الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسْلِمِينَ (1) وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَصْبِرُ عَلَى لأَْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَاّ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2) .
ج -
اسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ بِالْمُجَاوَرَةِ
4 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ الْمُجَاوَرَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ إِلَى إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ فَالْمُجَاوَرَةُ سَبَبٌ لِلشُّفْعَةِ عِنْدَهُمْ مِثْل الشَّرِكَةِ.
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 11 وَمَا بَعْدَهَا) .
د -
الْوَصِيَّةُ لِلْجَارِ
5 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَدْخُل فِي الْوَصِيَّةِ لِلْجَارِ:
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فَلأَِرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُل جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ دَارِهِ الأَْرْبَعَةِ (3)، لِحَدِيثِ: حَقُّ الْجِوَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَأَشَارَ قُدَّامًا وَخَلْفًا وَيَمِينًا وَشِمَالاً (4)
(1) المغني لابن قدامة 3 / 556 في فصل خاص عقده للجوار بالمدينة، هذا لفظه كله.
(2)
حديث: " لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1004) من حديث ابن عمر.
(3)
القليوبي وعميرة 3 / 168، والمغني 6 / 124 - ط. مكتبة ابن تيمية في القاهرة.
(4)
حديث: " حق الجوار إلى أربعين دارًا. . . . ". أورده الهيثمي في المجمع (7 / 168) وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف.
وَقَال الْمَحَلِّيُّ نَقْلاً عَنِ الرَّوْضَةِ: وَيُقْسَّمُ الْمَال عَلَى عَدَدِ الدُّورِ لَا عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا (1) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ هَذَا نَصٌّ لَا يَجُوزُ الْعُدُول عَنْهُ، إِنْ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْخَبَرُ، فَالْجَارُ هُوَ الْمُقَارِبُ، وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ (2) .
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ الْمُلَاصِقُ، وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ هُوَ مَنْ يَسْكُنُ فِي مَحَلَّتِهِ وَيَجْمَعُهُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ لَكِنَّ الصَّحِيحَ قَوْل الإِْمَامِ، وَهُوَ مِمَّا رُجِّحَ فِيهِ الْقِيَاسُ عَلَى الاِسْتِحْسَانِ (3) لِحَدِيثِ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (4) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فَإِنَّهُ يُعْطِي الْجَارَ وَزَوْجَتَهُ، وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمُوصِي فَلَا تُعْطَى لأَِنَّهَا لَيْسَتْ جَارًا وَحَدُّ الْجَارِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ مَا كَانَ يُوَاجِهُهُ وَمَا لَصِقَ بِالْمَنْزِل مِنْ وَرَائِهِ وَجَانِبَيْهِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْجَارِ يَوْمُ الْقَسْمِ، فَلَوِ انْتَقَل بَعْضُهُمْ أَوْ كُلُّهُمْ وَحَدَثَ غَيْرُهُمْ أَوْ بَلَغَ صَغِيرٌ فَذَلِكَ لِمَنْ حَضَرَ، وَلَوْ كَانُوا يَوْمَ الْوَصِيَّةِ قَلِيلاً ثُمَّ كَثُرُوا أُعْطُوا جَمِيعُهُمْ (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّةٌ) .
(1) المحلي بحاشية القليوبي 3 / 168.
(2)
المغني 6 / 124.
(3)
الدر المختار ورد المحتار عليه 5 / 437 - ط. بولاق.
(4)
حديث: " الجار أحق بسقبه ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 437) من حديث أبي رافع.
(5)
الخرشي 8 / 176، 177.