الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: مقدمات الجماع
المطلب الأول: حكم مباشرة النساء في النسك
تحرم مباشرة النساء في النسك (1)، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وحُكي فيه الإجماع (6).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].
والرفث فسره غير واحد من السلف وبعض أهل العلم بالجماع ومقدماته (7)
ثانياً: أنه إذا حَرُم عليه عقد النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى (8).
المطلب الثاني: هل يفسد النسك بالمباشرة؟
مباشرة النساء من غير وطء لا تفسد النسك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (9)، والمالكية (10)، والشافعية (11)، والحنابلة (12).
وذلك للآتي:
أولا: أن فساد النسك تعلق بالجماع، ودواعي الجماع ليست مثل الجماع، فلا تلحق به (13).
ثانيا: أنه استمتاع محض فلم يفسد الحج، كالطيب (14).
المطلب الثالث: فدية من باشر فلم ينزل
من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (15)، والحنابلة (16)، وقال به طائفة من السلف (17) وهو اختيار ابن عثيمين (18).
الأدلة:
أولاً: من الآثار:
(1)((المجموع)) للنووي (7/ 291)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 162).
(2)
((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 16).
(3)
((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 396).
(4)
((المجموع)) للنووي (7/ 291، 292).
(5)
((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 340)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 449).
(6)
قال الشنقيطي: (اعلم أنهم متفقون على مقدمات الجماع كالقبلة، والمفاخذة، واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك)((أضواء البيان)) (5/ 30).
(7)
قال ابن نجيم: (الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث، فكان منهيا عنه بسبب الإحرام، وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظورَ إحرامه)((البحر الرائق)) (3/ 16). وقال الشنقيطي: (الأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين: أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته. والثاني: الكلام بذلك كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا، ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجماعها قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ *البقرة: 187 فالمراد بالرفث في الآية: المباشرة بالجماع ومقدماته)((أضواء البيان)) (5/ 13). وقال شمس الدين ابن قدامة: (كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه)((الشرح الكبير على المقنع)) (3/ 328، 329).
(8)
((المجموع)) للنووي (7/ 291)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 447).
(9)
((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 16).
(10)
((الشرح الكبير)) للدردير و ((حاشية الدسوقي)) (2/ 68).
(11)
((المجموع)) للنووي (7/ 291).
(12)
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 447).
(13)
((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 16).
(14)
((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 447).
(15)
((المجموع)) للنووي (7/ 291، 292).
(16)
((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 340).
(17)
ذكر شمس الدين ابن قدامة أن من باشر ولم ينزل فعليه شاة في الصحيح وذكره عن سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ((الشرح الكبير)) (3/ 340).
(18)
قال ابن عثيمين: (فإن باشر ولم ينزل بل أمذى، أو كان له شهوة، ولكن لم يمذ، ولم ينزل فليس عليه بدنة، بل عليه فدية أذى
…
فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة، بل فيها ما في بقية المحظورات) ((الشرح الممتع)) (7/ 162).
1 -
عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما)) (1).
2 -
عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما)) (2).
وجه الدلالة:
أن الظاهر أنه لم يكن أنزل؛ لأنه لم يُذكر (3).
ثانيا: أنه استمتاع محض، عري عن الإنزال، فوجبت فيه الفدية، كالطيب (4).
ثالثا: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (5).
المطلب الرابع: حكم من باشر فأنزل
مَنْ باشر فأنزل لم يفسد نسكه، وحُكيِ الإجماع على عدم الفساد (6)، وعليه فدية الأذى: دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهو مذهب الحنفية (7)، والشافعية (8)، ورواية عن أحمد (9)، وقال به طائفة من السلف (10)، واختاره ابن عثيمين (11).
الأدلة:
أولاً: أدلة عدم فساد النسك
1 -
أنه إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج، كالنظر.
2 -
أنه لا نص على فساد النسك به، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، واللذة فيه فوق اللذة بالمباشرة، ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه، ويتعلق به اثنا عشر حكما (12).
أدلة وجوب فدية الأذى (الدم أو الإطعام أو الصيام) على من باشر فأنزل
أولاً: الآثار:
1 -
عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما)) (13).
2 -
عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما)) (14).
وجه الدلالة:
أن الفدية إذا وجبت على من باشر ولم ينزل، فأولى أن تجب على من باشر فأنزل.
ثانياً: أنه استمتاع لا يفسد النسك، فكانت كفارته فدية الأذى، كالطيب (15).
ثالثاً: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (16).
(1) رواه البيهقي (5/ 168)(9571) ..
(2)
رواه الأثرم كما في ((المغني)) لموفق الدين ابن قدامة (3/ 162).
(3)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 340).
(4)
((المجموع)) للنووي (7/ 291)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 340).
(5)
((المجموع)) للنووي (7/ 291).
(6)
قال النووي: (لا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل أم لا)((المجموع)) (7/ 291، 292).
(7)
((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 16).
(8)
((المجموع)) للنووي (7/ 291، 292).
(9)
((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 60).
(10)
قال به سعيد بن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، وأبو ثور، وابن المنذر. ينظر ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 322).
(11)
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 163).
(12)
((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 60).
(13)
رواه البيهقى (5/ 168)(9571).
(14)
رواه الأثرم كما في ((المغني)) لموفق الدين ابن قدامة (3/ 162).
(15)
((المجموع)) للنووي (7/ 410).
(16)
((المجموع)) للنووي (7/ 291).