الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَلَدِ الْقِتَال.
وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ مُثْلَةً (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا بَأْسَ بِحَمْل رَأْسِ الْمُشْرِكِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ غَيْظُهُمْ: بِأَنْ كَانَ الْمُشْرِكُ مِنْ عُظَمَائِهِمْ (2) .
وَقَالُوا: وَقَدْ حَمَل ابْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ بَدْرٍ رَأْسَ أَبِي جَهْلٍ وَأَلْقَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عليه الصلاة والسلام (3) .
تَسْخِيمُ الْوَجْهِ
6 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَسْخِيمُ الْوَجْهِ أَيْ تَسْوِيدُهُ بِالسُّخَامِ وَهُوَ السَّوَادُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِأَسْفَل الْقِدْرِ وَمُحِيطِهِ، مِنْ كَثْرَةِ الدُّخَانِ.
وَقَالُوا: لأَِنَّ الْوَجْهَ أَشْرَفُ الأَْعْضَاءِ وَمَعْدِنُ جَمَال الإِْنْسَانِ، وَمَنْبَعُ حَوَاسِّهِ فَوَجَبَ الاِحْتِرَازُ عَنْ تَجْرِيحِهِ وَتَقْبِيحِهِ، وَهُوَ الصُّورَةُ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ وَكَرَّمَ بِهَا بَنِي آدَمَ فَيُعْتَبَرُ كُل تَغْيِيرٍ فِيهَا مُثْلَةً (4) .
قَال السَّرَخْسِيُّ: الدَّلِيل قَدْ قَامَ عَلَى انْتِسَاخِ
(1) جواهر الإكليل 1 / 254، والمغني 8 / 494.
(2)
الدر المختار 3 / 225.
(3)
حديث: أن ابن مسعود حمل يوم بدر رأس أبي جهل وألقاه بين يديه عليه الصلاة والسلام. ذكره ابن هشام في السيرة (2 / 278) نقلاً عن ابن إسحاق بسندٍ فيه جهالة.
(4)
السرخسي 16 / 145، وتبيين الحقائق 3 / 170 وفصول الإستروشني في التعزير 30، وجواهر الإكليل 2 / 225، والخرشي 7 / 152، وكشاف القناع 6 / 124 - 125، وعون المعبود.
حُكْمِ التَّسْخِيمِ لِلْوَجْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُثْلَةٌ (1) ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُعَزِّرَ بِمَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا مِنْ ضَرْبٍ غَيْرِ مُبَرِّحٍ وَحَبْسٍ وَصَفْعٍ وَكَشْفِ رَأْسٍ وَتَسْوِيدِ وَجْهٍ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَسْوِيدٌ ف 16 - وَشَهَادَةُ الزُّورِ ف 6 - 7) .
(1) المبسوط للسرخسي 16 / 145.
(2)
حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور. . . ". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1 / 100)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6 / 249) : إسناده منقطع.
(3)
نهاية المحتاج 8 / 18 ط المكتبة الإسلامية، والمنهج على حاشية الجمل 5 / 164، ومطالب أولي النهى 6 / 223.