الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّحَرُّزُ مِنْهَا، وَلأَِنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْفَمِ فَأَشْبَهَ الْقَيْءَ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُفْطِرُ، قَال فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيُّ: لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِذَا ابْتَلَعْتَ النُّخَامَةَ، وَأَنْتَ صَائِمٌ، لأَِنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْفَمِ غَيْرُ وَاصِلٍ مِنْ خَارِجٍ فَأَشْبَهَ الرِّيقَ (1) .
خَامِسًا: تَفْل الْمُخَاطِ فِي الْمَسْجِدِ:
8 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَفْل الْفَضَلَاتِ الطَّاهِرَةِ الْمُسْتَقْذَرَةِ مِنْ مُخَاطٍ وَنَحْوِهِ مِنْ بُصَاقٍ وَنُخَامَةٍ مَحْظُورٌ، لِحَدِيثِ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَحْرُمُ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَكَذَلِكَ قَال الصَّيْمَرِيُّ: الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ مَعْصِيَةٌ، قَال الزَّرْكَشِيُّ: أَمَّا إِطْلَاقُ الرُّويَانِيِّ وَالْجُرْجَانِيِّ وَالْمَحَامِلِيِّ وَسُلَيْمٍ الرَّازِي وَغَيْرِهِمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْكَرَاهَةَ فَمَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ التَّحْرِيمِ، فَمَنْ بَصَقَ فِي مَسْجِدٍ فَقَدِ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا، وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ فِي رَمْل الْمَسْجِدِ، فَلَوْ مَسَحَهَا بِخِرْقَةِ وَنَحْوِهَا كَانَ أَفَضْل.
وَنَقَل الزَّرْكَشِيُّ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ (3) : مَنْ
(1) المغني 3 / 107.
(2)
حديث: " البزاق في المسجد خطيئة ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 511) ومسلم (1 / 390) من حديث أنس بن مالك.
(3)
إعلام الساجد ص 308.
رَأَى مَنْ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ لَزِمَهُ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ، وَمَنْعُهُ مِنْهُ إِنْ قَدَرَ، وَمَنْ رَأَى بُصَاقًا أَوْ نَحْوَهُ كَالْمُخَاطِ فِي الْمَسْجِدِ يُزِيلُهُ بِدَفْنِهِ، أَوْ إِخْرَاجِهِ، وَيُسْتَحَبُّ تَطْيِيبُ مَحِلِّهِ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ. فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ أَنْصَارِيَّةٌ فَحَكَّتْهَا، وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقَاءَ، فَقَال صلى الله عليه وسلم: مَا أَحَسَنَ هَذَا (1) .
وَحَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَال: إِنَّمَا يَكُونُ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةً لِمَنْ تَفَل فِيهِ وَلَمْ يَدْفِنْهُ، لأَِنَّهُ يَقْذَرُ الْمَسْجِدَ وَيَتَأَذَّى بِهِ مَنْ يَعْلُقُ بِهِ، فَأَمَّا مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ فَفَعَل وَدَفَنَهُ فَلَمْ يَأْتِ بِخَطِيئَةٍ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ كَفَّارَةً، وَالتَّكْفِيرُ: التَّغْطِيَةُ، وَالإِْخْفَاءُ، وَالسَّتْرُ، فَكَأَنَّ دَفْنَهَا غَطَّى مَا يُتَصَوَّرُ عَلَيْهِ مِنَ الإِْثْمِ (2) .
وَقَال مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مُحَصَّبًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْصُقَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَتَحْتَ قَدَمِهِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْصُقَ أَمَامَهُ فِي حَائِطِ الْقِبْلَةِ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ رَجُلٌ فِي الصَّلَاةِ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ بَصَقَ أَمَامَهُ، وَيَدْفِنُهُ، وَإِنْ
(1) حديث: " أن النبي رأى نخامة في قبلة. . . ". أخرجه النسائي (2 / 52) وابن ماجه (1 / 251) .
(2)
إعلام الساجد بأحكام المساجد ص308 - 309، وكشاف القناع 2 / 365 - 366.