الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّفْعِ (1) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاةٌ ف 57 وَمَا بَعْدَهَا) .
ج -
الصَّلَاةُ فِي مُحَاذَاةِ النَّجَاسَةِ
4 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى وَفِي مُحَاذَاتِهِ نَجَاسَةٌ.
فَقَال بَعْضُهُمْ: لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ نَجَسٌ يُحَاذِي صَدْرَ الْمُصَلِّي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ، لِعَدَمِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لِبَدَنِهِ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ لأَِنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَكَانَ صَلَاتِهِ، فَتَعَيَّنَ طَهَارَتُهُ كَالَّذِي يُلَاقِيهِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَةٌ) .
د -
مُحَاذَاةُ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ فِي الصَّلَاةِ
5 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ فِي عُلُوٍّ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ كَصُفَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ وَسْطَ دَارٍ مَثَلاً، وَإِمَامُهُ فِي سُفْلٍ كَصَحْنِ تِلْكَ الدَّارِ أَوْ عَكْسِهِ شُرِطَ مَعَ وُجُوبِ اتِّصَال صَفٍّ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ: مُحَاذَاةُ بَعْضِ بَدَنِ الْمَأْمُومِ بَعْضَ بَدَنِ الإِْمَامِ، بِأَنْ يُحَاذِيَ رَأْسُ الأَْسْفَل قَدَمَ الأَْعْلَى مَعَ اعْتِدَال قَامَةِ الأَْسْفَل حَتَّى لَوْ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 324، 319، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 152، وجواهر الإكليل 1 / 50، ومغني المحتاج 1 / 152، 164، 165، والمغني لابن قدامة 1 / 469 - 470، 497، 507.
(2)
مغني المحتاج 1 / 190.
كَانَ قَصِيرًا، لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ مُعْتَدِلَهَا لَحَصَلَتِ الْمُحَاذَاةُ صَحَّ الاِقْتِدَاءُ.
وَكَذَا لَوْ كَانَ قَاعِدًا وَلَوْ قَامَ لَحَاذَى كَفَى، أَمَّا إِذَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ فَيَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ مُطْلَقًا (1) .
إِلَاّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: يَجُوزُ عَدَمُ إِلْصَاقِ مَنْ عَلَى يَمِينِ الإِْمَامِ أَوْ يَسَارِهِ بِمَنْ حَذْوَهُ أَيْ خَلْفَ ظَهْرِ الإِْمَامِ، وَالْمُرَادُ بِالْجِوَازِ (عِنْدَهُمْ) خِلَافُ الأَْوْلَى لأَِنَّهُ تَقْطِيعٌ لِلصَّفِّ وَوَصْلُهُ مُسْتَحَبٌّ (2) .
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْمَأْمُومُ وَلَمْ يَجِدْ فِي الصَّفِّ فُرْجَةً انْتَظَرَ حَتَّى يَجِيءَ آخَرُ فَيَقِفَانِ خَلْفَهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ حَتَّى رَكَعَ الإِْمَامُ يَخْتَارُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيَجْذِبُهُ وَيَقِفَانِ خَلْفَهُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ عَالَمًا يَقِفُ الصَّفَّ بِحِذَاءِ الإِْمَامِ لِلضَّرُورَةِ (3) .
هـ -
صَلَاةُ الرَّجُل فِي مُحَاذَاةِ امْرَأَةٍ
6 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفْسُدُ بِمُحَاذَاةِ الْمُصَلِّي امْرَأَةً سَوَاءٌ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي صَلَاةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ أَوْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا كَمَا لَا تَفْسُدُ لِمُحَاذَاةِ غَيْرِ الْمَرْأَةِ.
(1) مغني المحتاج 1 / 250 - 251.
(2)
جواهر الإكليل 1 / 80.
(3)
حاشية ابن عابدين 1 / 382، والفتاوى الهندية 1 / 88 - 89.