الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَقَل مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقَال: السَّرَخْسِيُّ: قَدَّرَهَا بَعْضُ مَشَائِخِنَا بِثَلَاثِ مَرَاحِل، لأَِنَّ الْمُعْتَادَ فِي السَّفَرِ فِي كُل يَوْمٍ مَرْحَلَةٌ وَاحِدَةٌ خُصُوصًا فِي أَقْصَرِ أَيَّامِ السَّنَةِ، وَقَدَّرَ أَبُو يُوسُفَ أَقَل مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ بِيَوْمَيْنِ وَالأَْكْثَرُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَأَقَامَ الأَْكْثَرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مَقَامَ الْكَمَال، وَقَال السَّرَخْسِيُّ: وَلَا مَعْنَى بِالتَّقْدِيرِ بِالْفَرَاسِخِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطُّرُقِ فِي السُّهُول وَالْجِبَال، وَالْبَحْرِ وَالْبَرِّ، وَإِنَّمَا التَّقْدِيرُ بِالأَْيَّامِ وَالْمَرَاحِل، لأَِنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاةُ الْمُسَافِرِ ف 11) .
ب -
غَيْبَةُ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ
5 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الأَْقْرَبُ لِلْمَرْأَةِ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَلَا وَكِيل لَهُ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، زَوَّجَهَا سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ لَا سُلْطَانُ غَيْرُ بَلَدِهَا وَلَا الأَْبْعَدُ مِنَ الْعَصَبَةِ عَلَى الأَْصَحِّ، لأَِنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ (2) .
(1) المبسوط 1 / 235 - 236.
(2)
مغني المحتاج 3 / 157.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (غَيْبَةٌ ف 2) .
ج -
جَوَازُ صَرْفِ الزَّكَاةِ لِمَنْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ
6 -
صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ لِمَنْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ بِمَسَافَةِ مَرْحَلَتَيْنِ، وَلَهُ أَخْذُهَا حَتَّى يَصِل إِلَى مَالِهِ، لأَِنَّهُ قَبْل ذَلِكَ مُعْسِرٌ (1) .
(ر: فَقِيرٌ ف 4) .
د -
اشْتِرَاطُ وُجُودِ الرَّاحِلَةِ لِوُجُوبِ الْحَجِّ
7 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْحَجِّ وُجُودَ الرَّاحِلَةِ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمُكَلَّفِ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ فَأَكْثَرُ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ رَاحِلَةً فَلَا يَجِبُ الْحَجُّ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْمَشْيِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِالْمَشْيِ.
(ر: حَجٌّ ف 14) .
(1) مغني المحتاج 3 / 106.