الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ) .
مُدَّةُ خِيَارِ الشَّرْطِ:
5 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ إِلَاّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مُدَّتِهِ.
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّتِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَتُحْسَبُ مِنَ الْعَقْدِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةٌ، طَالَتْ أَمْ قَصُرَتْ (2) ، وَبِهِ قَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (3) ، وَأَجَازَ مَالِكٌ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَتَخْتَلِفُ الْمُدَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْمَبِيعِ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (ف 8 وَمَا بَعْدَهَا) .
مُدَّةُ الإِْيلَاءِ:
6 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْيلَاءَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُدَّةٍ يَحْلِفُ الزَّوْجُ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ فِيهَا، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هَذِهِ الْمُدَّةِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ الإِْيلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 46 - 47، وتبيين الحقائق 4 / 14، ومغني المحتاج 2 / 46 - 47.
(2)
المغني 3 / 586 - 587.
(3)
حاشية ابن عابدين 4 / 46 - 47، وتبيين الحقائق 4 / 14.
(4)
الشرح الصغير 3 / 134 وما بعدها.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مُدَّةَ الإِْيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
فَلَوْ حَلَفَ: أَلَاّ يَقْرُبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ إِيلَاءً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَا يَكُونُ إِيلَاءً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ الزَّوْجُ: أَلَاّ يَطَأَ زَوْجَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ إِيلَاءً بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَإِذَا حَلَفَ أَلَا يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَقَل مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِيلَاءً عِنْدَ الْجَمِيعِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِيلَاءٍ ف 1، 14) .
مُدَّةُ الْعِدَّةِ:
7 -
لِلْعِدَّةِ مُدَدٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ نَوْعِ الْعِدَّةِ وَسَبَبِهَا، فَهُنَالِكَ الْعِدَّةُ بِالإِْقْرَاءِ، وَالْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْل، وَالْعِدَّةُ بِالأَْشْهُرِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (عِدَّةٌ ف 10 - 19) .
مُدَّةُ الْحَمْل:
8 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل سِتَّةُ أَشْهُرٍ،