الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِنَقْدٍ مِنَ الْمَتَاعِ (1) . قَال فِي الْمُغْنِي: الْعَرْضُ هُوَ غَيْرُ الأَْثْمَانِ مِنَ الْمَال عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ وَسَائِرِ الْمَال (2) . وَقَدْ أَدْخَل بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ النَّقْدَ فِي الْعُرُوضِ إِذَا كَانَ مُتَّخَذًا لِلاِتِّجَارِ بِهِ، تَأْسِيسًا عَلَى أَنَّ الْعَرْضَ هُوَ كُل مَا أُعِدَّ لِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ لأَِجْل الرِّبْحِ، وَلَوْ مِنْ نَقْدٍ، قَال الْبُهُوتِيُّ: سُمِّيَ عَرْضًا لأَِنَّهُ يُعْرَضُ لِيُبَاعَ وَيُشْتَرَى؛ تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُول بِالْمَصْدَرِ، كَتَسْمِيَةِ الْمَعْلُومِ عِلْمًا، أَوْ لأَِنَّهُ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُول وَيَفْنَى (3) .
وَ -
بِالنَّظَرِ إِلَى رَجَاءِ صَاحِبِهِ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهِ:
10 -
قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى رَجَاءِ صَاحِبِهِ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوَال يَدِهِ عَنْهُ إِلَى قِسْمَيْنِ: ضِمَارٌ، وَمَرْجُوٌّ.
فَالْمَال الضِّمَارُ: هُوَ الْمَال الَّذِي لَا يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهُ مِنَ اسْتِنْمَائِهِ لِزَوَال يَدِهِ عَنْهُ، وَانْقِطَاعِ أَمَلِهِ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهِ (4) . وَأَصْلُهُ مِنَ الإِْضْمَارِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: التَّغَيُّبُ وَالاِخْتِفَاءُ. وَعَلَى ذَلِكَ عَرَّفَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِقَوْلِهِ: هُوَ كُل مَا بَقِيَ أَصْلُهُ فِي مِلْكِهِ، وَلَكِنْ زَال عَنْ يَدِهِ زَوَالاً لَا يُرْجَى عَوْدُهُ فِي الْغَالِبِ (5) . وَقَال
(1) رد المحتار 2 / 30، شرح أبي الحسن المالكي على الرسالة 1 / 424.
(2)
المغني 3 / 30.
(3)
شرح منتهى الإرادات 1 / 407.
(4)
الزرقاني على الموطأ 2 / 106.
(5)
الفتاوى الهندية 1 / 174.
سِبْطُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ: وَتَفْسِيرُ الضِّمَارِ أَنْ يَكُونَ الْمَال قَائِمًا، وَيَنْسَدَّ طَرِيقُ الْوُصُول إِلَيْهِ (1) .
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: الْمَال الْمَغْصُوبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهِ عَلَى الْغَاصِبِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَال الْمَفْقُودُ كَبَعِيرٍ ضَالٍّ وَعَبْدٍ آبِقٍ؛ إِذْ هُوَ كَالْهَالِكِ لِعَدَمِ قُدْرَةِ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ. وَكَذَا الْمَال السَّاقِطُ فِي الْبَحْرِ؛ لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ، وَالْمَال الْمَدْفُونُ فِي بَرِّيَّةٍ أَوْ صَحْرَاءَ إِذَا نَسِيَ صَاحِبُهُ مَكَانَهُ، وَالدَّيْنُ الْمَجْحُودُ إِذَا جَحَدَهُ الْمَدِينُ عَلَانِيَةً، وَلَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (2) . وَالْمَال الْمَرْجُوُّ: هُوَ الْمَال الَّذِي يَرْجُو صَاحِبُهُ عَوْدَهُ إِلَيْهِ، لإِِقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ لَهُ بِالْمِلْكِ، وَعَدَمِ امْتِنَاعِهِ عَنِ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ أَوْ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل الْمَضْرُوبِ لِرَدِّهِ. وَمِنْهُ الدَّيْنُ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ، الَّذِي يَأْمُل الدَّائِنُ اقْتِضَاءَهُ، لِكَوْنِ الْمَدِينِ حَاضِرًا مُقِرًّا بِهِ مَلِيئًا بَاذِلاً لَهُ، أَوْ جَاحِدًا لَهُ، لَكِنْ لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ. وَإِنَّمَا سُمِّيَ كَذَلِكَ مِنَ الرَّجَاءِ، الَّذِي هُوَ فِي اللُّغَةِ: ظَنٌّ يَقْتَضِي حُصُول مَا فِيهِ مَسَرَّةٌ (3) .
(1) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص60.
(2)
فتح القدير مع الهداية 2 / 122، مجمع الأنهر 1 / 194، رد المحتار 2 / 9، البناية على الهداية 3 / 25، البحر الرائق 2 / 223، الفتاوى الهندية 1 / 174، والخرشي 2 / 180، مواهب الجليل 2 / 297، والكافي لابن عبد البر ص94، ومغني المحتاج 1 / 409، وتحفة المحتاج 3 / 332، والمبدع 2 / 295.
(3)
القاموس المحيط، وأساس البلاغة ص291، والأموال لأبي عبيد ص466.