الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرْضٌ عِنْدَهُمْ (1) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى الْمَارِنِ دَاخِل الأَْنْفِ سُنَّةٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَا يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل دَاخِل الأَْنْفِ قَطْعًا، وَلَكِنْ يَجِبُ غَسْل ذَلِكَ إِنْ تَنَجَّسَ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ الاِسْتِنْشَاقُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَهُوَ اجْتِذَابُ الْمَاءِ بِالنَّفَسِ إِلَى بَاطِنِ الأَْنْفِ، وَلَا يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ بَاطِنِ الأَْنْفِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الصَّائِمِ (4) .
دِيَةُ الْمَارِنِ
5 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَارِنَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الأَْنْفِ فِي غَيْرِ عَمْدٍ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الأَْنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ (5) "، وَلأَِنَّ فِيهِ جَمَالاً وَمَنْفَعَةً زَالَتَا بِالْقَطْعِ فَوَجَبَتِ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ (6) .
(1) مراقي الفلاح ص37، 38، والفتاوى الهندية 1 / 13.
(2)
مواهب الجليل 1 / 245، 246، والذخيرة 1 / 309.
(3)
مغني المحتاج 1 / 50.
(4)
المغني 1 / 118، 120.
(5)
حديث: " في الأنف إذا أوعب جدعه الدية ". أخرجه النسائي (8 / 58) من حديث عمرو بن حزم، ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 18) تصحيحه عن جماعة من العلماء.
(6)
بدائع الصنائع 7 / 311، وحاشية الدسوقي 4 / 272، ومواهب الجليل 6 / 261، ومغني المحتاج 4 / 62، والمغني 8 / 12 - 13، وكشاف القناع 6 / 37.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 35) .
الْقِصَاصُ فِي الْمَارِنِ
6 -
الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَارِنِ عَمْدًا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ} (1) .
وَلأَِنَّ اسْتِيفَاءَ الْمِثْل فِيهِ مُمْكِنٌ؛ لأَِنَّ لَهُ حَدًّا مَعْلُومًا وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ (2) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 20) .
هَل انْفِرَاقُ أَرْنَبَةِ الْمَارِنِ مِنْ عَلَامَاتِ الْبُلُوغِ
؟
7 -
ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْبُلُوغِ فِي الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى فَرْقُ أَرْنَبَةِ الْمَارِنِ (3) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ انْفِرَاقَ الأَْرْنَبَةِ لَيْسَ مِنْ عَلَامَاتِ الْبُلُوغِ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بُلُوغٌ ف 16) .
(1) سورة المائدة / 45.
(2)
حاشية ابن عابدين 5 / 354، وبدائع الصنائع 7 / 308، وشرح منح الجليل 4 / 366، ونهاية المحتاج 7 / 284، والمغني 7 / 712.
(3)
شرح الزرقاني على خليل 5 / 291، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 264، ومواهب الجليل 5 / 59.
(4)
الجمل على شرح المنهج 3 / 339، والقليوبي وعميرة 2 / 300، ونهاية المحتاج 4 / 348.