الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج -
الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُخَنَّثِ
7 -
صَرَّحَ الزُّهْرِيُّ بِقَوْلِهِ: لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَاّ مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، كَأَنْ يَكُونَ ذَا شَوْكَةٍ، أَوْ مِنْ جِهَتِهِ، فَلَا تُعَطَّل الْجَمَاعَةُ بِسَبَبِهِ.
وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِغَيْرِ قَيْدٍ، وَلَفْظُهُ: قُلْتُ فَالْمُخَنَّثُ؟ قَال: لَا وَلَا كَرَامَةَ، لَا يُؤْتَمُّ بِهِ.
أَمَّا الْمُخَنَّثُ الَّذِي فِيهِ تَكَسُّرٌ وَتَثَنٍّ وَتَشَبُّهٌ بِالنِّسَاءِ فَلَا مَانِعَ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَصْل خِلْقَتِهِ (1) .
د -
تَعْزِيرُ الْمُخَنَّثِ:
8 -
صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُخَنَّثَ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْقَاعِدَةُ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَلَكِنِ اسْتُثْنِيَ مِنْهُ نَفْيُ الْمُخَنَّثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ (2) .
هـ -
حَدُّ مَنْ قَال لآِخَرَ يَا مُخَنَّثُ
9 -
صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُحَدُّ الشَّخْصُ فِي قَوْلِهِ
(1) فتح الباري 2 / 188 - ط. دار المعرفة.
(2)
فتح القدير 4 / 218 - ط. المطبعة الأميرية، وصحيح مسلم بشرح النووي 14 / 163 - ط. المطبعة المصرية، والإِقناع للشربيني 2 / 182 - ط. مصطفى البابي الحلبي، وفتح الباري 9 / 334، 533. ط. دار المعرفة.
لِحُرٍّ عَفِيفٍ مُسْلِمٍ: يَا مُخَنَّثُ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَذْفَهُ، فَإِنْ حَلَفَ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَذْفَهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ يَتَكَسَّرُ فِي الْقَوْل وَالْفِعْل كَالنِّسَاءِ فَلَا يُحَدُّ بَل يُؤَدَّبُ، هَذَا إِنْ لَمْ يَخُصَّ الْعُرْفُ الْمُخَنَّثَ بِمَنْ يُؤْتَى.
وَأَمَّا إِنْ خَصَّهُ الْعُرْفُ بِهَذَا كَمَا هُوَ الآْنُ، فَيُحَدُّ مُطْلَقًا حَلَفَ أَمْ لَمْ يَحْلِفْ، لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ كَمُصَرٍّ عَلَى مَعْصِيَتِهِ (1) .
مَخِيطٌ
انْظُرْ: إِحْرَامٌ.
(1) حاشية الدسوقي 4 / 330 - ط. دار الفكر، ومواهب الجليل 6 / 302 - ط. دار الفكر، وشرح الزرقاني 8 / 90، وجواهر الإِكليل 2 / 288 - ط. دار المعرفة.