الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: حكم الوقوف بعرفة
المبحث الأول: حكم الوقوف بعرفة
الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج.
الأدلة:
أولا: من القرآن
قال الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة: 198].
وجه الدلالة:
أن قوله: فَإِذَا أَفَضْتُمْ يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمرٌ مسلَّم وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة (1).
ثانيا: من السنة:
1 -
عن عبدالرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الحج عرفة)) (2).
2 -
عن عروة بن مضرس الطائي قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه)) (3).
ثالثا: الإجماع:
نقل الإجماع على ركنيته: ابن عبدالبر (4)، وابن المنذر (5)، وابن قدامة (6).
المبحث الثاني: ما المراد بالوقوف؟
المراد بالوقوف بعرفة: المكث فيها، لا الوقوف على القدمين (7)
الدليل:
أولا: من السنة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبًا، ومعلومٌ أن الراكب على البعير جالسٌ عليها وليس واقفاً عليها (8).
ثانيا: أن الوقوف قد يراد به السكون لا القيام (9).
(1)((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 382).
(2)
رواه الترمذي (889)، وابن خزيمة (4/ 257)(2822)، والحاكم (2/ 305). قال الترمذي:(حسنٌ صحيح)، وقال الحاكم:(صحيح ولم يخرجاه)، وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (3/ 638):(لا أشرف ولا أحسن من هذا)، وصححه النووي في ((المجموع)) (8/ 95)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))
(3)
رواه أبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (5/ 263)، وأحمد (4/ 15) (16253). قال الترمذي:(حسنٌ صحيح)، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/ 208)، وأبو أحمد الحاكم ((المدخل)) (52)، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/ 221):(صحيحٌ ثابت)، وصححه النووي في ((المجموع)) (8/ 97)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 240)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (4/ 252).
(4)
قال ابن عبدالبر: (أما الوقوف بعرفة فأجمع العلماء في كل عصرٍ وبكل مصر فيما علمت أنه فرضٌ لا ينوب عنه شيء، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له)((الإجماع)) لابن عبدالبر (168)
(5)
قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها)((الإجماع)) لابن المنذر (57).
(6)
قال ابن قدامة: (والوقوف لا يتم الحج إلا به إجماعاً)((المغني)) (3/ 368).
(7)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 292).
(8)
((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 278).
(9)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 292).