الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج -
حُكْمُ مُرَاجَعَةِ الْمُرْتَابَةِ:
5 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُرَاجِعَ زَوْجَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ (1) ، إِلَاّ أَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ فِيمَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ ارْتَابَتْ بِمَا رَأَتْهُ مِنْ أَمَارَاتِ الْحَمْل مِنْ حَرَكَةٍ فِي الْبَطْنِ أَوْ نَفْخَةٍ فِيهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَاجَعَهَا الزَّوْجُ قَبْل زَوَال الرِّيبَةِ وَقَفَتِ الرَّجْعَةُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قُرْبَانُهَا، فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ وَبَقِيَتِ الزَّوْجِيَّةُ وَإِلَاّ فَلَا، وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا حَمْل بِهَا فَالرَّجْعَةُ بَاطِلَةٌ، وَإِنْ عَجِل فَأَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَتَسْتَقْبِل عِدَّةً أُخْرَى، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ خَاطِبٌ (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 529، والقوانين الفقهية ص234، ومغني المحتاج 3 / 335، والمغني لابن قدامة 7 / 273.
(2)
مغني المحتاج 3 / 390، والأم 5 / 220، وتحفة المحتاج 8 / 243.
مَرْتَبَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
مِنْ مَعَانِي الْمَرْتَبَةِ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْزِلَةُ وَالْمَكَانَةُ أَوِ الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ أَوْ كُل مَقَامٍ شَدِيدٍ وَهِيَ مَفْعَلَةٌ مِنْ رَتَبَ إِذَا انْتَصَبَ قَائِمًا، وَجَمْعُ الْمَرْتَبَةِ: مَرَاتِبُ (1) .
وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ بُعِثَ عَلَيْهَا (2) وَالْمَرْتَبَةُ هُنَا: الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ، وَأَرَادَ بِهَا عليه الصلاة والسلام: الْغَزْوَ، وَالْحَجَّ وَنَحْوَهُمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الشَّاقَّةِ وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الْمَرْتَبَةَ بِمَعْنَى الدَّرَجَةِ (3) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَرْتَبَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ -
مَرَاتِبُ الشَّهَادَةِ
2 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلشَّهَادَاتِ ثَلَاثَ
(1) النهاية لابن الأثير، ولسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة: رتب.
(2)
حديث: " من مات على مرتبة. . . ". أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(18 / 305) من حديث فضالة بن عبيد، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد 1 / 113) :" ورجاله ثقات في أحد السندين ".
(3)
الوجيز للغزالي 2 / 252، والقليوبي 3 / 140.