الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّحْمِ يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ لَا يُبِيحُ التَّدَاوِي بِبَوْلِهِ، وَلَا يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لأَِنَّهُ يُبِيحُهُ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو اللَّيْثِ لِلْحَاجَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ.
وَكَذَلِكَ قِيَاسُ قَوْل مُحَمَّدٍ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا لِطَهَارَةِ بَوْل مَأْكُول اللَّحْمِ عِنْدَهُ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِطَهَارَةِ مَرَارَةِ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى مُطْلَقًا لأَِنَّهَا مِنْ أَجْزَاءِ بَدَنِ الْحَيَوَانِ (2) .
وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الْجِلْدَةِ، وَالْمَائِعِ الأَْصْفَرِ فَقَالُوا: بِطَهَارَةِ الْجِلْدَةِ، لأَِنَّهَا جُزْءُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى، وَنَجَاسَةِ الْمَائِعِ الأَْصْفَرِ لأَِنَّهُ لَيْسَ جُزْأَهُ (3) .
وَأَمَّا حُكْمُ أَكْل الْمَرَارَةِ فَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف76، 77، 78) .
2 - الْمَسْحُ عَلَى ظُفُرٍ عَلَيْهِ مَرَارَةٌ
3 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى ظُفُرٍ عَلَيْهِ مَرَارَةٌ إِنْ ضَرَّ نَزْعُهَا، أَوْ تَعَذَّرَ قَلْعُهَا لِلضَّرُورَةِ (4) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جَبِيرَةٌ ف4، مَسْحٌ) .
(1) فتح القدير 1 / 142، 143 - ط. بولاق، والبدائع 5 / 61 - ط. دار الكتاب العربي، وابن عابدين 1 / 233 - ط. بولاق.
(2)
شرح الزرقاني 1 / 23 - ط. دار الفكر.
(3)
الجمل 1 / 177 - ط. دار إحياء التراث العربي.
(4)
فتح القدير 1 / 110، وشرح الزرقاني 1 / 130، والدسوقي 1 / 163 - ط. دار الفكر، وكشاف القناع 1 / 120 - ط. عالم الكتب، والمغني 1 / 280 - ط الرياض.
مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمُرَاعَاةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ رَاعَاهُ: إِذَا لَاحَظَهُ وَرَاقَبَهُ، وَرَاعَيْتُ الأَْمْرَ: نَظَرْتُ فِي عَاقِبَتِهِ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالْخِلَافُ فِي اللُّغَةِ: الْمُضَادَّةُ (3) .
وَالْخِلَافُ فِي الاِصْطِلَاحِ: مُنَازَعَةٌ تَجْرِي بَيْنَ الْمُتَعَارَضِينَ لِتَحْقِيقِ حَقٍّ أَوْ إِبْطَال بَاطِلٍ (4) .
وَمُرَاعَاةُ الْخِلَافِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عِبَارَةٌ عَنْ إِعْمَال دَلِيلٍ فِي لَازِمِ مَدْلُول الَّذِي أُعْمِل فِي نَقِيضِهِ دَلِيلٌ آخَرُ (5) .
وَقَال أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَبَّابُ: حَقِيقَةُ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ هُوَ إِعْطَاءُ كُل وَاحِدٍ مِنَ
(1) المعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 99.
(3)
لسان العرب، والمغرب للمطرزي.
(4)
قواعد الفقه للبركتي.
(5)
المعيار المعرب للونشريسي 6 / 378 - ط. دار الغرب الإسلامي - بيروت.