الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج -
التَّدَاوِي
4 -
التَّدَاوِي لُغَةً: مَصْدَرُ تَدَاوَى أَيْ: تَعَاطَى الدَّوَاءَ، وَأَصْلُهُ دَوَى يُدْوِي دَوِيًّا أَيْ مَرِضَ، وَأَدْوَى فُلَانًا يُدْوِيهِ بِمَعْنَى: أَمْرَضَهُ، وَبِمَعْنَى عَالَجَهُ أَيْضًا، فَهِيَ مِنَ الأَْضْدَادِ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ التَّدَاوِي عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (2) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ التَّدَاوِي قَدْ يَكُونُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى سَبَبًا لِلشِّفَاءِ وَزَوَال الْمَرَضِ.
أَقْسَامُ الْمَرَضِ
5 -
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الأَْمْرَاضُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل:
مَرَضٌ غَيْرُ مَخُوفٍ مِثْل: وَجَعِ الْعَيْنِ، وَالضِّرْسِ وَالصُّدَاعِ الْيَسِيرِ، وَحُمَّى سَاعَةٍ، فَهَذَا حُكْمُ صَاحِبِهِ حُكْمُ الصَّحِيحِ لأَِنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي:
الأَْمْرَاضُ الْمُمْتَدَّةُ كَالْجُذَامِ وَحُمَّى الرِّبْعِ - وَهِيَ الَّتِي تَأْخُذُ يَوْمًا وَتَذْهَبُ يَوْمَيْنِ وَتَعُودُ فِي الرَّابِعِ (3) - وَالْفَالِجُ فِي انْتِهَائِهِ، وَالسُّل فِي ابْتِدَائِهِ، وَالْحُمَّى الْغِبُّ،
(1) لسان العرب، ومختار الصحاح، والمعجم الوسيط.
(2)
الفتاوى الهندية 2 / 391 وما بعدها ط. بولاق، والفواكه الدواني 2 / 439 وما بعدها ط. مصطفى البابي الحلبي، وحاشية العدوي 2 / 391 وما بعدها ط. الحلبي، وروضة الطالبين 2 / 96، وكشاف القناع 2 / 76.
(3)
كشاف القناع 4 / 224.
فَهَذَا الْقِسْمُ: إِنْ كَانَ صَاحِبُهَا يَذْهَبُ وَيَجِيءُ، وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبَ فِرَاشٍ فَعَطَايَاهُ كَالصَّحِيحِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال، وَإِنْ أَضْنَى صَاحِبُهَا عَلَى فِرَاشِهِ فَهِيَ مَخُوفَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَبَهْ يَقُول الأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ لأَِنَّهُ مَرِيضٌ صَاحِبُ فِرَاشٍ يَخْشَى التَّلَفَ فَأَشْبَهَ صَاحِبَ الْحُمَّى الدَّائِمَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي صَاحِبِ الأَْمْرَاضِ الْمُمْتَدَّةِ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ عَطِيَّتَهُ مِنْ صُلْبِ الْمَال، لأَِنَّهُ لَا يُخَافُ تَعْجِيل الْمَوْتِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَبْرَأُ، فَهُوَ كَالْهَرَمِ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ:
مَرَضٌ مَخُوفٌ يُتَحَقَّقُ تَعْجِيل الْمَوْتِ بِسَبَبِهِ فَيُنْظَرُ فِيهِ: فَإِنْ كَانَ عَقْلُهُ قَدِ اخْتَل مِثْل مَنْ ذَبَحَ أَوْ أُبِينَتْ حَشْوَتُهُ، فَهَذَا كَمَيِّتٍ لَا حُكْمَ لِكَلَامِهِ وَلَا لِعَطِيَّتِهِ، لأَِنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُ عَقْلٌ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتَ الْعَقْل كَمَنْ خُرِقَتْ حَشْوَتُهُ أَوِ اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَلَكِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَقْلُهُ صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَتَبَرُّعُهُ، وَكَانَ تَبَرُّعُهُ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ عَمَّرَ رضي الله عنه خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ فَقُبِلَتْ وَصِيَّتُهُ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ، وَعَلِيٌّ رضي الله عنه بَعْدَ ضَرْبِ ابْنِ مُلْجِمٍ أَوْصَى وَأَمَرَ وَنَهَى فَلَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِ قَوْلِهِ.
الْقِسْمُ الرَّابِعُ:
مَرَضٌ مَخُوفٌ لَا يُتَعَجَّل مَوْتُ صَاحِبِهِ يَقِينًا لَكِنَّهُ يُخَافُ ذَلِكَ كَالْبِرْسَامِ - هُوَ