الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَخَاضِ:
أ -
الْمَوْتُ فِي الْمَخَاضِ:
3 -
قَال الْفُقَهَاءُ: الْمَيِّتَةُ فِي الْمَخَاضِ شَهِيدَةٌ فِي الآْخِرَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهَا أَجْرَ الشُّهَدَاءِ فِي الآْخِرَةِ لِحَدِيثِ رَاشِدِ بْنِ حُبَيْشٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَل عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَعْلَمُونَ مَنِ الشَّهِيدُ فِي أُمَّتِي؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَال عُبَادَةُ: سَانِدُونِي فَأَسْنَدُوهُ، فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، الصَّبَّارُ الْمُحْتَسِبُ. فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، الْقَتْل فِي سَبِيل اللَّهِ عز وجل شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ (1) وَلَكِنَّهَا تُغَسَّل وَتُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهَا (2) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي النِّفَاسِ فَقَامَ وَسَطَهَا (3) .
(1) حديث راشد بن حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت. أخرجه أحمد (3 / 289) وحسن إسناده المنذري في الترغيب (2 / 309) .
(2)
حاشية القليوبي والمحلي 1 / 339، ومغني المحتاج 1 / 350، وابن عابدين 1 / 611، والمجموع 5 / 264، والمغني 2 / 536، وكشاف القناع 2 / 101.
(3)
حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في النفاس. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 201) ومسلم (2 / 664) من حديث سمرة بن جندب.
ب -
تَبَرُّعُ الْمَرْأَةِ فِي الْمَخَاضِ:
4 -
لَا يَنْفُذُ تَبَرُّعُ الْمَرْأَةِ فِي مَخَاضِهَا، أَوْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ قَبْل انْفِصَال الْمَشِيمَةِ إِلَاّ فِي الثُّلُثِ.
لِخَطَرِ الْوِلَادَةِ، فَأُعْطِيَتْ حُكْمَ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فَيُوقَفُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، فَإِنِ انْفَصَلْتِ الْمَشِيمَةُ وَلَمْ يَحْصُل بِالْوِلَادَةِ جُرْحٌ أَوْ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ أَوْ وَرَمٌ، نَفَذَ تَبَرُّعُهَا (1) .
(1) مغني المحتاج 3 / 52، والمغني 6 / 86.