الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُحَاذَاةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمُحَاذَاةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُقَابَلَةُ، يُقَال: حَاذَيْتُهُ مُحَاذَاةً مِنْ بَابِ قَاتَل (1) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: كَوْنُ الشَّيْئَيْنِ فِي مَكَانَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْجِهَاتِ.
قَال الْبَرَكَتِيُّ: وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحَاذَاةِ السَّاقُ وَالْكَعْبُ (2) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُحَاذَاةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
لِلْمُحَاذَاةِ أَحْكَامٌ وَرَدَتْ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ نُجْمِلُهَا فِيمَا يَأْتِي:
أَوَّلاً: الْمُحَاذَاةُ فِي الصَّلَاةِ
أ -
مُحَاذَاةُ الْقِبْلَةِ:
2 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَتَصِحُّ فَوْقَهَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ أَمَامَهُ شَاخِصٌ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجُوزُ صَلَاةُ النَّفْل فَوْقَ
(1) لسان العرب، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(2)
مغني المحتاج 1 / 152، وقواعد الفقه للبركتي.
الْكَعْبَةِ وَأَمَّا السُّنَنُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ فَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ عَلَى الرَّاجِحِ، لَكِنَّهَا إِنْ صُلِّيَتْ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ لَا تُعَادُ بِخِلَافِ الْفَرْضِ فَإِنَّهُ يُعَادُ (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْمُعْتَبَرُ فِي الْقِبْلَةِ الْعَرْصَةُ لَا الْبِنَاءُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقِبْلَةِ الْكَعْبَةُ الَّتِي هِيَ الْبِنَاءُ الْمُرْتَفِعُ، وَلِذَا لَوْ نُقِل الْبِنَاءُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَصُلِّيَ إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ بَل تَجِبُ الصَّلَاةُ إِلَى أَرْضِهَا (2) .
وَقَالُوا: تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ وَلَوْ بِلَا سُتْرَةٍ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ جَازَ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَنْ صَلَّى عَلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ نُظِرَ: إِنْ وَقَفَ عَلَى طَرَفِهَا وَاسْتَدْبَرَ بَاقِيَهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِالاِتِّفَاقِ، لِعَدَمِ اسْتِقْبَال شَيْءٍ مِنْهَا، وَهَكَذَا لَوِ انْهَدَمَتْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَوَقَفَ عَلَى طَرَفِ الْعَرْصَةِ وَاسْتَدْبَرَ بَاقِيَهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَلَوْ وَقَفَ خَارِجَ الْعَرْصَةِ وَاسْتَقْبَلَهَا صَحَّ بِلَا خِلَافٍ.
أَمَّا إِذَا وَقَفَ فِي وَسْطِ السَّطْحِ أَوِ الْعَرْصَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ شَاخِصٌ لَمْ تَصِحَّ
(1) حاشية الدسوقي 1 / 229، والروض المربع 1 / 101 المطبعة السلفية.
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 290.
(3)
حاشية ابن عابدين 1 / 612، والفتاوى الهندية 1 / 63.