الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: الإفراد في الحج
الإفراد بالحج أن يحرم بالحج مفرداً، فيقول:«لبيك اللهم حجاً» ، ثم يمضي في عمل حجه حتى يتمه، فليس عليه إلا طواف واحد، وهو طواف الإفاضة (1)، وليس عليه إلا سعي واحد، وهو سعي الحج، ولا يحل إلا يوم النحر، وليس عليه دم، وإن كان يستحب له ذلك (2).
(1) أما طواف القدوم فلا يجب عليه عند جمهور الفقهاء، وأما طواف الوداع فإنما يجب عند الجمهور على غير الحائض إذا صدر من مكة بعد فراغه من النسك، وكل ذلك سيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى في في صفة الحج.
(2)
((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (1/ 382)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 344)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (5/ 286)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (59/ 209)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 88).