)((بداية المجتهد)) (1/ 341).

(3)

رواه البخاري (1609)، ومسلم (1187).

(4)

رواه البخاري (1583)، ومسلم (1333).

ص: 193

يستحب للطائف أن يكثر من الذكر والدعاء في طوافه، وله أن يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة؛ إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرٌ أو دعاءٌ خاصٌّ بالطواف (1)، إلا ما بين الركنين اليمانيين فإنه يقول:(ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار)(2). (3).

المبحث السادس: قراءة القرآن في الطواف

لأهل العلم في قراءة القرآن في الطواف قولان:

القول الأول: استحبابه مع تفضيل الذكر المأثور عليه، وهو مذهب الحنفية (4)، والشافعية (5)، وإحدى الروايتين عن أحمد (6)، وروي عن طائفةٍ من السلف (7)، واختاره ابن المنذر (8).

وذلك للآتي:

أولاً: أن الطواف صلاة، ولا تكره القراءة في الصلاة (9).

ثانياً: أن الموضع موضع ذكر، والقرآن أفضل الذكر (10).

ثالثاً: أن قراءة القرآن مندوبٌ إليها في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة والحيض (11).

(1) ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله تعالى)) رواه موقوفاً: عبدالرزاق (5/ 49) ، وابن أبي شيبة (3/ 399) ، والدارمي (2/ 1174).

(2)

عن عبدالله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) رواه ابن أبي شيبة (3/ 443)، وأبو داود (1892)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 403، رقم 3934)، والحاكم (2/ 304)، والبيهقي (5/ 84)(9557)، والحديث قال عنه الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1892).

(3)

قال ابن تيمية: (ويستحب له في الطواف، أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرًّا فلا بأس، وليس فيه ذكرٌ محدودٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثيرٌ من الناس من دعاءٍ معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له)((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 122). وقال ابن باز: (يشرع الدعاء والذكر في الطواف والسعي بما يسر الله من الأذكار الشرعية والدعوات الطيبة، التي لا محذور فيها، وليس في ذلك شيءٌ محدود)((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/ 223).

(4)

لكن قيدوه بالسر، وذلك بقراءته في نفسه، وعدم رفع الصوت حتى لا يتأذى به غيره لما يشغله ذلك عن الدعاء. ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 43)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 130).

(5)

لكن الدعاء المأثور عندهم أفضل من قراءة القرآن في الطواف، وقراءة القرآن أفضل من الدعاء غير المأثور. ((المجموع)) للنووي (8/ 44).

(6)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 392).

(7)

منهم: عطاء ومجاهد والثوري وابن المبارك وأبو ثور. ((المجموع)) للنووي (8/ 59)، ((فتح الباري)) لابن حجر (3/ 482)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (72/ 292).

(8)

قال ابن المنذر: (أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن)((فتح الباري)) (3/ 482).

(9)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 392).

(10)

قال ابن المبارك: (ليس شيء أفضل من القرآن)((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 392).

(11)

((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 130).

ص: 194

القول الثاني: كراهته، وهو مذهب المالكية (1)، وقولٌ للحنفية (2)، وهو روايةٌ عن أحمد (3)، وبه قال طائفةٌ من السلف (4).

وذلك للآتي:

أولاً: أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، والمشروع في الطواف مجرد ذكر الله تعالى، ولم يثبت عنه في الطواف قراءة قرآن، بل الذكر، وهو المتوارث من السلف والمجمَع عليه، فكان أولى (5).

ثانياً: أن ما ما ورد من الذكر مختصًّا بمكانٍ أو زمانٍ أو حال، فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بالتلاوة (6).

المبحث السابع: الدنو من البيت

يستحب للطائف أن يدنو من البيت، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (7) ، والمالكية (8) ، والشافعية (9) ، والحنابلة (10).

وذلك للآتي:

أولاً: لشرف البيت، وأنه هو المقصود.

ثانياً: أنه أيسر في الاستلام والتقبيل.

المبحث الثامن: صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف

المطلب الأول: حكم صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف

صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف، سنةٌ مؤكدة، وهو مذهب الشافعية في الأصح (11)، والحنابلة (12) ، واختاره ابن حزم (13)، وابن باز (14) ، وابن عثيمين (15).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة: 125].

ثانياً: من السنة:

1 -

حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة: 125] فجعل المقام بينه وبين البيت

الحديث)) (16).

2 -

عن عبدالله بن أبي أوفى قال: ((اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين)) (17).

(1)((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 804).

(2)

((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 452)، ((الفتاوى الهندية)) (5/ 415).

(3)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 391).

(4)

منهم: عروة بن الزبير، والحسن البصري، وروي عن عطاء في إحدى الروايتين عنه أن قراءة القرآن في الطواف أمرٌ محدث. ((المجموع)) للنووي (8/ 59)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 391)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (72/ 293).

(5)

((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 452)، وينظر:((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/ 59).

(6)

يقول ابن تيمية: قد يكون المفضول في وقت أفضل من الفاضل

وكذلك الذكر والدعاء في الطواف وعرفة ونحوهما أفضل من قراءة القرآن. ((مجموع الفتاوى)) (11/ 399).

(7)

((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 355).

(8)

((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 315) ، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 804).

(9)

((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 333)((المجموع)) للنووي (8/ 38).

(10)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 390) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 485).

(11)

((المجموع)) للنووي (8/ 62) ، ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 175).

(12)

((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 15) ، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 574).

(13)

قال ابن حزم: (فإذا تم الطواف المذكور أتيا إلى مقام إبراهيم عليه السلام فصليا هنالك ركعتين وليستا فرضاً)((المحلى)) (5/ 83).

(14)

سُئِلَ ابن باز: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف؟ وما حكم من نسيها؟ فقال: (لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكانٍ من الحرم، ومن نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سنةٌ وليست واجبة)((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/ 228).

(15)

قال ابن عثيمين: (والركعتان خلف المقام سنة)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/ 57).

(16)

رواه مسلم (1218).

(17)

رواه البخاري (1600).

ص: 195

3 -

حديث الأعرابي الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وما يجب عليه، وفيه:((خمس صلوات في اليوم والليلة)) فقال: هل علي غيرهن؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع))

الحديث (1).

وجه الدلالة:

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صرَّح بأنه لا يجب شيءٌ من الصلاة، إلا الصلوات الخمس المكتوبات.

4 -

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس صلواتٍ كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن؛ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذَّبه، وإن شاء أدخله الجنة)) (2).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الصلوات التي فرضها الله على عباده، هي الصلوات الخمس فقط، وفي هذا دليلٌ على أن ركعتي الطواف غير واجبة.

5 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من طاف بالبيت، وصلى ركعتين كان كعتق رقبة)) (3).

وجه الدلالة:

كون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الحديث مخرج الفضل، وجعل لركعتي الطواف أجراً محدوداً؛ فإنه دليلٌ على أنها ليست بواجبة؛ إذ إن الواجب غير محدَّد الأجر والثواب.

المطلب الثاني: مكان أدائهما

أداء ركعتي الطواف يكون خلف المقام إن تيسر له ذلك.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة: 125].

ثانياً: من السنة:

1 -

حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ((حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة: 125] فجعل المقام بينه وبين البيت

الحديث)) (4).

2 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين)(5).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك، النووي (6)، وابن تيمية (7).

المطلب الثالث: إذا لم يتيسر للطائف أداؤها خلف المقام بسبب الزحام أو غيره

(1) رواه البخاري (46)، ومسلم (11). من حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه.

(2)

رواه أبو داود (1420)، والنسائي (1/ 230)، وابن ماجه (1158)، وأحمد (5/ 315)(22745)، ومالك (2/ 169)، والدارمي (1/ 446)(1577)، وابن حبان (6/ 174)(2417)، والبيهقي (2/ 8) (2316). قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (23/ 288): صحيحٌ ثابت، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/ 447)، وصححه النووي في ((المجموع)) (4/ 20)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/ 389)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).

(3)

رواه ابن ماجه (2411)، والبيهقي (5/ 110)(9699). وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (3/ 67)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)).

(4)

رواه مسلم (1218).

(5)

رواه البخاري (1645).

(6)

قال النووي: (هذا دليلٌ لما أجمع عليه العلماء، أنه ينبغي لكل طائفٍ إذا فرغ من طوافه، أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف)((شرح النووي على مسلم)) (8/ 175).

(7)

قال ابن تيمية: (وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم، طاف بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين)((مجموع الفتاوى)) (26/ 193).

ص: 196

إذا لم يتيسر للطائف أداؤها خلف المقام بسبب الزحام أو غيره، فإنه يصليها في أي مكانٍ تيسر في المسجد (1)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (2) ، والمالكية (3) ، والشافعية (4) والحنابلة (5)(6).

المبحث التاسع: استلام الحجر بعد الانتهاء من الطواف

يسن لمن انتهى من طوافه وصلى ركعتي الطواف أن يعود إلى الحجر فيستلمه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (7) ، والمالكية (8) ، والشافعية (9) ، والحنابلة (10).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((ثم رجع إلى الركن فاستلمه)).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة (11) وابن عبدالبر (12).

مسألة: الكلام في الطواف:

يكره الكلام في الطواف لغير حاجة، وهو قول الجمهور من الحنفية (13)، والمالكية (14)، والحنابلة (15).

الأدلة:

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق فيه إلا بخير)) (16).

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة، بإنسانٍ ربط يده إلى إنسان بسير، أو بخيط، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: قده بيده)) (17).

وجه الدلالة:

أنه لولا كراهة الكلام لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه بيده.

(1) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر) الإجماع (ص: 56).

(2)

((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 18) ، ((الفتاوى الهندية)) (1/ 226) ، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 148).

(3)

واستثنوا من ذلك الحِجْر. انظر: ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 367).

(4)

((الأم)) للشافعي (2/ 242) ، ((المجموع)) للنووي (8/ 49) ،

(5)

((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 400) ، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 484).

(6)

قال ابن باز: (فإذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحامٍ ونحوه صلاهما، في أي موضعٍ من المسجد)((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 62). قال ابن عثيمين: (فالخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لابد أن تكون ركعتا الطواف خلف المقام وقريباً منه، والأمر ليس كما ظن هؤلاء، فالركعتان تجزئان في كل مكانٍ من المسجد، ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو كان بعيداً منه، ويحصل بذلك على السنة من غير إيذاءٍ للطائفين ولا لغيرهم)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (22/ 413).

(7)

((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 19) ، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 148).

(8)

((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 367) ، ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (1/ 670).

(9)

((المجموع)) للنووي (8/ 67) ، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 291).

(10)

((المغني)) لابن قدامة (3/ 191)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 15).

(11)

قال ابن قدامة: (وإذا فرغ من الركوع، وأراد الخروج إلى الصفا، استحب أن يعود فيستلم الحجر، نص عليه أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله، وبه قال النخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافاً)((المغني)) (3/ 191).

(12)

قال ابن عبدالبر: (وأما استلام الركن فسنةٌ مسنونةٌ عند ابتداء الطواف، وعند الخروج بعد الطواف، والرجوع إلى الصفا، لا يختلف أهل العلم في ذلك قديماً وحديثاً والحمد لله)((التمهيد)) (24/ 416).

(13)

((المبسوط)) للسرخسي (4/ 83)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 131).

(14)

((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 369).

(15)

((المغني)) لابن قدامة (3/ 187).

(16)

رواه الترمذي (960)، والدارمي (2/ 66)(1847)، وابن حبان (9/ 143)(3836)، وابن الجارود ((المنتقى)) (1/ 120)، والطبراني (11/ 34)(10955)، والحاكم (2/ 293)، والبيهقي (5/ 85) (9074). قال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال ابن حجر في ((التلخيص)) (1/ 196): إسناده صحيح، ورجح وقفه الترمذي، والنسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي، انظر (التلخيص الحبير)) (1/ 359)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (3954).

(17)

رواه البخاري (1620).

ص: 197