الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية
المبحث الأول: أشهر الحج
اختلف أهل العلم في تحديد مواقيت الحج الزمانية على أقوال، أشهرها:
القول الأول: أن وقت الإحرام بالحج: شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية (1)، والحنابلة (2)، وبه قال طائفة من السلف (3)، واختاره الطبري (4)، وابن تيمية (5)، وابن باز (6)، واللجنة الدائمة (7).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر)) (8).
وجه الدلالة:
أنه نص أن يوم النحر يوم الحج الأكبر، ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره (9).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:((بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)) رواه البخاري، ومسلم (10).
وجه الدلالة:
أن ذلك كان امتثالاً لقوله تعالى: وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ
…
[التوبة: 3]، وإذا كان يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، فتعين أن يكون من أشهر الحج.
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)).
2 -
عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة)) (11).
3 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((هن: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر)) (12).
ثالثاً: أن يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج الواجبة، منها: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي، والرجوع إلى منى، ومستبعد أن يوضع لأداء ركن العبادة وواجباتها وقت ليس وقتها، ولا هو منه (13).
(1)((المبسوط)) للسرخسي (4/ 55)((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (1/ 159).
(2)
((المغني)) لابن قدامة (3/ 275)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 305).
(3)
منهم: ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم عطاء في إحدى الروايتين عنه، ومجاهد، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري. ((تفسير الطبري)) (4/ 115)، ((المحلى)) لابن حزم (7/ 69 رقم 821)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 275).
(4)
قال الطبري: (الصواب من القول في ذلك عندنا، قول من قال: إن معنى ذلك: الحج شهران وعشر من الثالث; لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج، ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى، فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث، وإذا لم يكن معنياً به جميعه، صح قول من قال: وعشر ذي الحجة). ((تفسير الطبري)) (4/ 120).
(5)
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 101).
(6)
((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 48).
(7)
((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (11/ 164).
(8)
رواه البخاري (1742).
(9)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 56).
(10)
رواه البخاري (369)، ومسلم (1347).
(11)
أخرجه الطبري في ((تفسيره ((.
(12)
رواه الطبري في ((تفسيره)) (4/ 115).
(13)
((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 325).
القول الثاني: أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره، وهذا مذهب المالكية (1)، ونُقِلَ عن الشافعي في القديم (2)، وبه قال طائفة من السلف (3)، واختاره ابن حزم (4)، والوزير ابن هبيرة (5)، والشوكاني (6)، وابن عثيمين (7).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قال الله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].
وجه الدلالة:
أن الآية عبرت بالجمع (أشهر)، وأقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول ذي الحجة بكماله (8).
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أسمعت ابن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال: نعم، كان يسمي شوالاً، وذا القعدة، وذا الحجة (9)، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه (10).
ثالثاً: أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أعمال الحج: الرمي، والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟! (11).
رابعاً: أن طواف الإفاضة من فرائض الحج، ويجوز أن يكون في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم; فصح أنها ثلاثة أشهر (12).
المبحث الثاني: الإحرام قبل أشهر الحج
اختلف أهل العلم في حكم الإحرام بالحج قبل أشهره على أقوال منها:
القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (13)، والمالكية (14)، والحنابلة (15). واختيار ابن باز (16)
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 -
قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197].
وجه الدلالة:
أن معنى الآية: الحج (حج) أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحاً.
(1)((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/ 357)((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 22).
(2)
((فتح الباري)) لابن حجر (3/ 420)
(3)
منهم: ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء في الرواية الأخرى عنه، وطاوس، وعروة بن الزبير، والربيع بن أنس. ((المحلى)) لابن حزم (7/ 69 رقم 821)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (72/ 264).
(4)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 69 رقم 821).
(5)
((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 305)
(6)
قال الشوكاني: (الحق ما ذهب إليه الأولون إن كانت الأشهر المذكورة في قوله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ *البقرة: 197* مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماع فإن لم يكن كذلك، فالأشهر جمع شهر، وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة، والثلاثة هي المتيقنة، فيجب الوقوف عندها). ((تفسير فتح القدير)) (1/ 408، 409).
(7)
قال ابن عثيمين: (الصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة، كما هو ظاهر القرآن، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (21/ 380)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 55، 56).
(8)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 69 رقم 821)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 325).
(9)
((تفسير الطبري)) (4/ 117).
(10)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 69 رقم 821).
(11)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 55، 56).
(12)
((المحلى)) لابن حزم (7/ 69 رقم 821).
(13)
((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 343)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 531).
(14)
((الذخيرة)) للقرافي (3/ 204)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 24).
(15)
((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 305)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 405).
(16)
قال ابن باز: (له أن يحرم قبل أشهر الحج، ولكن له أن يفسخ إلى عمرة
…
ويكون للكراهة). ((اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد آل حامد (2/ 946)
2 -
قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقر: 196].
وجه الدلالة:
أنه متى أحرم انعقد إحرامه؛ لأنه مأمور بالإتمام (1).
3 -
قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [البقرة: 189].
وجه الدلالة:
أن الألف واللام في الأهلة للعموم، فيقتضي أن سائر الأهلة ميقات للحج (2).
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)) (3).
ثالثاً: أن التوقيت ضربان: توقيت مكان وزمان، وقد ثبت أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح، فكذا لو تقدم على ميقات الزمان (4).
رابعاً: أن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه، وهو شوال، فعلم أنه لا يختص بزمان (5).
القول الثاني: أنه لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره، وينعقد عمرة، وهذا مذهب الشافعية (6)، وقولٌ للمالكية (7)، ورواية عن أحمد (8)، وبه قال طائفةٌ من السلف (9)، واختاره ابن عثيمين (10).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197].
وجه الدلالة:
أن ظاهر الآية أن ميقات الحج في أشهره، فيجب انحصار الحج فيه، فلا يصح قبله، ولو كان يجوز الإحرام للحج في سائر شهور السنة لم يكن للآية فائدة (11).
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1 -
عن أبي الزبير قال: ((سئل جابر: أهل بالحج في غير أشهر الحج، قال: لا)) (12).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهره، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج)) (13).
ثالثاً: أن الإحرام نسك من مناسك الحج، فكان مؤقتاً، كالوقوف بعرفة والطواف.
رابعاً: أنه ميقات للعبادة فلا يصح قبله، كما لا تصح الصلاة قبل ميقاتها (14).
خامساً: أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير مثل أن يصوم نذراً في أيام رمضان، أو يصلي الفرض قبل وقته، فإنه ينقلب تطوعاً (15).
(1)((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 325).
(2)
((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 25).
(3)
رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (1560)، ووصله ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/ 777)، وابن خزيمة (4/ 162)(2596)، والدارقطني في ((السنن)) (2/ 233)، والطبراني (11/ 388)(12112)، والحاكم (1/ 616)، والبيهقي (4/ 343) (8980). قال الحاكم:(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 145)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 308) ..
(4)
((الذخيرة)) للقرافي (3/ 204)، ((المجموع)) للنووي (7/ 144).
(5)
((المجموع)) للنووي (7/ 144).
(6)
((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 28)، ((المجموع)) للنووي (7/ 144).
(7)
((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 25).
(8)
((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 305).
(9)
من هؤلاء: عطاء، وطاوس، ومجاهد، والأوزاعي وأبو ثور. ((المحلى)) لابن حزم (7/ 66)، ((المجموع)) للنووي (7/ 144).
(10)
قال ابن عثيمين: (الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجا؛ لأن الله قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ *البقرة: 197*، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة، كما لو صلى الظهر قبل الزوال، فينعقد نفلاً). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 57).
(11)
((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 25).
(12)
رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/ 778)، والدارقطني في ((السنن)) (2/ 234)، والبيهقي (4/ 343)(8979). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 145) ..
(13)
رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (1560)، ووصله ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/ 777)، وابن خزيمة (4/ 162)(2596)، والدارقطني في ((السنن)) (2/ 233)، والطبراني (11/ 388)(12112)، والحاكم (1/ 616)، والبيهقي (4/ 343) (8980). قال الحاكم:(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 145)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 308).
(14)
((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 325)، ((المجموع)) للنووي (7/ 145).
(15)
((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 325).