الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْتَقَطَهُ مِمَّا لَا يَبْقَى عَامًا وَلَا يَبْقَى بِعِلَاجٍ وَلَا غَيْرِهِ - كَالْفَاكِهَةِ الَّتِي لَا تُجَفَّفُ - فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَكْلِهِ وَبَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ صَاحِبُهُ ضَمِنَهُ لَهُ وَلَا يَجُوزُ إِبْقَاءُ هَذِهِ اللُّقَطَةِ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَهَا (1) ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَبْقَى بِعِلَاجٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (لُقْطَةٌ) .
مُدَّةُ الْهُدْنَةِ:
19 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ مُوَادَعَةِ أَهْل الْحَرْبِ وَمُهَادَنَتِهِمْ عَلَى أَقْوَالٍ تُنْظَرُ فِي (هُدْنَةٌ) .
مُدَّةُ الأَْمَانِ:
20 -
يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُدَّةِ الأَْمَانِ أَنْ لَا تَزِيدَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْقَوْل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَفِي قَوْلٍ: يَجُوزُ الأَْمَانُ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً (2) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: مُسْتَأْمَنٌ) .
مُدَّةُ تَحْجِيرِ الأَْرْضِ لِلْبِنَاءِ:
21 -
إِذَا احْتَجَرَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ وَلَمْ يَبْنِ مُدَّةً يُمْكِنِ الْبِنَاءُ فِيهَا وَلَا أَحْيَاهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ بَطَل حَقُّهُ فِيهَا.
(1) ابن عابدين 3 / 319، والفتاوى الهندية 2 / 289، وحاشية الدسوقي 4 / 120، وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 411، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 319 وما بعدها.
(2)
حاشية القليوبي 4 / 226 وما بعدها.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: بِنَاءٌ ف 12، وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف 16) .
مُدَّةُ الْحَضَانَةِ:
22 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ الْحَضَانَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مِنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (حَضَانَةٌ ف 19) .
مُدَّةُ جَوَازِ نَفْيِ الْوَلَدِ:
23 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا نَفْيُ الْوَلَدِ فَقَال الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْقَوْل الْجَدِيدِ - وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ، فَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ إِلَاّ لِعُذْرٍ وَبِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، لأَِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُحَقَّقٍ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا نَفَى الرَّجُل وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ أَوْ فِي الْحَال الَّتِي يَقْبَل التَّهْنِئَةَ وَيَبْتَاعُ آلَةَ الْوِلَادَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَلَاعَنَ بِهِ، وَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، لَاعَنَ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ حَتَّى قَدِمَ لَهُ النَّفْيُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِقْدَارَ مَا تُقْبَل التَّهْنِئَةُ، وَقَالَا: فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ النِّفَاسِ بَعْدَ الْقُدُومِ؛ لأَِنَّ النَّسَبَ لَا يَلْزَمُ إِلَاّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ، فَصَارَتْ حَالَةُ الْقُدُومِ كَحَالَةِ الْوِلَادَةِ (1) .
(1) الفتاوى الهندية 1 / 518 - 519، ومغني المحتاج 3 / 380، والمغني 7 / 424.