الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَرِيضَةٍ، لأَِنَّ مُجَرَّدَ الأُْنُوثَةِ عَجْزٌ (1) .
35 -
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَرِيبَ نَفَقَةُ كُل ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ.
لأَِنَّهُ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَهُوَ عَامٌّ (2) .
أَمَّا الأَْقَارِبُ الَّذِينَ يَرِثُونَ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ لِنَقْصٍ فِي الْخِلْقَةِ كَالزَّمِنِ وَالْمَرِيضِ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ عَلَى الْقَرِيبِ مَا عَدَا الأَْبَوَيْنِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا فَقِيرَيْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ عَجْزُهُمَا عَنِ الْكَسْبِ، وَلَا يَجِبُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ (4) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .
إِقْرَارُ الْمَرِيضِ وَقَضَاؤُهُ
36 -
الأَْصْل أَنَّ الْمَرَضَ لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ صِحَّةِ الإِْقْرَارِ فِي الْجُمْلَةِ، إِذِ الصِّحَّةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْمُقِرِّ لِصِحَّةِ الإِْقْرَارِ، لأَِنَّ صِحَّةَ إِقْرَارِ الصَّحِيحِ بِرُجْحَانِ جَانِبِ الصِّدْقِ عَلَى جَانِبِ الْكَذِبِ، وَحَال الْمَرِيضِ أَدَل عَلَى
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 672، 665، والخانية على هامش الهندية 1 / 445، 448، والقوانين الفقهية / 227، وروضة الطالبين 9 / 84.
(2)
حاشية ابن عابدين 2 / 681، وروضة الطالبين 9 / 84، وكشاف القناع 5 / 481.
(3)
المراجع السابقة.
(4)
القوانين الفقهية / 227، 228.
الصِّدْقِ فَكَانَ إِقْرَارُهُ أَوْلَى بِالْقَبُول (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ ف 24) .
37 -
وَأَمَّا قَضَاءُ الْمَرِيضِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْلِيَةِ الْمَرِيضِ وَكَذَلِكَ عَزْلُهُ وَطَرِيقَةُ عَزْلِهِ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ ف 18، 63، 65) .
الْحَجْرُ عَلَى الْمَرِيضِ
38 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْمُتَّصِل بِالْمَوْتِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ، وَتُحْجَرُ عَلَى صَاحِبِ هَذَا الْمَرَضِ تَبَرُّعَاتُهُ فِيمَا زَادَ عَنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ، فَإِذَا تَبَرَّعَ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ إِذَا مَاتَ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (مَرَضِ الْمَوْتِ) .
عِيَادَةُ الْمَرِيضِ
39 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَلَى أَقْوَالٍ:
(1) بدائع الصنائع 7 / 223، وفتح القدير 7 / 8، 10، والقوانين الفقهية / 319، وروضة الطالبين 4 / 353، ونهاية المحتاج 5 / 69 - ط. مصطفى البابي الحلبي، والمغني 5 / 213.
(2)
حاشية ابن عابدين 5 / 93، 423، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 284 ط. دار ومكتبة الهلال، والقوانين الفقهية / 327 ط الدار العربية للكتاب، وحاشية الدسوقي 3 / 307، ط. دار الفكر، والشرح الصغير 3 / 381 ط. دار المعارف، ومغني المحتاج 2 / 165 - ط. دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 3 / 416 ط. عالم الكتب، والجمل 4 / 53، وكشف الأسرار 1 / 127.