الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَمِ الْحَاكِمِ مَعَ الإِْشْهَادِ وَعَدَمِهِ، وَهَذَا عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيل فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (1) .
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، أَوْ جَعَل لَهُ أَجْرًا وَشَرَطَ طَعَامَهُ وَكُسْوَتَهُ، فَرُوِيَ عَنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَبِي مُوسَى رضي الله عنهم أَنَّهُمُ اسْتَأْجَرُوا الأُْجَرَاءَ بِطَعَامِهِمْ وَكُسْوَتِهِمْ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الظِّئْرِ دُونَ غَيْرِهَا، وَاخْتَارَ الْقَاضِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مَجْهُولٌ، وَإِنَّمَا جَازَ فِي الظِّئْرِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2) فَأَوْجَبَ لَهُنَّ النَّفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ عَلَى الرِّضَاعِ.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِحَالٍ لَا فِي الظِّئْرِ وَلَا فِي غَيْرِهَا.
وَاسْتَدَل ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى رِوَايَةِ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الأَْجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكُسْوَتِهِ بِمَا رَوَى عُتْبَةُ بْنُ الْمُنْذِرِ رضي الله عنه قَال: كُنَّا عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ: {طسم} حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَال: إِنَّ مُوسَى صلى الله عليه وسلم آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ (3)
(1) المغني 5 / 517 - 518 - ط. الرياض، وشرح المنتهى 2 / 372.
(2)
سورة البقرة / 233.
(3)
حديث عتبة بن المنذر: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: (طسَمَ) . . أخرجه ابن ماجه (2 / 817) وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 52) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ أَيْضًا: وَإِنْ شَرَطَ الأَْجِيرُ كُسْوَةً مَعْلُومَةً وَنَفَقَةً مَوْصُوفَةً كَمَا يُوصَفُ فِي السَّلَمِ جَازَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ طَعَامًا وَلَا كُسْوَةً فَنَفَقَتُهُ وَكُسْوَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ.
وَلَوِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً بِعَلَفِهَا أَوْ بِأَجْرٍ مُسَمًّى وَعَلَفِهَا لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ، وَلَا عُرْفَ لَهُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَوْصُوفًا فَيَجُوزُ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: أُجْرَةُ الدَّلِيل تَكُونُ عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لأَِنَّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنِ الْبَهِيمَةِ الْمُكْتَرَاةِ وَآلَتِهَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَالزَّادِ، وَقِيل: إِنْ كَانَ اكْتَرَى مِنْهُ بَهِيمَةً بِعَيْنِهَا فَأُجْرَةُ الدَّلِيل عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لأَِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ الظَّهْرَ وَقَدْ سَلَّمَهُ، وَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى حَمْلِهِ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ عَلَى الْمُكْرِي؛ لأَِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ إِيصَالِهِ إِلَيْهِ وَتَحْصِيلِهِ فِيهِ (2) .
مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَغْصُوبِ
10 -
مَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَجَبَ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ مَتَى كَانَ بَاقِيًا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
(1) المغني 5 / 492 - 493.
(2)
المغني 5 / 515 - 516.
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1) .
وَالرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ التَّمَكُّنِ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ تَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ عَظُمَتِ الْمُؤْنَةُ فِي رَدِّهِ كَمَا قَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (2) .
وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَنَقَلَهُ إِلَى بَلَدٍ أُخْرَى وَلَقِيَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَالْعَيْنُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَمُلَخَّصُ مَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَقْل الْمَغْصُوبِ يَحْتَاجُ إِلَى حَمْلٍ وَمُؤْنَةٍ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَالَبَهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ إِلَى أَنْ يَرُدَّهُ الْغَاصِبُ إِلَى مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِثْلِيًّا فَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ إِلَاّ مِثْلُهُ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ، وَقَال أَشْهَبُ: وَيُخَيَّرُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَيْنَ أَخْذِهِ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ، وَإِذَا طَلَبَ الْمَغْصُوبُ مِنَ الْغَاصِبِ رَدَّ الْمِثْلِيِّ لِبَلَدِ الْغَصْبِ
(1) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". أخرجه الترمذي (3 / 557) من حديث الحسن عن سمرة، وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 53) : الحسن مختلف في سماعه من سمرة.
(2)
البدائع 7 / 148، وتكملة فتح القدير 7 / 477 - 478، وجواهر الإكليل 2 / 148، ومغني المحتاج 2 / 276 - 277، وكشاف القناع 4 / 78 - 79، والمغني 5 / 281.
(3)
البدائع 7 / 159.
لِيَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ فَلَا يُجْبَرُ الْغَاصِبُ عَلَى رَدِّهِ لِبَلَدِهِ، قَال فِي الذَّخِيرَةِ: نَقْل الْمَغْصُوبِ تَبَايَنَتْ فِيهِ الآْرَاءُ بِنَاءً عَلَى مُلَاحَظَةِ أُصُولٍ وَقَوَاعِدَ، مِنْهَا: أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْرَمَ كُلْفَةَ النَّقْل؛ لأَِنَّ مَالَهُ مَعْصُومٌ كَمَال الْمَغْصُوبِ مِنْهُ (1) .
وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مُتَقَوِّمًا فَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ فِي نَقْلِهِ إِلَى كَبِيرِ حَمْلٍ كَالدَّوَابِّ أَخَذَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مِنَ الْغَاصِبِ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى كَبِيرِ حَمْلٍ فَيُخَيَّرُ رَبُّهُ بَيْنَ أَخْذِهِ أَوْ أَخْذِ قِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ لَقِيَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ بِمَفَازَةٍ وَالْمَغْصُوبُ مَعَهُ فَإِنِ اسْتَرَدَّهُ لَمْ يُكَلَّفِ الْغَاصِبُ أُجْرَةَ النَّقْل، وَإِنِ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ قَبُولِهِ فَوَضَعَهُ الْغَاصِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَرِئَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ.
وَلَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَشَرَطَ عَلَى الْغَاصِبِ مُؤْنَةَ النَّقْل لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ نَقَل مِلْكَ نَفْسِهِ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا غَصَبَ إِنْسَانٌ شَيْئًا بِبَلَدٍ فَلَقِيَهُ الْمَالِكُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ مُخْتَلِفَةً فِي الْبَلَدَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمِثْلِهِ؛ لأَِنَّهُ
(1) جواهر الإكليل 2 / 149، ومنح الجليل 3 / 516، والمواق بهامش الحطاب 5 / 279.
(2)
جواهر الإكليل 2 / 150، والمواق بهامش الحطاب 5 / 279.
(3)
مغني المحتاج 2 / 277.