الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَرْسَل اللَّهُ لَهُ الرُّسُل وَأَنْزَل لَهُ الْكُتُبَ (1) .
وَلِذَلِكَ يَدْخُل فِي اعْتِبَارِهِ كُل الظُّرُوفِ وَالْمُلَابَسَاتِ الَّتِي تُحِيطُ بِهِ، وَيُرَاعَى فِيهِ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ وَالْعُرْفُ السَّائِدُ، وَرَغَبَاتُ النَّاسِ، وَلِذَلِكَ يُقَال: قِيمَةُ الْمِثْل: مَا يُسَاوِي الشَّيْءَ فِي نُفُوسِ ذَوِي الرَّغَبَاتِ، مَعَ مُلَاحَظَةِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْعَرْضِ وَالطَّلَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (2) .
النَّقْدُ الْمُعْتَبَرُ فِي التَّقْوِيمِ فِي عِوَضِ الْمِثْل
6 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ التَّقْوِيمَ فِي الْمَغْصُوبِ يُعْتَبَرُ بِغَالِبِ النُّقُودِ لَا بِأَدْنَاهَا، وَفِي السَّرِقَةِ قَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ مِنَ الذَّهَبِ، وَأَحَدُهُمَا أَعْلَى قِيمَةً اعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ بِالأَْقَل فِي زَمَانِ السَّرِقَةِ (3) .
ضَمَانُ الْقِيمَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمِثْل
7 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الضَّمَانُ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْل لَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، لأَِنَّهُ تَعَذَّرَ إِيجَابُ الْمِثْل صُورَةً وَمَعْنًى فَيَجِبُ الْمِثْل مَعْنًى وَهُوَ الْقِيمَةُ لأَِنَّهَا الْمِثْل الْمُمْكِنُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِيمَةٌ ف 7) .
مَتَى يُضْمَنُ بِالْمِثْل وَالْقِيمَةِ مَعًا
8 -
مِنَ الْمَضْمُونَاتِ مَا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَالْمِثْل
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 29 / 520.
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية 29 / 522 - 525.
(3)
المنثور في القواعد للزركشي 1 / 399.
مَعًا، وَذَلِكَ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ أَوْ قَتَلَهُ الْحُلَاّل فِي الْحَرَمِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِيمَةٌ ف 11) .
مَهْرُ الْمِثْل
9 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْل فِي أَحْوَالٍ مِنْهَا: إِذَا دَخَل بِهَا الزَّوْجُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَإِنَّهُ يَتَقَرَّرُ لَهَا بِالدُّخُول مَهْرُ الْمِثْل (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .
ثَمَنُ الْمِثْل
10 -
قَال السُّيُوطِيُّ: ثَمَنُ الْمِثْل ذُكِرَ فِي مَوَاضِعَ:
فِي شِرَاءِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ، وَشِرَاءِ الزَّادِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَجِّ، وَفِي بَيْعِ مَال الْمَحْجُورِ وَالْمُفْلِسِ وَنَحْوِهِمَا، وَمِثْل الْمَغْصُوبِ، وَإِبِل الدِّيَةِ وَغَيْرِهَا، وَيُلْحَقُ بِهَا كُل مَوْضِعٍ اعْتُبِرَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْل.
وَقَال: وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الاِخْتِلَافِ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِهِ أَوْ مَكَانِهِ (2) .
(1) الفتاوى الهندية 1 / 303، ومغني المحتاج 3 / 229.
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي ص340.