الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
د -
مَحَبَّةُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ أَوْ أَحَدِ الأَْوْلَادِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ
8 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْنْسَانَ لَا يُؤَاخَذُ إِذَا مَال قَلْبُهُ إِلَى إِحْدَى زَوْجَاتِهِ وَأَحَبَّهَا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا، وَكَذَا إِذَا أَحَبَّ أَحَدَ أَوْلَادِهِ أَكْثَرَ مِنَ الآْخَرِينَ؛ لأَِنَّ الْمَحَبَّةَ مِنَ الأُْمُورِ الْقَلْبِيَّةِ الَّتِي لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ فِيهَا خِيَارٌ وَلَا قُدْرَةٌ لَهُ عَلَى التَّحَكُّمِ فِيهَا، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِل وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (1) ، قَال التِّرْمِذِيُّ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ - يَعْنِي بِهِ الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ.
وَقَال الصَّنْعَانِيُّ: وَالْحَدِيثُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْمَحَبَّةَ، وَمَيْل الْقَلْبِ أَمْرٌ غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلْعَبْدِ بَل هُوَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ.
وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَضِّل الْمَحْبُوبَ عَلَى
(1) حديث عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 437) وصوب إرساله.
غَيْرِهِ بِالْعَطَايَا، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي يَمْلِكُهَا الإِْنْسَانُ بِغَيْرِ مُسَوِّغٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُل الْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (1) .
وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيل لإِِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ (2)، قَال الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ الْمَيْل فِي الْقَسْمِ وَالإِْنْفَاقِ لَا فِي الْمَحَبَّةِ، لِمَا عَرَفْتْ مِنْ أَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ (3) .
وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَْوْلَادِ بِالْعَطَايَا وَنَحْوِهَا لِبَشِيرِ رضي الله عنه: أَكُل وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَال: لَا. قَال: فَأَرْجِعْهُ وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْل هَذَا؟ قَال: لَا قَال فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، وَفِي ثَالِثَةٍ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْل هَذَا؟ قَال: قَال: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَنْ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (4) .
(1) سورة النساء / 128.
(2)
حديث: " من كان له امرأتان. . . ". أخرجه النسائي (7 / 63) والحاكم (2 / 186) من حديث أبي هريرة واللفظ للنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(3)
سبل السلام 3 / 311، ومغني المحتاج 2 / 401، 3 / 251 والمغني 7 / 27، 35، وابن عابدين 2 / 98، والفواكه الدواني 2 / 45 - 46.
(4)
حديث بشير: " أكل ولدك نحلت مثله. . . ". أخرج الروايتين الأولى والثانية البخاري (فتح الباري 5 / 211) ، وأخرج مسلم (3 / 1243) الرواية الثالثة.