الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ قَال: وَإِنَّمَا تَرَتَّبَ عَلَى هَذَا الذِّكْرِ غَفْرُ مَا كَسَبَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْزِيهِ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِإِحْسَانِهِ، وَالشَّهَادَةِ بِتَوْحِيدِهِ، ثُمَّ سُؤَال الْمَغْفِرَةِ مِنْ جَنَابِهِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُخَيِّبُ قَاصِدَ بَابِهِ (1) .
أَمَانَةُ الْمَجْلِسِ
10 -
قَال الْخَادِمِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ: الْمَجَالِسُ بِالأَْمَانَةِ (2) أَيْ لَا يُشِيعُ حَدِيثَ جَلِيسِهِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مُجَالَسَةِ أَهْل الأَْمَانَةِ وَتَجَنُّبِ أَهْل الْخِيَانَةِ، وَعَنِ الْعَسْكَرِيِّ: يُرِيدُ أَنَّ الرَّجُل يَجْلِسُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَخُوضُونَ فِي حَدِيثٍ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ مَا يَكْرَهُونَ فَيَأْمَنُونَهُ عَلَى سِرِّهِمْ، فَذَلِكَ الْحَدِيثُ كَالأَْمَانَةِ عِنْدَهُ، وَفُسِّرَ أَيْضًا: بِأَنَّ الْمَجَالِسَ إِنَّمَا تَحْسُنُ بِالأَْمَانَةِ لِحَاضِرِيهَا عَلَى مَا يَقَعُ فِيهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.
وَقَال رَجَبُ بْنُ أَحْمَدَ: يَعْنِي جَمِيعَ الْمَجَالِسِ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الأَْقْوَال وَالأَْفْعَال مُلَابِسٌ بِالأَْمَانَاتِ عَلَى أَهْلِهَا دُونَ الْخِيَانَةِ، فَلَا يَجُوزُ إِظْهَارُ مَا فِيهَا وَإِفْشَاؤُهُ بَيْنَ النَّاسِ (3) .
(1) دليل الفالحين 3 / 306.
(2)
حديث: " المجالس بالأمانة. . ". أخرجه أبو داود (5 / 189) من حديث جابر بن عبد الله، وضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (7 / 210) .
(3)
بريقة محمودية وبهامشه الوسيلة الأحمدية، والذريعة السرمدية 3 / 222.
وَقَال الْغَزَالِيُّ: إِفْشَاءُ السِّرِّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْيذَاءِ وَالتَّهَاوُنِ بِحَقِّ الْمَعَارِفِ وَالأَْصْدِقَاءِ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَدَّثَ الرَّجُل الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ (1) .
وَإِفْشَاءُ السِّرِّ حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهِ إِضْرَارٌ، وَلُؤْمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِضْرَارٌ (2) .
وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ: لَا يَجُوزُ الاِسْتِمَاعُ إِلَى كَلَامِ قَوْمٍ يَتَشَاوَرُونَ وَيَجِبُ حِفْظُ سِرِّ مَنْ يَلْتَفِتُ فِي حَدِيثِهِ حَذَرًا مِنْ إِشَاعَتِهِ، لأَِنَّهُ كَالْمُسْتَوْدَعِ، لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُل بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.
وَاسْتُثْنِيَ مِنْ خَطَرِ إِفْشَاءِ السِّرِّ ثَلَاثَةُ مَجَالِسَ، وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ جَابِرٌ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: الْمَجَالِسُ بِالأَْمَانَةِ إِلَاّ ثَلَاثَةُ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، وَفَرْجٌ حَرَامٌ، وَاقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ (3) .
قَال الْخَادِمِيُّ: فَيُفْشِي مَا سَمِعَ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِإِهْرَاقِ دَمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَلْحَقُهُ مَا يَتَعَلَّقُ
(1) حديث: " إذا حدث الرجل. . . ". أخرجه أبو داود (5 / 189) ، والترمذي (4 / 341) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(2)
إحياء علوم الدين 3 / 132.
(3)
حديث: " المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس. . ". أخرجه أبو داود (5 / 189) من حديث جابر بن عبد الله وضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (7 / 210) .