الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُخْتَصًّا بِالْقَاتِل الْمُبَارِزِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي يَقْتُل الْكَافِرَ فِي الْمُبَارَزَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَبٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ خَرَجَ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِلْقِتَال وَالْمُبَارَزَةِ، فَقَال الأَْمِيرُ لِعَشَرَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: ابْرُزُوا إِلَيْهِمْ، إِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلَكُمْ أَسْلَابُهُمْ، فَبَرَزُوا إِلَيْهِمْ فَقَتَل كُل رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلاً، كَانَ لِكُل رَجُلٍ سَلَبُ قَتِيلِهِ اسْتِحْسَانًا (1) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ - كَمَا قَال الْبُهُوتِيُّ - عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ قَتَل الْكَافِرَ الْمُبَارِزَ أَوْ أَثْخَنَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ وَسَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ قَتَل قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ (2) وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَانَتِ الْمُبَارَزَةُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَفِي الإِْرْشَادِ: إِنْ بَارَزَ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَلَا يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ، وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ (3) .
الْخُدْعَةُ فِي الْمُبَارَزَةِ:
7 -
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: تَجُوزُ الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْبِ
(1) الفتاوى الهندية 2 / 219.
(2)
حديث: " من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 247 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1371 - ط الحلبي) .
(3)
كشاف القناع 3 / 70 - 71.
لِلْمُبَارِزِ وَغَيْرِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ (1)، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا بَارَزَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ قَال لَهُ عَلِيٌّ: مَا بَرَزْتُ لأُِقَاتِل اثْنَيْنِ، فَالْتَفَتَ عَمْرٌو، فَوَثَبَ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ، فَقَال عَمْرٌو: خَدَعْتَنِي، فَقَال عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خَدِيعَةٌ ف 12) .
شُرُوطُ الْمُبَارِزِ:
8 -
يَجِبُ الْوَفَاءُ بِمَا شَرَطَهُ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ عَلَى قِرْنِهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ أَوِ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا - فِي الْجُمْلَةِ (2) - لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (3) .
قَال الدُّسُوقِيُّ: إِذَا بَرَزَ لِلْمَيْدَانِ وَاحِدٌ مِنْ شُجْعَانِ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَبَ أَنَّ قَرِينَهُ فُلَانًا الْكَافِرَ يَبْرُزُ لَهُ، فَقَال ذَلِكَ الْكَافِرُ: بِشَرْطِ أَنْ نَتَقَاتَل مَاشِيَيْنِ أَوْ رَاكِبَيْنِ، عَلَى خَيْلٍ أَوْ إِبِلٍ، أَوْ نَتَقَاتَل بِالسُّيُوفِ أَوِ الرِّمَاحِ، فَيَجِبُ عَلَى
(1) حديث: " الحرب خدعة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 158 - ط السلفية) .
(2)
مغني المحتاج 4 / 226، وكشاف القناع 3 / 70، حاشية الدسوقي 2 / 184.
(3)
حديث: " المسلمون على شروطهم ":. أخرجه الترمذي (3 / 625 - ط. عيسى الحلبي) وهو صحيح لطرقه (التلخيص الحبير 3 / 23) .