الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمَمَالِيكِ، فَيَقُولُونَ: أَسْبَابُ النَّفَقَةِ ثَلَاثَةٌ:
النِّكَاحُ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ (1) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُؤْنَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
الْمُؤْنَةُ فِي الزَّكَاةِ:
2 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي احْتِسَابِ الْمُؤْنَةِ الَّتِي تَتَكَلَّفُهَا الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ نِصَابِ الزَّكَاةِ (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرُ) مَا اسْتَأْجَرَ الْمَالِكُ بِهِ مِنَ الزَّرْعِ فِي حَصَادِهِ أَوْ دِرَاسَتِهِ، أَوْ تَذْرِيَتِهِ حَال كَوْنِهِ قَتًّا (أَيْ مَحْزُومًا) ، وَيُحْسَبُ كَذَلِكَ الْكَيْل الَّذِي اسْتَأْجَرَ بِهِ، وَلَقْطُ اللِّقَاطِ الَّذِي مَعَ الْحَصَادِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الأُْجْرَةِ، لَا لَقْطُ مَا تَرَكَهُ رَبُّهُ، وَلَا يُحْسَبُ أَكْل دَابَّةٍ فِي حَال دَوْسِهَا لِعُسْرِ الاِحْتِرَازِ مِنْهَا، فَنَزَل مَنْزِلَةَ الآْفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ وَأَكْل الْوُحُوشِ، وَيُحْسَبُ مَا تَأْكُلُهُ حَال اسْتِرَاحَتِهَا (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مُؤْنَةُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ وَجُذَاذِ الثِّمَارِ وَحَصَادِ الْحَبِّ، وَحَمْلِهِ وَدِيَاسِهِ وَتَصْفِيَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُؤَنِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، تَكُونُ كُلُّهَا عَلَى الْمَالِكِ لَا مِنْ مَال الزَّكَاةِ.
وَحَكَى صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَال: تَكُونُ الْمُؤْنَةُ مِنْ وَسَطِ الْمَال لَا يَخْتَصُّ بِتَحَمُّلِهَا الْمَالِكُ دُونَ الْفُقَرَاءِ؛ لأَِنَّ
(1) مغني المحتاج 3 / 425.
(2)
منح الجليل 1 / 340، والشرح الصغير 1 / 216 - ط. الحلبي، وجواهر الإكليل 1 / 125.
الْمَال لِلْجَمِيعِ فَوُزِّعَتِ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ (1) .
وَقَال أَحْمَدُ: مَنِ اسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى زَرْعِهِ، وَاسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ، احْتَسَبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى زَرْعِهِ دُونَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الزَّرْعِ، وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (2) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الزَّرْعِ بِلَا رَفْعِ مُؤْنَةٍ مِنْ أُجْرَةِ الْعُمَّال وَنَفَقَةِ الْبَقَرِ، وَكَرْيِ الأَْنْهَارِ وَأُجْرَةِ الْحَافِظِ وَبِلَا رَفْعِ إِخْرَاجِ الْبَذْرِ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: زَكَاةٌ ف116) .
الْمُؤْنَةُ فِي الإِْجَارَةِ:
3 -
الْمُؤْنَةُ فِي الإِْجَارَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِكُلْفَةِ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَحْتَاجُهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مُؤْنَةٍ أَثْنَاءَ الإِْجَارَةِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ:
4 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى مَا قَال مُحَمَّدٌ فِي الأَْصْل - إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّ مَا اسْتَأْجَرَ عَلَى الْمَالِكِ، وَعَلَى الَّذِي آجَرَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ مَنْزِل الْمُسْتَأْجِرِ، قَال مُحَمَّدٌ فِي
(1) المجموع 5 / 426، 412، 453، 457، 441 تحقيق المطيعي، ومغني المحتاج 1 / 386.
(2)
المغني 2 / 727.
(3)
حاشية ابن عابدين 2 / 51.