الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْخُنْثَى:
2 -
الْخُنْثَى فِي اللُّغَةِ: الَّذِي خُلِقَ لَهُ فَرْجُ الرَّجُل وَفَرْجُ الْمَرْأَةِ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُخَنَّثِ وَالْخُنْثَى: أَنَّ الْمُخَنَّثَ لَا خَفَاءَ فِي ذُكُورِيَّتِهِ.
وَأَمَّا الْخُنْثَى فَالْحُكْمُ بِكَوْنِهِ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً لَا يَتَأَتَّى إِلَاّ بِتَبَيُّنِ عَلَامَاتِ الذُّكُورَةِ أَوِ الأُْنُوثَةِ فِيهِ (2) .
ب -
الْفَاسِقُ:
3 -
الْفَاسِقُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْفِسْقِ وَهُوَ فِي الأَْصْل خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فَسَقَ الرُّطَبُ: إِذَا خَرَجَ عَنْ قِشْرِهِ.
وَيُطْلَقُ عَلَى: الْخُرُوجِ عَنِ الطَّاعَةِ، وَعَنِ الدِّينِ، وَعَنِ الاِسْتِقَامَةِ.
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْفَاسِقُ هُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي ارْتَكَبَ كَبِيرَةً قَصْدًا، أَوْ صَغِيرَةً مَعَ الإِْصْرَارِ عَلَيْهَا بِلَا تَأْوِيلٍ (3) .
(1) المصباح المنير مادة: " خنث ".
(2)
ابن عابدين 5 / 464 - ط. دار إحياء التراث العربي وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 489 - ط. دار الفكر، ونهاية المحتاج 6 / 31 - ط. مصطفى البابي الحلبي، والمغني لابن قدامة 6 / 253، 677 - ط. الرياض.
(3)
لسان العرب، والمصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتي، وشرح المحلى على المنهاج مع حاشية القليوبي 3 / 227.
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْفَاسِقِ وَالْمُخَنَّثِ إِذَا كَانَ بِتَكَلُّفٍ وَلَمْ يَكُنْ - خِلْقَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، لأَِنَّ كُل مُخَنَّثٍ بِالْمَفْهُومِ الْمَذْكُورِ فَاسِقٌ، وَلَيْسَ كُل فَاسِقٍ مُخَنَّثًا.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُخَنَّثِ:
4 -
الْمُخَنَّثُ ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَنْ خُلِقَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَتَكَلَّفِ التَّخَلُّقَ بِأَخْلَاقِ النِّسَاءِ وَزَيِّهِنَّ وَكَلَامِهِنَّ وَحَرَكَاتِهِنَّ، بَل هُوَ خِلْقَةٌ خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، فَهَذَا لَاذِمٌ عَلَيْهِ وَلَا عَتَبَ وَلَا إِثْمَ وَلَا عُقُوبَةَ، لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ لَا صُنْعَ لَهُ فِي ذَلِكَ.
وَالثَّانِي: مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ خِلْقَةً، بَل يَتَعَمَّدُ التَّشَبُّهَ بِالنِّسَاءِ فِي الأَْقْوَال وَالأَْفْعَال، وَبِاخْتِيَارِهِ، فَهَذَا هُوَ الْمَذْمُومُ الَّذِي جَاءَ فِي الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ لَعْنُهُ (1) .
وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا أَحْكَامٌ مُخْتَلِفَةٌ نَتَعَرَّضُ لَهَا فِيمَا يَلِي:
أ -
شَهَادَةُ الْمُخَنَّثِ
5 -
صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ أَقْوَال غَيْرِهِمْ بِأَنَّهُ لَا تُقْبَل شَهَادَةُ مُخَنَّثٍ. وَمُرَادُهُ الْمُخَنَّثُ الَّذِي يُبَاشِرُ الرَّدِيءَ مِنَ الأَْفْعَال، أَوْ
(1) ابن عابدين 3 / 183، 184 - ط. دار إحياء التراث العربي، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2 / 189، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4 / 220 - ط. دار المعرفة، وصحيح مسلم بشرح النووي 14 / 164.