الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعِشْرِينَ، ثُمَّ قَال: وَدَلَّتْ مُرَاجَعَتُهُ صلى الله عليه وسلم لِرَبِّهِ فِي طَلَبِ التَّخْفِيفِ تِلْكَ الْمَرَّاتِ كُلِّهَا أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الأَْمْرَ فِي كُل مَرَّةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيل الإِْلْزَامِ بِخِلَافِ الْمَرَّةِ الأَْخِيرَةِ فَفِيهَا مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ (1) لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {مَا يُبَدَّل الْقَوْل لَدَيَّ} .
مُرَاجَعَةُ الْمُفْلِسِ
4 -
قَال الشَّرْقَاوِيُّ: إِنْ أَقَرَّ الْمُفْلِسُ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ جِنَايَةٍ قُبِل مُطْلَقًا، أَوْ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ فَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْل الْحَجْرِ قُبِل أَيْضًا، أَوْ لِمَا بَعْدَهُ وَقَيَّدَهُ بِمُعَامَلَةٍ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يُقْبَل فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ، أَوْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُعَامَلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا رُوجِعَ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْوُجُوبَ فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُعَامَلَةٍ وَلَا جِنَايَةٍ وَلَا بِمَا قَبْل الْحَجْرِ وَلَا بِمَا بَعْدَهُ رُوجِعَ أَيْضًا، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ لَمْ يُقْبَل (2) .
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري 1 / 462 - 463.
(2)
حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 2 / 137.
مَرَارَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
لِلْمَرَارَةِ فِي اللُّغَةِ إِطْلَاقَاتٌ مِنْهَا: أَنَّهَا كِيسٌ لَاصِقٌ بِالْكَبِدِ تُخْتَزَنُ فِيهِ الصَّفْرَاءُ، وَقَدْ تَكُونُ لِكُل ذِي رُوحٍ إِلَاّ النَّعَامَ وَالإِْبِل. أَوْ هِيَ: الْمَائِعُ الأَْصْفَرُ الْمُرُّ الْمُخْتَزَنُ فِي الْكِيسِ اللَاّصِقِ بِالْكَبِدِ، وَهِيَ تُسَاعِدُ عَلَى هَضْمِ الْمَوَادِّ الدُّهْنِيَّةِ.
وَتُجْمَعُ الْمَرَارَةُ عَلَى مَرَائِرَ (1)
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ مَرَارَةٍ عَنْ هَذَيْنِ الإِْطْلَاقَيْنِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
1 - طَهَارَةُ الْمَرَارَةِ وَأَكْلُهَا:
2 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَرَارَةَ كُل حَيَوَانٍ كَبَوْلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَوْلُهُ نَجِسًا مُغَلَّظًا أَوْ مُخَفَّفًا فَهِيَ كَذَلِكَ خِلَافًا وَوِفَاقًا، وَمِنْ فُرُوعِهِ مَا ذَكَرُوا: لَوْ أَدْخَل فِي أُصْبُعِهِ مَرَارَةَ مَأْكُول
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة " مرر ".
(2)
جواهر الإكليل 1 / 9 - ط. دار الباز، والبدائع 5 / 61 - ط. دار الكتاب العربي.