الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (1) .
أَمَّا لَوْ تَرَافَعَ إِلَيْنَا مَجُوسِيَّانِ شُرِطَ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ لَهُمَا الْتِزَامُ أَحْكَامِنَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا جَزْمًا عَمَلاً بِالشَّرْطِ.
وَإِنْ تَرَافَعَ إِلَيْنَا ذِمِّيَّانِ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا، وَأَحَدُهُمَا مَجُوسِيٌّ، فَيَجِبُ كَذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي الْمُسْلِمِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا جَزْمًا، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَرْضَى مِلَّةَ الآْخَرِ.
وَاسْتَثْنَى الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ مَا لَوْ تَرَافَعَ إِلَيْنَا أَهْل الذِّمَّةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُمْ لَا يُحَدُّونَ وَإِنْ رَضُوا بِحُكْمِنَا، لأَِنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا تَحَاكَمَ إِلَيْنَا أَهْل الذِّمَّةِ أَيْ وَمِنْهُمُ الْمَجُوسُ الذِّمِّيُّونَ إِذَا اسْتَعْدَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَالْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِحْضَارِهِمْ وَالْحُكْمِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ تَرْكِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ أَهْل دِينٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ أَهْل أَدْيَانٍ.
وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أَنَّهُ يَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ تَحَاكَمَ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ - مَجُوسِيٌّ - وَجَبَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ خِلَافٍ لأَِنَّهُ
(1) سورة المائدة / 42.
(2)
مغني المحتاج 3 / 195.
يَجِبُ دَفْعُ الظُّلْمِ، كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ (1) .
شَهَادَةُ الْمَجُوسِيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ
19 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمَجُوسِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُفَّارِ لأَِنَّ الْمُسْلِمَ أَهْلٌ لِلْوِلَايَةِ عَلَى الْمَجُوسِيِّ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا فِي عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَجُوسِيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ لَا فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا غَيْرِهَا.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2) وَالْمَجُوسِيُّ لَيْسَ مِنَّا وَلَيْسَ عَدْلاً فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ (3) . (وَانْظُرْ شَهَادَةٌ - ف 5) .
عَقْدُ الذِّمَّةِ لِلْمَجُوسِيِّ
20 -
إِذَا دُعِيَ الْمَجُوسِيُّ إِلَى الإِْسْلَامِ فَأَبَى ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الْجِزْيَةِ فَقَبِلَهَا عُقِدَتْ لَهُمُ الذِّمَّةُ.
وَأَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِيِّ ثَابِتٌ بِالإِْجْمَاعِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ وَعَمِل بَهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَا مُخَالِفٍ، وَبِهِ يَقُول أَهْل الْعِلْمِ (4) . وَذَلِكَ
(1) المغني 8 / 214 - 215.
(2)
سورة الطلاق / 2.
(3)
بدائع الصنائع 6 / 280، والشرح الكبير 4 / 165، ومغني المحتاج 4 / 427، وكشاف القناع 6 / 417.
(4)
بدائع الصنائع 7 / 110، والمغني 9 / 331، ومغني المحتاج 4 / 244، والشرح الكبير 2 / 200 - 201.